الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (2) الأربعاء, 17 يوليه 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بإبزار النشاط المكثف الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها السيد الرئيس مع نظيره الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024.

وفى مستهل العرض، أشار السيد/ أحمد كجوك، إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحاً أن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.

وأكد "كجوك" الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.

وأضاف وزير المالية: حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.

كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.

وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.

وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.

وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025".

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.

ويتمثل الهدف الإنمائي الشامل للبرنامج في زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم SRT.

وتأتي الموافقة في ضوء ما ترتبط به مصر من ارتباط وثيق وفاعل مع بنك التنمية الأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات البنك في مصر وضعاً متميزاً يتسق مع مكانة ووضعية مصر في البنك.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وتتضمن القطع: أرض بمساحة 5998.81 فدان ناحية رفح، وأرض بمساحة 5122.07 فدان ناحية العوجة، وأرض بمساحة 6026.28 فدان ناحية الحسنة، وقطعة أرض بمساحة 6000.55 فدان بناحية بئر العبد.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.65 فدان تعادل 11142 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حاجر العضايمة بمركز إسنا، لصالح محافظة الأقصر كمنفعة عامة لاستخدامها في إقامة جبانات للمسلمين.

8. وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على تأسيس النادي الإسماعيلي، مع التأكيد على مراجعة الملاحظات التي تم إبداؤها على التصميم.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء معهد الدراسات القبطية.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونًا، وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير بحد أقصى ستة أشهر.

ويأتي هذا القرار تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى كافة أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، وتوترات الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر.

11. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في مدن منها، حدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، والسادات، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية، والعمرانية المتكاملة، والإدارية، والصناعية، والسكنية، والتعليمية.

12. اعتمد مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.

وتضمنت الحوافز والتيسيرات السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي)، وكذا السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل، هذا إلى جانب زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.

كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.

13. وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظ بورسعيد بنظام الترخيص بالانتفاع في سوق الخضار والفاكهة بمنطقة القنال الداخلى بحي العرب بالمحافظة، وذلك لإحدي الشركات المتخصصة في هذا المجال.

14. أحيط مجلس الوزراء بملخص الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالي والإكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل 2022.

15. وافق مجلس الوزراء على مد البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، ليصبح في أغسطس 2024.

16. استعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وما قدمته الهيئة من خدمات صحية وعلاجية والموقف المالي لها خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وصل في 31 ديسمبر 2023 إلى 4.959.617 منتفع، في محافظات المرحلة الأولي الست (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس- أسوان)، وتجاوز عدد المسجلين نسبة 80% من إجمالي عدد السكان بتلك المحافظات.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة خلال النصف الثاني من عام 2023، وصل إلى 34.4 مليون خدمة، كما تم تقديم 14.7 مليون خدمة رعاية أولية، و14.2 مليون خدمات تتعلق بالفحوصات الطبية.

كما أشار التقرير إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تضمنت تنفيذ الخطة الموضوعة لتدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية على معايير التسجيل الطبي السليم، والتكويد الدولي للتشخيصات، والتداخلات الجراحية.

ونوه التقرير أيضا إلى أنه تم تشغيل عدد 107 منشآت جديدة خلال الفترة في يوليو إلى ديسمبر 2023، في 4 محافظات (الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء- أسوان)، ليصبح بذلك إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية 280 منشأة في محافظات المرحلة الأولي، كما تم تطوير ملف الفحص الشامل، وذلك بما يسهم في إتاحة الوصول لكافة المنتفعين المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى من غير المترددين على المنشآت، كما تم استحداث غرف مشورة نفسية في عدد 204 منشآت، وعدد 102 عيادة من العيادات التخصصية الجديدة في عدد من مراكز طب الأسرة، وكذا تم زيادة حزمة الخدمات المقدمة في غرف الطوارئ لتشمل خدمات الغرز الجراحية، والغيار على الجروح، والتعامل مع حالات طوارئ الباطنة والجراحة، والاسعافات الأولية للحوادث والجلطات القلبية والدماغية.

وفيما يتعلق بملف الإحالة، تم تحديث سياسات الإحالة وخطوط السير الخاصة بها وتفعيل خرائط الربط الخدمية حسب البعد الجغرافي وأنواع العيادات التخصصية المتوافرة، كما تم تفعيل مختلف خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في المنشآت، وتدريب 518 طبيبا، و232 من التمريض على أعمال تنظيم الأسرة والمشورة بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والبدء في التدريب على برنامج "IMCI" الخاص بالأطفال حتى عمر 5 سنوات.

وتطرق التقرير إلى الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالفحص المدرسي لطلاب المدارس، والتطوير المستمر لخدمات الزيارات المنزلية، فضلا عن تفعيل مكاتب كبار السن، والغرف الخاصة بالمبادرات الرئاسية في كافة منشآت الرعاية الأولية.

وفصل التقرير ما تم إنجازه من خدمات صحية في إطار إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بمختلف محافظات المرحلة الأولي، وكذا إنجازات اللجان الطبية والعلاجية، وفيما يتعلق بإنجازات الإدارة الهندسية خلال النصف الثاني من عام 2023، فقد تم توريد عدد 569 جهازا طبيا منها 12 جهازا استراتيجيا، وتنفيذ الصيانات الدورية لنحو 23 ألف جهاز، هذا إلى جانب تشغيل المنشآت المنضمة حديثاً بأسوان والسويس.

ونوه التقرير إلى ما قامت به إدارة الإمداد من متابعة مستمرة ودقيقة لمختلف عمليات التوريد للأصناف، بما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية متاحة تلبية لاحتياجات المرضي، وبما يضمن توفير مختلف الأدوية والمستلزمات والمهمات والتجهيزات المطلوبة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق