بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ا. ا.
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ح. ب. ا. ا. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1923 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 5135 لسنة 2020 تجاري جزئي علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 1,550,216.25 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إنه منح الطاعن قرض شخصي ولأنه تخلف عن سداد الأقساط المتفق عليها حتى ترصد في ذمته المبلغ المطالب به وقد تقدم بطلب أمر الأداء رقم 913 لسنة 2021 للمطالبة به وبتاريخ 14-2-2022 أمر السيد القاضي بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين طرفي التداعي. ثانيا: بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مليون وخمسمائة وخمسين الف ومائتي وستة عشر درهم وخمسة وعشرين فلسا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28/12/2020 وحتى تمام السداد وقد استأنف الأخير هذا الأمر بالاستئناف رقم 306 لسنة 2021 أمر اداء وفيه ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23-3-2022 بإلغاء الأمر المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة (الدائرة التجارية الجزئية) بذات الرقم السابق 5135 لسنة 2020 تجارى جزئي لنظر الموضوع. وبعد إحالة الدعوي إلي المحكمة المذكورة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27-7-2022 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ وقدره 1,410,236.87 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 28-2-2019 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1923 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-12-2022 قضت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 5-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي علي الرغم من بطلان هذا التقرير لبطلان إعلان الطاعن بميعاد الاجتماع عن طريق النشر مما أدي إلي عدم حضوره أمام الخبير ولذلك فقد طلب ندب خبير أخر لبحث موضوع الدعوى فى حضور الطرفين إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب هذا فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم أصل اتفاقيه القرض أو اتفاقية كفالة الدين موقعة منه تفيد التزامه بضمان الدين أو أية مستندات تفيد مديونيته للمطعون ضده أو استلامه أية بطاقات ائتمانية كما وأن الشيك المقدم هو شيك ضمان للقرض الذي تم في عام 2014 وتم سداد جزء منه وقد خلا كشف الحساب المقدم من المطعون ضده عن اعوام 2017 ، 2018 ، 2019 من بيان المبالغ المسددة من الطاعن لمدة اربع سنوات تم استقطاعها من راتبه بمعدل 5000 درهم شهريا وكذا مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به والتي تم تحويلها إلي المطعون ضده وأنه ينكر هذا الكشف لأنه من صنع المطعون ضدها ولم يوقع عليها وقد خلت من سند المديونية وبذلك فإنه لا يحاج بما ورد بهذا الكشف كما أنه تم تغيير قيمة القسط الشهرى وفقا لكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 31/12/2017 من 5000 درهم شهريا الى 8000 درهم دون موافقته كما أنه احتسب فوائد مركبه حتي رفع الدعوي وعدم اغلاق الحساب خلال 6 شهور من تاريخ اخر تعامل علي الحساب وهو بتاريخ سابق علي رفع الدعوي بسنتين كما خلت الأوراق من أية دليل على تسلمه للمبلغ المتعاقد عليه وهو ما كان يتعين معه رفض الدعوي وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أنها التفتت عنه وقضت علي خلافه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد يتم بين البنك وعميله وذلك بطلب يقدمه العميل إلى البنك برغبته في إعطائه تسهيلات مصرفية إما بالقرض أو بإصدار كفالات أو بخصم أوراق تجارية أو فتح إعتمادات مستندية - وبعد قبول البنك هذا الطلب يقع تحت تصرف العميل التسهيلات التي طلبها أو بعضها وذلك بقيدها له في الجانب الدائن لحسابه الجاري لديه - ثم تتحول الحقوق والديون الناشئة عن علاقة الطرفين المتبادلة إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده دينا يستحق الأداء، ومن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان اتفاق البنك مع عميله على منحه تسهيلات مصرفية بقيدها له في الحساب الجاري لديه غالبا ما تكون كتابة وصراحة غير أنه قد تكون في بعض الأحيان ضمنا مستفادا من سماح البنك لعميله بالسحب على المكشوف من حسابه الجاري وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وتعتبر المبالغ الناتجة عن ذلك بمثابة قرض، ومن المقرر أنه يترتب على قيام العميل أو من ينوب عنه بتشغيل حسابه الجاري إلتزامه بسداد ما قد يسفر عنه هذا الحساب عند إغلاقه من رصيد مدين، ومن المقرر أيضا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة كشف الحساب الجاري أن يكشف عن أوجه الخطأ أو القصور فيه وأن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه، ومن المقرر كذلك أن يكون احتساب الفائدة مركبة بسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق (حسب الأحوال) في الفترة ما قبل تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على احتسابها بسيطة وتحتسب بسيطة في الفترة ما بعد الغلق وحتى تاريخ السداد بالسعر القانوني ما لم يكن هناك اتفاق على احتسابها مركبة وبالسعر المتفق عليه خلال هذه الفترة، كما أنه من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدهما متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها تقريره، ومن المقرر أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 306\20212 استئناف امر الأداء المردد بين ذات الخصوم وعن ذات موضوع الدعوي الماثلة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي حدود الحكم الصادر بندبه والذي باشر المأمورية المنوطة به في حضور الطرفين والذي أورد ان العلاقة بين الطرفين عبارة عن قرض شخصي (إعادة جدولة) بمبلغ 1,420,000 درهم ممنوح للمستأنف من البنك المستأنف ضده بنك الاتحاد الوطني (سابقاً) بنك أبو ظبي التجاري (حالياً) يسدد بموجب 300 قسط شهري(24 قسط شهري كل بمبلغ 5,000 درهم اعتباراً من 31/12/2017 و 276 قسط شهري كل بمبلغ 7,902 درهم اعتباراً من 31/12/2019 ) بفائدة بسعر إيبور لأجل سنة + 1% بحد ادنى 4% سنوياً, وذلك لسداد مديونية قائمة بذمة المستأنف لصالح البنك المستأنف ضده بمبلغ 1,402,277,06 درهم بتاريخ 23/11/2017 وان اجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المستأنف للبنك المستأنف ضده مضافاً اليها الفائدة الاتفاقية حتى تاريخ غلق الحساب الواقع في 31/1/2019 بلغت 1,405,050,90 درهم, وباحتساب الفوائد بالطريقة البسيطة وبالسعر المتفق عليه والذي يقل عن 5% سنوياً على رصيد القرض من تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 31/1/2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى الواقع في 8/3/2021 تبين ان ما يترصد للبنك المستأنف ضده بذمة المستأنف بلغ 1,524,460,97 درهم, (فقط مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف واربعمائة وستون درهم و97 فلس) وقد تضمن هذا التقرير الرد علي كافة اعتراضات المستأنف التي هي محلا لهذا الاستئناف وكانت محكمة اول درجة قد ندبت خبير اخر والذي اثبت إعلانه للمستانف بتاريخ 17/5/2022 بإرسال رسالة بريد إلكتروني وإعلانه بالنشر بجريدة الوطن ? العدد 3736 بتاريخ 11/5/2022 والذي باشر اعماله واثبت اطلاعه علي كشوف الحساب المقدمة من وكيل البنك المدعى والتي تخص حساب المدعى عليه والمؤرخ في 10/5/2022 للفترة من 23/11/2017 الى 9/5/2022 ، والتي يبين منها قيام البنك المدعى بتحويل مبلغ القرض الشخصي الوارد بطلب الحصول على القرض الشخصي المقدم من المدعى عليه للبنك المدعى وقيمته 1,420,000 درهم وذلك بتاريخ 23/11/2017 ، كما يبين أيضاً أن هناك مبالغ مسددة من جانب المدعى عليه وبلغت إجماليها مبلغ وقدره 79,356,10 درهم فقط وان المبلغ المستحق للبنك المدعى في ذمة المدعى عليه بتاريخ التوقف عن السداد 28/2/2019 بمبلغ وقدره 1,410,236,87 درهم، وكان الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون حين قضي بإلزام المستأنف بالمبلغ سالف الذكر والفائدة البسيطة بواقع 5% من تاريخ التوقف عن السداد الحاصل في 28/2/2019 وحتى تمام السداد ولا تري المحكمة حاجة لندب خبير اخر طالما وجدت في اوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها وان الدعوي قد اودع فيها تقريرين علي نحو ما سلف بيانه وتم مباشرة المهام علي النحو الكافي الذي تحققت معه الغاية التي هدفت اليها المحكمة من ندبهما وتكون اعتراضات المستانف التي اوردها في هذا الاستئناف قد جاءت علي غير ذي سند متعينا رفضها وان الغرض من طلب ندب خبير جديد ما هو الا اطالة امد التقاضي دون مبرر ومن ثم فان المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح حكم القانون، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره بشأن بطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للحضور أمامه ذلك أن البين من تقرير الخبير المقدم في الاستئناف رقم 306 لسنة 2021 أمر أداء الذي اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واتخذه سندا لقضائه أن الخبير قام بدعوة الطاعن للحضور وأن الأخير قد حضر وقدم دفاعه ومستنداته للخبير وبالتالي فإن ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قد ورد علي غير محل من قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق