الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 2620 لسنة 76 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 39 ص 209

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه.
إذ كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 2  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده الأول. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد بالحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في المطالبة بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه 1961. اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة. حسابها على أساس الأجر الأخير له عن كامل مدة خدمته. شرطه. وجوده بالخدمة حتى 22 مارس 1964.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة (162) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أصلياً مبلغ 113396.90 جنيهاً، واحتياطياً مبلغ 60317.50 جنيهاً قيمة الميزة الأفضل، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/11/1956 إلى أن انتهت خدمته ببلوغ سن المعاش في 1/1/1996، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف المستحق له وفقاً للنظام الخاص للعاملين بها المعمول به من أول مايو سنة 1958 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 27798.15 جنيهاً. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .....، ..... ق إسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 14/11/2001 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... ق، وبتاريخ 13/3/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية، وبعد تعجيل السير فيها ندبت المحكمة خبيراً، ثم حكمت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق برفضه. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 76710.53 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض انتهي إلى نقض الحكم لصالح الطاعنة والذي قضى بإلزامها بمبلغ 24004.17 جنيهاً فكان يتعين على محكمة الإحالة ألا تتجاوز هذا المبلغ بالزيادة حتى لا تسوئ مركز الطاعنة بطعنها وإذ خالفت ذلك وقضت بزيادة قيمة الميزة الأفضل إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فتكون قد أضرت بالطاعنة وخالفت بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات
وحيث إنه لما كان النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: أ– ..... ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي ..... وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة"، والنص في المادة 162 منه على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه ....." يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم ...... ق الصادر بتاريخ 1/3/2003 في مسألة الأجر الذي تحسب علي أساسه مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول، وقطعت بأنه الأجر الوارد بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 14/1/1984، وعابت على الحكم المنقوض الأول الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/11/2001 أنه استبعد من حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية للمطعون ضده الأول المكافآت والحوافز الجماعية والعلاوة الخاصة، وأشارت إلى أنه إذا ما أضيفت تلك العناصر إلى المكافأة المذكورة تكون هي الأفضل من مكافأة النظام الخاص ومن ثم يتعين الالتزام بهذا القضاء والفصل في الدعوى على هذا الأساس. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 15/2/2001 أنه انتهى إلى حساب قيمة مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول بمبلغ 44789.43 جنيهاً طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في عام 1984 والسالف الإشارة إليه والذي حدد الأجر الذي تصرف علي أساسه الميزة الخاصة بأنه الأجر الشهري الأساسي، إعانة غلاء المعيشة، الأجر الإضافي الشهري، الحافز الشهري وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة وذلك دون أية إضافات أخرى، كما انتهى الخبير أيضاً في تقريره المؤرخ 3/4/2005، إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً للأسس التي حددها الحكم الناقض تبلغ 67516.80 جنيهاً، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذين التقريرين - في هذا الشأن - وتخلص من ذلك إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية تبلغ 67516.80 جنيهاً، بينما قيمة مكافأة النظام الخاص تبلغ 44789.43 جنيهاً ومن ثم فإن المكافأة القانونية تفوق قيمة مكافأة النظام الخاص فلا يستحق المطعون ضده الأول ميزة أفضل عملاً بنص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ....., ..... ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

الطعن 8051 لسنة 65 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 203

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافي".
خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه. استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة. أثره. عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة. علة ذلك. م 114/3 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح.
- 3  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 4  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- 5  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
الآلات والمعدات الجديدة والتي تشتريها شركات الأموال لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال - ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
- 6  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافي. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي الربح. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافي الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري خلال سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1989، وأخطرتها بذلك فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بجعل أرباح سنة 1987/1988 مبلغ 5001535 جنيهاً، وسنة 1988/1989 مبلغ 8063208 جنيهات بعد اعتماد نسبة الإهلاك الإضافي لتوفر شروطه وخصمه من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم ..... لسنة 1993 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/1994 برفض الدعوى. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أبدت دفاعاً مؤداه عدم توفر شروط خصم نسبة الإهلاك الإضافي للمعدات الجديدة طبقاً لنص المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي تتطلب أن تكون الآلات جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون المذكور واستخدمت بالفعل في الإنتاج والقيد بدفاتر الشركة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وإذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق علي النزاع ينص على خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة" - ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك بمقتضي التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه أن لم يرد علي دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أخطأ في تحديد الوعاء الضريبي وماهية التكاليف الواجب خصمها وكيفية خصمها، ذلك أن الاستهلاك الإضافي يعامل معاملة الاستهلاك الحقيقي وليس له حكم خاص به ويخصم من الربح الإجمالي وصولاً لتحديد الربح الصافي بشرط قيده في حساب العمليات الجارية للممول في الجانب المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال - على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- .....، 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت من دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل، 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الخصم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 11851 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهــام عجيـــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ محمـد رشــــــاد أميـن ،  طـارق سيد عبد الباقى ،  أحمـد برغـش و حــازم نبيل البناوى " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11851 لسنة 84 ق.
المرفوع مــن :
ـــ ورثة ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .

ضـــــد

1 – 2  ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .
الوقائع
       فـى يـوم 9/6/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والذى اشتراه منها بعقد مؤرخ 27/3/1977 وأقام عليه البناء ، تدخلت مورثة الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للوحدتين بالدور الأول العلوى والثانى العلوى استناداً لعقدين مؤرخين 9/10/1994 صادرين من المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهود الطرفين ثم قضت برفض تدخل المورثة وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته ، استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4688 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت بتأييد الحكم ، طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض برقم .... لسنة 71 ق وبجلسة 17/1/2013 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد أن عجل المطعون ضده الأول الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 22/1/2014 بسقوط الخصومة فى الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك بأن المطعون ضده الأول قد أعلن مورثته بتعجيل الاستئناف بتاريخ 13/10/2013 بعد صدور حكم النقض في الطعن المقام منها في حين أنها توفيت بتاريخ 22/6/2013 أى قبل إعلانها بصحيفة التعجيل ومن ثم فقد انقطع سير الخصومة بقوة القانون وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بإعلان ورثتها فإن إعلان المورثة يكون قد وقع باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .  
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بسقوط الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى " يدل على أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة ، وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، وبسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن قد قضى لصالحها في الطعن بالنقض المقام منها رقم 5789 لسنة 71 ق مدنى بتاريخ 17/1/2013 بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وأنها قد توفيت بتاريخ 22/6/2013 بعد صدور ذلك الحكم ، وإذ قام المطعون ضده الأول بتعجيل السير في الاستئناف بموجب صحيفة معلنة لجهة الإدارة بتاريخ 13/10/2013 طالباً الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيله في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ أجابته محكمة الاستئناف لطلبه رغم أن الخصومة في الاستئناف قد تقرر انقطاعها بقوة القانون بوفاة مورثة الطاعن ولم يقم المطعون ضده الأول بإعلان الورثة بوجود الخصومة في الاستئناف ومن ثم فلا تسرى مدة السقوط في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بوجود الاستئناف من المطعون ضده الأول المتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهل الطاعن بقيامها أصلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .               
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات ، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصـــــدى للموضــــوع .. وإذ نظرت المحكمة موضوع الاستئناف على النحو الثابت بجلساته ومثل طرفا الخصومة كل بوكيله وتدخل ...... " أحد ورثة المستأنفة " انضمامياً إلى المستأنف ودفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 ، وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .     
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى فلما كان التدخل قد استوفى شرائطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً . 
وحيث إنه عن الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 سند المستأنف ضده الأول فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد أحالت الاستئناف للتحقيق في خصوص هذا الدفع واستمعت لشهود الطرفين ، وكانت هذه المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال شاهدى المستأنف ضده الأول حيث شهد الأول بأن المستأنف ضده الأول قام بشراء العقار وبناء وحداته وشهد الثانى بأنه من قام بالإشراف على أعمال بناء وتشييد العقار وأن المستأنف ضده الأول هو من كان يقوم بمحاسبته على ذلك وما قرره الشاهدان من قيام المستأنف ضدها الثانية بتمكين المورثة من شقتى النزاع بغرض عرقلة تنفيذ المستأنف ضده الأول لحكم الحراسة الصادر لصالحه ، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى صحة عقد شراء المستأنف ضده الأول وتقضى معه برفض هذا الدفع .  
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب المستأنف ضده الأول تثبيت ملكيته لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلما كان المقرر – في قضاء محكمـة النقــــــــض – أن التملك بوضع اليد هو واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأنف ضده الأول قام بشراء أرض العقار من المستأنف ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 والذى سبق للمحكمة أن انتهت إلى صحته واقترن ذلك بوضع اليد والبناء عليها وحيازته حيازة هادئة بنية التملك دون منازعة من أحد وقد استمر ذلك لمدة خمسة عشر عاماً وذلك بحلول عام 1992 ، وكانت منازعة مورثة المستأنفين له في حيازة الشقتين المبينتين بالأوراق قد بدأت عام 1994 تاريخ شرائها لهما من المستأنف ضدها الثانية وبعد أن اكتملت له شرائط تملكها على النحو السالف بيانه ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى معه المحكمة له بطلباته .. وإذ التزم الحكم المستـأنف في نتيجته هذا النظر وقضى للمستأنف ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وما عليها من بناء فإن المحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف لما ورد بـأسباب هذه المحكمة فقط ودون ما ورد بأسباب الحكم المستأنف .
    وحيث إنه عن طلب مورثة المستأنفين بتثبيت ملكيتها لشقتى النزاع ، فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع ملك الغير لا يسرى في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار ، سُجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى تثبيت ملكية المستأنف ضده الأول لعقار التداعى ، وكان عقدى البيع المؤرخين 9/10/1994 سند المورثة قد صدرا من المستأنف ضدها الثانية ، ومن ثم يكون البيع قد صدر من غير مالك ولا ينفذ في حق المستأنف ضده الأول إذ لا يصححه إلا إقرار المالك بالبيع أو بانتقال ملكية المبيع للبائع بعد صدوره على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذى لم يتوافر بالأوراق ودون اعتداد في هذا الشأن بحسن نية المشترى أو إجازاته البيع ، هذا فضلاً على أنها لم تقم بتسجيل عقدى شرائها ولم يتوافر في صحتها سبباً آخر من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإن طلبها يكون قد جاء على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه ولا يبقى لورثتها – المستأنفين – سوى الرجوع على البائعة بثمن المبيع أو بالتعويض إن كان له مقتضى وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض موضوع تدخل مورثة المستأنفين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده في هذا الخصوص لما ورد بأسباب هذا الحكم .               
       وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف فإن المحكمة تلزم بها المستأنفين لخسرانهما استئنافهما عملاً بالمادتين 184 ، 240 من قانون المرافعات .
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعـــــــاب المحاماة . 

الطعن 1542 لسنة 74 ق جلسة 1 / 8 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيـد المستشار/ محمد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميـن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى ، أحمــد برغش نواب رئيس المحكمـة وياسر شوقــــى الحديدي
والسيد رئيس النيابة / عمرو محمد خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1542 لسنة 74 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ .......  .  المقيم ...... أسيوط .  حضر عنه الأستاذ / .....  المحامى .

ضـــــد

1 -  5ــــ .......  .  المقيمين ...... أسيوط .  لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 25/2/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط الصادر بتاريخ 11/1/2004 فى الاستئناف رقم .....  لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 8/3/2004 أعلن المطعون ضدهم عدا الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 29/3/2004 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .  
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 25/6/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/8/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط في مواجهته ، وقال بياناً لذلك إنه بمقتضى عقدى البيع المؤرخين 17/7/2001 اشترى أطيان التداعى من المطعون ضدهما الثانى والثالث ، وإذ استصدر الطاعن بتاريخ 29/4/2002 حكماً في الدعوى المشار إليها ضد البائعين له تعلق بالأطيان المبيعة ولم يتم اختصامه فيها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/2003 برفضها ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أمام محكمة استئناف أسيوط والتى قضت بتاريخ 11/1/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط عن أطيان النزاع الراهن هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى بين أطرافه ، فلا يجوز للمطعون ضده الأول باعتباره مشترياً بعقد غير مسجل لتلك الأطيان من المطعون ضدهما الثانى والثالث أن يطلب عدم سريان الحكم فى مواجهته إذ تمتد حجية الحكم إليه ، باعتباره خلفاً خاصاً لهما ( البائعين له ) . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم امتداد حجية الحكم المشار إليه إلى المطعون ضده الأول على سند من أنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهما سالفى الذكر بتاريخ 17/7/2001 ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، فالأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اشترى أرض النزاع من المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقدى بيع مؤرخين فى 17 /7/2001 ولم يبادر إلى تسجيل عقدى شرائه ومن ثم لم تنتقل ملكية أرض التداعى إليه ولم يكسب حقاً عليها قبل صدور الحكم رقم .... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط لصالح الطاعن بتاريخ 29/4/2002 ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدهما الثانى والثالث البائعين له فلا يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الحكم باعتباره ممثلاً فى شخص الأخيرين المختصمين فى الدعوى التى صدر فيها ، ولا ينال من هذا النظر صدور عقدى البيع إليه قبل صدور ذلك الحكم إذ أن كلاهما – إزاء عدم تسجيلهما قبل صدوره – عقد عرفى لا يرتب سوى التزامات شخصية متبادلة بينه وبين المطعون ضدهما البائعين له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر برفض دعواه وبعدم سريان الحكم المشار إليه فى حقه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ... ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــاة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .      

الطعن 13485 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب
محـكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / نبيـل فوزى، عـلى شربـاش أشرف سميـر  " نواب رئيس المحكمة "  و محمد عبد الواحد  
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13485 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس الوحدة المحلية ...... بصفته .
2- محافظ الدقهلية بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الدور العاشر - مبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ....... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
...... المقيم /  ....... – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/6/2006 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
وفى 1/11/2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى التى آل قيدها – بعد الإحالة من المحكمة الجزئية – إلى رقم ..... لسنة 2005 مدنى كلى المنصورة ( مأمورية المنزلة ) – بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما ببيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليه عام 1984 – وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على القطعة محل النزاع منذ عام 1960 وتقدم بطلب للطاعن الأول بصفته لشرائها عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ولعدم الاستجابة لطلبه فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المنصورة ، وبتاريخ 6/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بنظرها وأبدت الرأى احتياطيا فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع المطروح على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يسبقه إجراءات تمهيدية للبيع تعد من قبيل القرارات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شانها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين بصفتيهما ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة ويكون الدفع المتقدم على غير اساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم مع طالبى الشراء إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه وهو المحافظ المختص ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن استلام الجهة الإدارية من المطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه والريع المستحق على قطعة الأرض محل النزاع تحت حساب الثمن يعد قبولا من جانبهما على البيع فى حين أن ما استند إليه الحكم لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا ممن يملكه ولا يكون إلا بالتصديق على ذلك وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقم عليه دليل فضلا أن استلام الجهة الإدارية لهذه المبالغ لا يكون الا على سبيل الأمانة وهو ما خالفه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضده على سند من أنه تقاضى جزءا من الثمن وكذا مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد على العقار محل النزاع بما يعتبر منه قبولا للبيع فى حين أن ذلك لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا على النحو المبين بسبب النعى كما أنه لا يغير من ذلك استناده على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بخصوص تصرف الجهات الإدارية للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 إذ إن هذا الأمر جوازى للجهة الإدارية ولا تجبر عليه حسبما يستفاد من نص المادة الأولى منه وإذ رتب الحكم على ذلك انعقاد العقد فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .  
       لــــــــــذلــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش     
 حازم نبيل البنـاوى  و محمــد مصطفى  " نواب رئيـس المحكمة" 
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79 ق.
المرفوع مــن :
ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 21/10/2009 فى الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 13/2/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.  
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة  الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 ، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 28/1/2008 حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 12 ق القاهرة ، وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لـــــــذلـــــك

  نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .