الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (33) الأربعاء, 26 فبراير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات فخامته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن نشاط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، وما تضمنه من استقبال فخامته لعدد من المسئولين الدوليين، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن اللقاءات استعرضت أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً لدولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من عقد العديد من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وكذا جلسة المباحثات الرسمية، التي ترأسها ونظيره الكويتي سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وما تم مناقشته واستعراضه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، من سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد موافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل، مجدداً التأكيد على المتابعة الدورية للتكليفات الموجهة لعدد من الوزارات والجهات المعنية، وصولا لإخراج لهذا الحدث والاحتفالية العالمية على أفضل وجه، بما يعكس قدر وقيمة وتاريخ الدولة المصرية، ويسهم في الترويج لمختلف المقاصد السياحية التي تتمتع بها، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى ما حققته تحويلات المصريين في الخارج من ارتفاع ملحوظ مؤخراً، موضحاً أن المؤشرات سجلت ارتفاعا بمعدل 51.3% لتصل التحويلات إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، والجهود المستمرة لدعم هذا القطاع الواعد في العديد من المجالات، لفت رئيس الوزراء إلى ما حققته مصر في مجال إنتاج سماد اليوريا، حيث حققت مصر المركز الأول عربياً والخامس عالميا في هذا الصدد، بكميات وصلت إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون "لانشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.

كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.

ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.

وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

5. وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026.

كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث ( ايكيا ) منذ أكثر من ٢٠ عاماً، الأمر الذي يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري.

وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ٢،٢٪ سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه، ومن المُتوقع وصول إيرادات سوق الأثاث المصرى إلى نحو ٤٦٣،٢ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029.

6. وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.

ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي.

وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض أملاك دولة، بمنطقة طرة، بمساحة إجمالية حوالي 305 آلاف م2، والمقام عليها مصنع أسمنت بورتلاند طرة، لمدة خمس سنوات.

8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رقم 111 المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، وذلك بعدد 26 موضوعاً.

10. وافق مجلس الوزراء على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمحافظات الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والغربية، والمنيا، ومطروح، والإسكندرية، بإجمالي مساحات 39347.72 م2، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك تعظيمًا للعائد الاستثماري لهذه الأراضي، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بتاريخ 23 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 18 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل.

12. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".

13. وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

14. أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).

يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق