الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020

الطعن 12512 لسنة 83 ق جلسة 14 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 118 ص 788

 جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة .
----------

(118)

الطعن رقم 12512 لسنة 83 القضائية

(1) سرقة . إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه . مناط تحقق هذا الركن ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه .

(2) سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟

استخلاص نية السرقة والارتباط بينها وبين الإكراه . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .

(3) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) سرقة . سلاح . ارتباط . إكراه . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".

قبول أوجه الطعن على الحكم . شرطه : اتصالها بشخص الطاعنين ومصلحتهما فيها .

لا مصلحة للطاعنين في تعييب الحكم بشأن جريمة السرقة بالإكراه . مادام دانهم بجريمة السلاح الناري وعاقبهم بالعقوبة المقررة لها باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

(5) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ .

(7) سلاح . ذخائر . قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن ". ظروف مخففة .

إدانة الحكم الطاعنين بجرائم اعتبرها واحدة وعقابهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص مستعملاً المادة 17 عقوبات دون استناده للفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون 6 لسنة 2012 المحكوم بعدم دستوريتها . مصادفته للتطبيق الصحيح للنص الأصلح بعد تطهره بالشرعية الدستورية . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ، ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين مساهمتهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجنى عليه أثناء ارتكاب السرقة ، فإنه يكون قد بيّن ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة .

2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بينة تملكه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين الثالث والرابع ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان ، وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام استخلصها بما ينتجها ، فإن ما يجادل به الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

3- لما كان ما يثيره الطاعنان من نعي على الحكم في خصوص تعويله في إدانتهما على التحريات ، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لمّا كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعنين ، وكانت لهما مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن ارتكاب المحكوم عليهما الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه المقضي فيها بالبراءة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين الثالث والرابع جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الأركان أو الطعن في التحريات ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السلاح الناري ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعنين بجريمتي السرقة بالإكراه والسلاح الناري ، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني على ضلوعهما في الجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ، بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ واطرحهم في قوله : " أن المحكمة تطمئن إلى ما أخذت به من أقوال الشهود وحصول الواقعة بالصورة التي أوردتها في تحصيلها وسردها المتقدمين وتعتقد بهذه الصورة لاتساقها مع المنطق المعتدل وتطرح ما عداها من صور أخرى وردت بالأوراق قد تتعارض معها ، فضلاً عن أن ما أثارة الدفاع في هذا الشأن لا ينحل إلَّا عن جدل موضوعي قصد به محاولة النيل من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها ، وأخذت به وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشهود في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .

7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وأوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد أن أعمل في حقهما نص المادة (17) من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فيما قضى به إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 - فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات ــــ المحكوم بعدم دستوريته - ولم يلتزم به ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح للنص الأصلح بعد أن تطهر بالشرعية الدستورية ، وآية ذلك أنه أشار صراحة إلى استعمال المادة (17) من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى القدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة في المادة المار بيانها ، ومن ثم فلا محل - والحال كذلك - للحديث عن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 لانتفاء العلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائع

 اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـــ .... 2ــ .... 3ــ .... " طاعن " 4ــ .... " طاعن " 5ــــ .... بأنهم :

1ــ المتهمون من الأول حتى الرابع : سرقوا رؤوس الإبل المبيّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من / .... ، .... بطريق الإكراه الواقع عليهما حال كونهم أكثر من شخص يحملون سلاحين ناريين ظاهرين ، وذلك بأن استدرجهما الأول والثاني لمكان قصىّ ، ولما بلغاه أشهر الثالث والرابع سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " في وجهيهما وأطلقا عدة أعيرة نارية لإرهابهما فبثّوا الرعب في نفسيهما وتمكّنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شلّ مقاومتيهما والاستيلاء على المسروقات .

2 ــ المتهم الخامس : أخفى رؤوس الإبل المبيّنة بالوصف السابق مع علمه بأنها متحصّلة من جناية سرقة بإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3ــ المتهمان الثالث والرابع :

أ ــ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازته أو إحرازه .

ب ــ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " استعملت على السلاح الناري سالف البيان حال كونه ممّا لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث والرابع وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمادتين 44 مكرراً /1 ، 315/ أولاً وثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة كل من .... ، .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عمّا أسند إليهما . ثانياً: بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عمّا أسند إليه . ثالثاً: ببراءة كل من .... ، .... ممّا نسب إليهما .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

   حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر ركني الجريمة المادي والمعنوي استظهاراً كافياً للإلمام بمجريات الدعوى ، واستند على تحريات المباحث ، رغم أنها لا تصلح دليلاً ، كما أن المحكمة في تحصليها للرد على الدفع بعدم جدية التحريات اطمأنت لأقوال الشاهد الثالث معاون المباحث بشأن ارتكاب الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه ، ثم انتهت للقضاء ببراءتهما ، وأدانت الطاعنين بذات الدليل ، هذا إلى أن الدفاع الحاضر مع المتهمين تمسك بالدفع بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى خلاف الواردة بالتحقيق وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ ، إلَّا أن المحكمة لم تحقق تلك الدفوع ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح - التي دان الطاعنين بها - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة كافية مستمدة من أقوال كل من المجنى عليهما .... و.... والملازم أول .... معاون وحدة مباحث مركز شرطة .... - مجرى التحريات - وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ، مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين مساهمتهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها شل مقاومة المجنى عليه أثناء ارتكاب السرقة ، فإنه يكون قد بيّن ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بينة تملكه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين الثالث والرابع ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان ، وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام استخلصها بما ينتجها ، فإن ما يجادل به الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم في خصوص تعويله في إدانتهما على التحريات ، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمّا كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلَّا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعنين ، وكانت لهما مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن ارتكاب المحكوم عليهما الأول والثاني لواقعة السرقة بالإكراه المقضي فيها بالبراءة لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين الثالث والرابع جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الأركان أو الطعن في التحريات ، ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السلاح الناري ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها . وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعنين بجريمتي السرقة بالإكراه والسلاح الناري ، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن خلت أوراق الدعوى من دليل يقيني على ضلوعهما في الجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم معقولية تصور الواقعة ، وأن لها صورة أخرى وبتلفيق التهمة والتأخير في الإبلاغ واطرحهم في قوله : " أن المحكمة تطمئن إلى ما أخذت به من أقوال الشهود وحصول الواقعة بالصورة التي أوردتها في تحصيلها وسردها المتقدمين وتعتقد بهذه الصورة لاتساقها مع المنطق المعتدل وتطرح ما عداها من صور أخرى وردت بالأوراق قد تتعارض معها ، فضلاً عن أن ما أثارة الدفاع في هذا الشأن لا ينحل إلَّا عن جدل موضوعي قصد به محاولة النيل من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها ، وأخذت به وتلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع بعد أن اطمأنت إلى ما قرره الشهود في هذا الشأن ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وأوقع عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد أن أعمل في حقهما نص المادة 17 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فيما قضى به إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 - فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات - المحكوم بعدم دستوريته - ولم يلتزم به ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح للنص الأصلح بعد أن تطهر بالشرعية الدستورية ، وآية ذلك أنه أشار صراحة إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى القدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة في المادة المار بيانها ، ومن ثم فلا محل - والحال كذلك - للحديث عن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 لانتفاء العلة . لمّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12393 لسنة 85 ق جلسة 14 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 119 ص 796

 جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(119)

الطعن رقم 12393 لسنة 85 القضائية

(1) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " سلطتها " .

عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على المحكوم عليهما بمذكرة مشفوعة برأيها إعمالًا لنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 . أثره ؟

(2) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض" سلطتها " . قانون " تفسيره " .

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام وفقاً للمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 ؟

(3) إثبات " بوجه عام " " معاينة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب . تسبيب معيب " .

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً . مجرد الإشارة إليها . غير كاف . علة ذلك ؟

استناد الحكم في الإدانة لمعاينة النيابة العامة التصويرية دون العناية بذكر مؤداها بطريقة وافية ووجه استدلاله بها . قصور ولو أورد أدلة أخرى . علة ذلك ؟

(4) قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض" سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة . بطلان . محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

المواد 54 من الدستور ، 214 ، 377 إجراءات جنائية . مفادها ؟

خلو محضر الجلسة والحكم مما يثبت وقوف المحكمة على قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بجدول قيد المحامين مع ثبوت عدم الاستدلال عليه بنقابة المحامين لكون اسمه ثنائياً . أثر ذلك : بطلان إجراءات المحاكمة والحكم ووجوب نقض محكمة النقض له من تلقاء نفسها والإعادة . القول بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت . لا يغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليهما ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية .

2- من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً ؛ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .

3- من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كـان ذلك ، وكـان الحكم المعروض قد عول – من بين ما عـول عليه – في إدانة الطاعنين على معاينة النيابة لمكان العثور على الجثة والمعاينة التصويرية واقتصر في بيانهما على قوله " أن الجثة ملفوفة في ملاية لبنية اللون ومربوطة بحبال، كما أدى المتهمان محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهما للواقعة وفقاً للمعاينة التصويرية المجراة بمعرفة النيابة العامة ". دون أن يُعنى بذكر مؤدى كل من المعاينتين بطريقة وافية ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يورد فحوى محاكاة المحكوم عليهما لكيفية ارتكابهما للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة ، مادام أنه خلا عما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصم الحكم بالقصور ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه .

4- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر للدفاع عن المحكوم عليه الأول / .... أمام محكمة الجنايات المحامي / .... للدفاع عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 54 من الدستور الحالي ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من القانون ذاته تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه الأول قد تم صحيحاً لكون المحامي المذكور لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً – حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين – وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه شكوك ولا ريب ، لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعيَّنها المشرع تحديداً في المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعّيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن مناط ذلك أن تكون الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المذكور مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان . لما كان ما تقدم ، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة للطاعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

1- قتلا / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك ووزعا الأدوار فيما بينهما فاستدرجتها المتهمة الثانية لمسكنها وما أن ظفرا بها حتى استل المتهم الأول عكازاً خشبياً وانهال عليها بضربات متتاليات قاسيات على رأسها كاتفاقهما المسبق ثم طوق نحرها برباط حتى فاضت روحها لبارئها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .

2- المتهم الأول : أحرز أداة " عكاز خشبي " بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 230، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليهما ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية .

ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً ؛ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعنين على معاينة النيابة لمكان العثور على الجثة والمعاينة التصويرية واقتصر في بيانهما على قوله " أن الجثة ملفوفة في ملاية لبنية اللون ومربوطة بحبال ، كما أدى المتهمان محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهما للواقعة وفقاً للمعاينة التصويرية المجراة بمعرفة النيابة العامة " . دون أن يُعنى بذكر مؤدى كل من المعاينتين بطريقة وافية ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يورد فحوى محاكاة المحكوم عليهما لكيفية ارتكابهما للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة ، مادام أنه خلا عما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصم الحكم بالقصور ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر للدفاع عن المحكوم عليه الأول / .... أمام محكمة الجنايات المحامي / .... للدفاع عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 54 من الدستور الحالي ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من القانون ذاته تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه الأول قد تم صحيحاً لكون المحامي المذكور لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً – حسبما هو ثابت من إفادة نقابة المحامين – وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه شكوك ولا ريب ، لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعّينها المشرع تحديداً في المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعّيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن مناط ذلك أن تكون الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المذكور ، مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ما تقدم ، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة للطاعنين ، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020

قانون 192 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين (70/ 71) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
مادة (70):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (71):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

تنشأ هيئتان، تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، وتسمى الثانية "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.
ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة.
وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة 2

يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا، وأثنى عشر عضوا نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، وأثنى عشر عضوا نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولى ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.
وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولى، ويرأس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله.

 

المادة 3

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليهما بنتيجة هذا الفحص.

 

المادة 4

تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويئول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة.

 

المادة 5

يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارا باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

 

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 191 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

يعمل به ابتداء من تاريخ 1 / 10 / 2020 

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:
مادة (42/ فقرة ثانية):
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.

 

المادة 2

تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعون ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

 

المادة 3

على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

 

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

رئيس الجمهورية

 عبد الفتاح السيسي