الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 636 سنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 398 ص 470

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(398)
القضية رقم 636 سنة 47 قضائية

هتك عرض. 
معناه.
-------------------
يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أي فعل وقع من الجاني على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق