الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 13156 لسنة 75 ق جلسة 9 / 6 / 2019

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال راغب عطية نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمود .

وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من شوال سنة 1440 ه الموافق 9 من يونيه سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13156 لسنة 75 ق .

المرفوع من :
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
- السيد / ..... .
المقيم في ..... ، بندر طوخ ، محافظة القليوبية .لم يحضر عنه أحد .

-------------
"الوقائع "
فى يوم 2/8/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 20/6/2005 في الاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفىي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 14/8/2005 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من مصاريف .
وبجلسة 9/6/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت ذات الجلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / عاصم رمضان ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1982 حتى 1986 ، وسنة 1992 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن . وإذ لم يرتض قرارها طعن عليه بالدعوى رقم 709 لسنة 2001 ضرائب بنها . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 31/3/2003 بتأييد قرار اللجنة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " وبجلسة 20/6/2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبانتهاء الدعوى صلحًا ، وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف .
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه . ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى . عملًا بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضًا - قاضى الفرع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وفصل في موضوع الدعوى بانتهاء الدعوى صلحًا ، وبإلزام الطاعن بصفته المصروفات - وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من يونيو سنة 2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق " هيئة عامة " .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق استئناف طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق