الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 219 لسنة 18 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 148 ص 940

جلسة 7 يونيه سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-----------------

(148)
القضية رقم 219 سنة 18 قضائية

حكم. تسبيبه.

اعتباره أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته. اقتصاره على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة. عدم بيان نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله.


الوقائع

في يوم 22 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 117 سنة 20 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بصحة التعاقد ونفاذه فيما يختص بـ فدان و12 قيراطاً و12 سهماً من الوارد في العقد المحرر بتاريخ أول يناير سنة 1943 والصادر من المرحوم عبد اللطيف قاسم إلى الطاعنة والمبين بعريضة الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج وبرفض دعوى المطعون عليهم فيما يختص بـ 11 قيراطاً و16 سهماً الوارد في عقد الطاعنة الرسمي المحرر في أول مايو سنة 1943 والمسجل في 24 من يونيه سنة 1943 واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 9 من يناير سنة 1949 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 29 منه أودع المطعون عليهم الثلاثة الأولون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والمرحوم نور الدين محمد عبيد الله أقاموا الدعوى رقم 441 سنة 1943 أمام محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين و5 قراريط شيوعاً في 5 أفدنة و20 قيراطاً وسهمين موضحة بصحيفتها لأن مورثهم المرحوم عبد اللطيف قاسم توفى عن ابنته المطعون عليها السادسة وزوجته الطاعنة ولم يعقب ذكراً فآل إليهم الباقي من تركته.
فأقامت الزوجة الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج طالبة الحكم بصحة العقد الصادر لها في أول يناير سنة 1942 من زوجها ببيع فدان و12 قيراطاً و12 سهماً فقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى وقدمت الطاعنة العقد المطلوب الحكم بصحته وعقدي بيع آخرين مسجلين صادرين من المورث لها أحدهما ببيع فدان و16 قيراطاً وفي 26/ 11/ 1938 والثاني ببيع فدان و16 قيراطاً في 29/ 5/ 1943، فطعن خصومها على هذه العقود بأن أولها ليس مقصوداً به البيع وإنما تبرع مضاف إلى ما بعد الموت حكمه حكم الوصية وأن ثانيها وثالثها صدرا في مرض موت البائع، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي تلك المطاعن. ثم قضت في الدعوى رقم 441 سنة 1943 كلي سوهاج بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى ما طلبوه وفي الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلي سوهاج المرفوعة من الطاعنة برفضها على أساس أن العقود الثلاثة التي تتمسك بها صدرت في مرض موت البائع لها. فاستأنفت الطاعنة. وفي 28/ 4/ 1948 قضت محكمة استئناف أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون عليهم إلى فدان و12 قيراطاً و9 أسهم شيوعاً في 4 أفدنة و3 قراريط و16 سهماً وقد خالفت وجهة نظر محكمة أول درجة إذ اعتبرت عقد البيع الصادر للطاعنة في 26/ 11/ 1938 من المورث صحيحاً وليس وصية. أما فيما يتعلق بعقدي البيع الآخرين فقد اعتبرتهما وصية لصدورهما من المورث في مرض موته ولم يجزهما باقي الورثة.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم القصور في التسبيب إذ أن الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار عقدي البيع الصادرين من المورث للطاعنة والسابق الإشارة إليهما قد صدرا منه وهو في مرض موته فاته أن يبين نوع هذا المرض ومدى استمراره بياناً وافياً مكتفياً بالقول بأن البائع كان مريضاً وقت تحريرهما وأن هذا المرض انتهى بوفاته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما قرره عن مرض المورث وقد جاء به "... أن المحكمة تستنتج مما وضح لها من شهادة هؤلاء الشهود أن عبد اللطيف قاسم مرض وأقعده المرض وتزايد عليه حتى انتهى بالوفاة وعلى ذلك فيكون هذا المرض مرض الموت" وهذا الذي جاء بالحكم قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في أسبابه مما يبطله ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق