الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 سبتمبر 2024

الطعن 14024 لسنة 90 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 84 ص 780

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد ، أحمد الطويل ومحمد حسن زيدان نواب رئيس المحكمة .
----------------
(84)
الطعن رقم 14024 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم الواقعة بأركانها وظروفها . متى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاتفاق . ماهيته ؟
للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .
إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على اتفاقه مع المتهمين على ارتكابها ودوره فيها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .مثال .
(5) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إقرار متهمين آخرين لضابط الواقعة بمشاركة الطاعن في ارتكاب الجريمة . قول للضابط . تقديره موضوعي . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .
(9) غرامة. سرقة. ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن .
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة سرقة المهمات المنصوص عليها بالمادة 316 مكرراً / ثانياً (ب) عقوبات . ذات صبغة عقابية بحتة . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها للطاعن ولمن لم يقبل طعنه شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وهو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقدم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتعرف الشاهد الخامس على البطاريات المضبوطة وما ثبت من التقرير الطبي ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المقدم .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
3- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامهم جميعاً بنصيب من الأفعال المادية المكونة لها بأن باغتوا المجني عليه - المعيّن خفيراً على برج الاتصالات المملوك لشركة .... للاتصالات - وأشهروا في مواجهته سلاحاً نارياً وتعدوا عليه ضرباً باستخدام عصا محدثين إصابته وأوثقوه بالحبال مهددين إياه بموالاة التعدي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة بطاريات الشحن المستخدمة في برج الاتصالات حراسته ، وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها .
5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من المتهمين الأول والخامس - السابق الحكم عليهما - بل استند إلى ما أقرا به للضابط - شاهد الإثبات الثالث - بارتكابهما للجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابط مُجري التحريات - شاهد الإثبات الثاني - على النحو الذي شهد به ، ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- لما كان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ، فإنه لم يبنِ حكمه على رأي لسواه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن الماثل والمحكوم عليه الأول بجرائم السرقة بالإكراه والذي ترك أثر جروح مع التعدد وحمل السلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ وعاقبهما بالمواد 314 ، 316 ، 316 مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، وأورد أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة وانتظمها جميعاً مخطط إجرامي واحد ، ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الأولى وذلك عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، ثم عاقب كل من الطاعن الماثل والمحكوم عليه الآخر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهما وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما نسب إلى كل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه والذي ترك أثر جروح - والتي دين بها الطاعن الماثل والمحكوم عليه الأول - وهي السجن المؤبد أو المشدد عملاً بنص المادة 314 من قانون العقوبات المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 316 مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة تكميلية للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك المادة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة بموجب المادة 316 مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جرح بموجب المادة 314 من قانون العقوبات وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن الماثل ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ؛ ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين سبق الحكم عليهم - بأنهم :
- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( بطاريات ) والمملوكة لشركة .... للاتصالات وكان ذلك ليلاً بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه .... والتـارك لآثار جروح موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأن أشهروا في مواجهته سلاحاً نارياً ( بندقية خرطوش ) وأداة ( عصا ) وتمكنوا من تقييده بوثاق وانهالوا عليه ضرباً محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( عصا ، وثاق ) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٣١٤ ، ٣١٦ ، ٣١٦ مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/١ ، 26 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) والجدول رقم (۲) الملحقين بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول .... :
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وهو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقدم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني .... : حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص وحيازة وإحراز أدوات ( عصا ، وثاق ) بدون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ، لا سيما وأنه لم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الثالث في بيان جلي ومفصل ، ولم يبيّن الأفعال التي ساهم بها الطاعن في ارتكاب الجريمة ، وخلا من بيان كيفية ضبط المتهمين رغم استناده إلى إقرار المتهمين الأول والثاني - السابق محاكمتهما - بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين ، ولم يفطن لإنكارهما لإقرارهما المنسوب صدوره منهما بالتحقيقات ، واعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم تعرف المجني عليه على المتهمين ، وخلو أقوال شهود الإثبات من ذكر اسم الطاعن عدا الشاهد الثاني - مجري التحريات - والتي لا تصلح كدليل لإدانته ، مما يُنبئ عن أن المحكمة بنت حكمها على عقيدة استخلصتها هي من رأي مُجري التحريات لا عن عقيدة قامت هي بتحصيلها بنفسها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتعرف الشاهد الخامس على البطاريات المضبوطة وما ثبت من التقرير الطبي ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المقدم .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي توافرت لديه ، وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وجوده مع باقي المتهمين على مسرح الجريمة وإسهامهم جميعاً بنصيب من الأفعال المادية المكونة لها بأن باغتوا المجني عليه - المعيّن خفيراً على برج الاتصالات المملوك لشركة .... للاتصالات - وأشهروا في مواجهته سلاحاً نارياً وتعدوا عليه ضرباً باستخدام عصا محدثين إصابته وأوثقوه بالحبال مهددين إياه بموالاة التعدي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة بطاريات الشحن المستخدمة في برج الاتصالات حراسته ، وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن التدليل على اتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من المتهمين الأول والخامس - السابق الحكم عليهما - بل استند إلى ما أقرا به للضابط - شاهد الإثبات الثالث - بارتكابهما للجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابط مُجري التحريات - شاهد الإثبات الثاني - على النحو الذي شهد به ، ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ، فإنه لم يبنِ حكمه على رأي لسواه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن الماثل والمحكوم عليه الأول بجرائم السرقة بالإكراه والذي ترك أثر جروح مع التعدد وحمل السلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص وحيازة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ وعاقبهما بالمواد 314 ، 316 ، 316 مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول ، وأورد أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة وانتظمها جميعاً مخطط إجرامي واحد ، ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الأولى وذلك عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، ثم عاقب كل من الطاعن الماثل والمحكوم عليه الآخر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهما وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما نسب إلى كل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه والذي ترك أثر جروح - والتي دين بها الطاعن الماثل والمحكوم عليه الأول - وهي السجن المؤبد أو المشدد عملاً بنص المادة 314 من قانون العقوبات المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) من قانون العقوبات - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة تكميلية للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك المادة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة بموجب المادة 316 مكرراً / ثانياً (ب) من قانون العقوبات بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جرح بموجب المادة 314 من قانون العقوبات وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن الماثل ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ؛ ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح ، وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق