جلسة
يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى
برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------
(398)
القضية رقم
636 سنة 47 قضائية
هتك عرض.
معناه.
-------------------
يعتبر هتك عرض بحسب
المادة 231 عقوبات أي فعل وقع من الجاني على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن
بساطته أو جسامته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق