جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.
------------------
(347)
الطعن رقم 177 لسنة 41 القضائية
الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. لا محل لإعمال نص المادة 195 مرافعات بشأن الأوامر على العرائض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعة في سنة 1960 بمبلغ 2250 جنيهاً و670 مليماً وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 12/ 2/ 1968 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 554 ج فقد أقام الدعوى رقم 56 سنة 1968 ضرائب قنا الابتدائية طالبا الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار أرباحه في سنة 1960 مبلغ 126 جنيه. بتاريخ 2/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار أرباحه في سنة النزاع بمبلغ 130 ج استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 سنة 44 ق - أسيوط. وبتاريخ 16/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك تقول أنها طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي استناداً إلى أنه أخطأ حينما اعتبر أن لجنة الطعن قد تجاوزت حدود اختصاصها رغم أن القرار الصادر منها كان في حدود تقديرات المأمورية وطلبات الممول طبقاً لحكم المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939، وبالرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حسمت هذا النزاع بحكمها الصادر في 16/ 6/ 1970 بما قررته من أن اللجنة لم تتجاوز حدود اختصاصها وأن قرارها جاء مطابقاً للمادة سالفة الذكر وأن هذا القضاء حاز حجية الشيء المحكوم فيه فإنها عادت وقضت بحكمها الصادر في 26/ 12/ 1970 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على أن لجنة الطعن قد تجاوزت اختصاصها في قررته بما يتناقض مع قضائها الأول وفى ذلك مخالفة للقانون ولا يغير من هذا النظر استناد الحكم المطعون فيه في تبرير قضائه إلى المادة 195 من قانون المرافعات لأن هذا النص إنما يتعلق بالأوامر على العرائض ولا شأن له بالأحكام.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
وإذ كان ذلك الثابت من الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الاستئنافية في 6/ 6/ 1970 أنه قطع في أسبابه بأن..... "ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن لجنة الطعن قد تجاوزت اختصاصها وأضافت عنصراً آخر هو التصنيع مردود بأنه إذ نصت المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تصدر اللجنة قرارها باعتماد تقدير مصلحة الضرائب أو بتخفيضه فإن المقصود بكلمة التقدير في هذه المادة هو تقدير المأمورية لصافى الربح لا تقديرها لكل عنصر من عناصر الربح على حده ولذلك فللجنة الطعن أن تزيد في عنصر من عناصر التقدير ما دام ذلك لا يسفر في النهاية عن زيادة التقدير المعروض عليها" وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع بقوله "....... وحيث إن المحكمة لا ترى الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير الذى ندبته بهيئة سابقة..... للأسباب الآتية..... نصت الفقرة الثالثة من المادة 53 على أن تصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ومؤدى ذلك أن لجنة الطعن ليست هيئة مخولة لتقدير الأرباح ابتداء بل هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته المأمورية وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن لا يتعدى النظر في طلبات الممول في حدود تقدير الضرائب وليس لها بحال أن تتجاوز ذلك إلى بحث أسس التقدير بإقامة عنصر لم يدخل في الاعتبار عند إصدار قرار الربط، ورتب على ذلك تأييده للحكم المستأنف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر في 6/ 6/ 1970 مما يتعين معه نقضه ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضي أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد. وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض وفى حالات استثنائية خاصة وردت على سبيل الحصر.
(1) نقض 30/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 1082 (نقض 27/ 4/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 918).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق