الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 سبتمبر 2024

الطعن 179 لسنة 40 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 346 ص 1794

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس؛ محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

-----------------

(346)
الطعن رقم 179 لسنة 40 القضائية

ضرائب "ضرائب تركات".
اشتمال تركة المورث على سندات التعويض عن القدر الزائد من الأطيان المستولى عليها نفاذاً لقانون الإصلاح الزراعي. وجوب دخول قيمة هذه السندات في وعاء الضريبة على التركات. لا يغير من ذلك صدور القانون 104 لسنة 1964 بعد وفاة المورث بأيلولة هذه الأطيان للدولة.

-----------------
النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي الذي بدأ العمل به من 25/ 7/ 1961 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان، ويكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يؤدي بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء وأن تكون السندات قابلة للتداول في البورصة، وأنه يجوز للحكومة بعد عشرة سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية، والنص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 23/ 3/ 1964 على أن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل وأن يلغى كل نص يخالف ذلك، يدل على أن سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها في التداول. وإذ كانت وفاة المورث في 22/ 10/ 1961 وبعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25/ 7/ 1961 هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارهما سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحى وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه، فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة، ولا يؤثر في ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1965، وبعد أن انتقلت ملكية السندات إلى الورثة، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت صافى تركة المرحوم "......" - مورث المطعون ضدهم - المتوفى في 22/ 10/ 1961 بمبلغ 51722.234 جنيهاً وأعلنت ورثته بهذا التقدير، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 26/ 6/ 1967 بتخفيض قيمة صافى التركة إلى مبلغ 46384.487 جنيها فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 594 لسنة 1971 تجارى كلى المنصورة بالطعن في هذا القرار طالبة تأييد تقدير المأمورية واستندت إلى أن اللجنة استبعدت من التركة قيمة 4 فدادين و8 قراريط وسهم التي استولى عليها الإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961 باعتبارها زائدة عن الحد الأقصى الذي يجوز تملكه مع أن هذا الاستيلاء وقت أن تم لم يكن بدون مقابل. كما طعن الورثة بدورهم في القرار المذكور بالدعوى رقم 531 لسنة 1967 تجارى كلى المنصورة طالبين اعتبار صافي قيمة التركة مبلغ 44000 جنيهاً. قررت المحكمة ضم الطعنين، وفى 15/ 2/ 1968 حكمت فى موضوع الطعن رقم 549 لسنة 1967 برفضه وتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به من استبعاد قيمة 4 أفدنة و8 قراريط وسهم الزائدة عن المائة فدان، قبل الفصل في موضوع الطعن رقم 531 لسنة 1967 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 سنة 20 قضائية المنصورة طالبة إلغاءه فيما قضى به من رفض الطعن رقم 549 لسنة 1967 والحكم لها بطلباتها، وفى 10/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد من التركة قيمة التعويض المستحق عن الأطيان الزراعية التي استولى عليها الإصلاح الزراعي طبقاً للقانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 استناداً إلى أن القانون رقم 104 لسنة 1964 قد نص على أن هذه الأطيان تؤول ملكيتها إلى الدولة بدون مقابل، في حين أن هذا القانون الأخير لم يعمل به إلا من 23/ 3/ 1964 ولا تسرى أحكامه على الماضي. ولما كان المورث قد توفى قبل العمل بهذا القانون وقد تعلق حقه بسندات الإصلاح الزراعي عن الأطيان المستولى عليها فإن هذا الحق يؤول إلى الورثة من بعده ويعتبر عنصراً من عناصر التركة ولا يعتد بما يطرأ عليه من هلاك أو زياده أو نقص بعد وفاة المورث.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي الذي بدأ العمل به من 25/ 7/ 1961 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان، ويكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يؤدى بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء وأن تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، وأنه يجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية، والنص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 23/ 3/ 1964 على أن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل وأن يلغى كل نص يخالف ذلك، يدل على أن سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها في التداول. وإذ كانت وفاة المورث في 22/ 10/ 1961 وبعد العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1961 في 25/ 7/ 1961 - هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة، والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة العامة بتحققه، وكانت التركة المخلفة عن المورث في ذلك الوقت تشتمل - فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه، فإن قيمة هذه السندات تدخل في وعاء الضريبة، ولا يؤثر في ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعي فلا يسري إلا من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964 وبعد أن انتقلت ملكية السندات إلى الورثة، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنزل على واقعة الدعوى حكما قانونيا لاحقا في صدوره على وجودها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد قيمة سندات التعويض عن القدر 4 أفدنة و8 قراريط و1 سهم المستولى عليه من صافى قيمة أصول تركة المرحوم ..... واعتبارها عنصراً من عناصر هذه التركة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق