الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (15) الأربعاء, 16 أكتوبر 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة فخامة السيد الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.

وواصل رئيس الوزراء حديثه عن الشأن الخارجي، بالتنويه إلى القمة الثلاثية المصرية الإريترية الصومالية، مُثمناً في هذا الصدد جهود فخامة السيد الرئيس لدعم الاستقرار في الصومال الشقيق، فضلاً عما تضمنته القمة من اتفاق على تطوير وتعميق أطر التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث؛ من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي شرفها بالحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الصدد لتأكيد السيد الرئيس خلال كلمته بهذه المناسبة أنه في ظل الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي يشهدها محيطنا الإقليمي فإن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام.

وفي سياق ذلك، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد القائد العام للقوات المسلحة، وقيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دوما درعا للوطن؛ لحماية أرضه وحفظ كرامته، والحفاظ على مقدراته.

وعقب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس، خلال افتتاح سيادته محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل، بشأن ضرورة الاستمرار في عملية تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم، وفقاً للخطط التنفيذية في هذا الشأن.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عقدت تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على أهمية أمن مصر المائي، وعزم الدولة المصرية مواصلة الحفاظ على مقدراتها ومصالحها في هذا الملف الهام.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية، لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وحول الوضع الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

كما تناول رئيس الوزراء زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر ومدينة إسنا، وما شهدته من مشروعات وأعمال تطوير، مؤكداً عزم الدولة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين على مستوى الجمهورية.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.
وتضمن ذلك الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.
وتضمن ذلك أيضاً الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة "عزبة أبو رجب" بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

7. استعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024.
وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق