الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن



الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.الحكم كاملاً



الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ .الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).الحكم كاملاً




دعوى لا يجوز سماعها. نزاع متعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الدعوى أو الطعن. القانون رقم 538 سنة 1953.الحكم كاملاً




إعلان المطعون عليه فى المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم. عدم اشتراط صدور توكيل من المطعون عليه إلى صاحب المحل فى وقت الاعلان.الحكم كاملاً




المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه هو الخصم الحقيقى. بطلان الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.الحكم كاملاً




قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشكالحكم كاملاً




حكم قضى بصحة الرهن وحبس العين وإلزام المدين بالدين والفوائد. عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بالطعنالحكم كاملاً




طعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم. الفصل فى دعوى التزوير الفرعية ابتدائيا واستئنافيا.الحكم كاملاً




تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم انتقاله إلى العين موضوع النزاع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المطعون عليه بين فى ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم على رفض التظلم المرفوع من الطاعن عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. لا يغير من ذلك أن القانون أجاز التظلم من وصف النفاذ إلى محكمة ثاني درجة وفقاً للمادة 471 مرافعات. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه في مكتب أحد المحامين. عدم ثبوت أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. بطلان الإعلان. المادة 380 مرافعات.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون.الحكم كاملاً




لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قد خالف القانون متى كان هذا الحكم قد صدر لمصلحتها برفض الدفع الذي أدلى به خصومهما.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن قد بنى دعواه على أن المعاملة بينه وبين المطعون عليها رهن تجاري وكانت المطعون عليها تعتبر المعاملة وكالة بالعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتبارها وكيلة بالعمولة فإنه لم يكن يجوز لها بيع أقطانه دون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار إذن بالبيع .الحكم كاملاً




قضاؤه برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي غير جدي. هذا الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه أحال على أسباب الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة المختلطة. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وصورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائي مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة تحوي أسماء القضاة والخصوم وأسباب الحكم ومنطوقه. في هذا ما يكفي لما فرضته المادة 432 مرافعات.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.الحكم كاملاً




مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة ابتدائية في مناقضة في توزيع وقابل للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 مرافعات. تفويت ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة بطريق النقض. عدم جواز الطعن. المادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً




المحامي المقرر بالطعن. وجوب أن يكون موكلاً بتوكيل سابق على تقرير الطعن. تاريخ التوكيل لاحق للتقرير بالطعن. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. المادة 429 مرافعات.الحكم كاملاً




تخطي قاض في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها ثبوت أن مرسوم التخطي لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. طعن على غير أساس.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذي صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 365 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح على استقلال، وكان الحكم الذي طلب تصحيحه صادراًًً من محكمة الاستئناف المختلطة فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فلا يجوز تبعاً الطعن بالنقض في القرار الصادر برفض تصحيحه.الحكم كاملاً




إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




حكم صادر في دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية. فصل المحكمة في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وتأسيس قضائها في الدعوى المدنية على نتيجة الفصل فيها. ميعاد الطعن في الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات لا الميعاد الذي حددته المادة 881 من القانون رقم 126 لسنة 1951.الحكم كاملاً




حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة فصلها فإنه لا يلزم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي ويكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة في ميعاد العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم المستندات المؤيدة لسبب الطعن في الميعاد. عدم قبول السبب. الاحتجاج بأن قوة قاهرة حالت دون تقديم هذه المستندات في الميعاد. عدم تقديم ما يدل على قيام القوة القاهرة. عدم قبول هذا العذر. مطالبة محكمة النقض بضم تحقيقات تثبت وجود القوة القاهرة. لا يجوز.الحكم كاملاً




متى كان سبب الطعن هو أن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق دون بيان وجه المخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 429 مرافعات فإن هذا السبب يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




مصلحة المطعون عليه في اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة القنصلية اليونانية غير صحيحة وأن الحكم الصادر منها بالتصديق على التبني وقع باطلاً، هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم من شأنه أن ينشئ حقوقاً للطاعن قبل المطعون عليه مقرره بمقتضى المواد 1579 - 1586 من القانون اليوناني الصادر في 30 من يناير سنة 1941.الحكم كاملاً




قرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بمجرد موجودات شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى رغم معارضة الشركة في ذلك. تأييد غرفة المشورة لهذا القرار. حكمها هو حكم صادر في منازعة مدنية. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلدة. اكتفاؤه بإثبات أن المعلن إليه لا يعرف له محل إقامة. بطلان الإعلان. عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد. المادتان 12، 431 مرافعات.الحكم كاملاً








الحكم القاضي بطرد المستأجر من العين المؤجرة والتي انتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن ألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحقق مصلحته في الطعن في هذا الحكم.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن.الحكم كاملاً




أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة للميعاد المشار إليه.الحكم كاملاً




نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم الصادر منها في هذا النزاع.الحكم كاملاً




قضاؤه بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد. هذا الحكم صادر في صميم الموضوع وأنهى جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه. جواز الطعن في هذا الحكم على استقلال.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.الحكم كاملاً




حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. متى يجوز الطعن فيه استقلالاً إذا كان قد فصل في منطوقه أو في أسبابه المتعلقة بالمنطوق في بعض الخصومة القائمة. مثال. حكم قضى بجواز الاستئناف. تأسيس قضائه على أن الإيجار المحدد في العقد لا ينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى - أولاً - برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة - وثانياً - بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى .الحكم كاملاً




متى كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع مراحلها. اختصام المشتري وحده دون البائع الذي كان حاضراً في الاستئناف الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التي ضمنها صحيفة استئنافه والتي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب بيانه في تقرير الطعن. مثال. النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع جدي وارد بمحضر الجلسة. عدم بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن. النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




تقرير طعن عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه. عدم إعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم. المادتان 384، 431 مرافعات.الحكم كاملاً




النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.الحكم كاملاً




إنه يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم .الحكم كاملاً




النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.الحكم كاملاً




حكم فصل في أساس النزاع بين الطرفين بأن اعتبر عقد الشركة المتنازع في صحته صحيحاً. هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة في هذا الجزء الأصيل من الدعوى. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد موضوع الدعويين وسببهما. شرط لقبوله.الحكم كاملاً




حكم بوقف السير في طلب طرد حتى يفصل في طلب حساب. هو حكم قابل للطعن وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض. الدفع بعدم قبول الطعن فيه استناداً إلى أنه ليس باتاً. في غير محله.الحكم كاملاً




الأحكام التحضيرية أو التمهيدية المحض. عدم جواز رفع طعن مستقل عنها. صدور حكم في الموضوع. جواز الطعن فيها مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




طعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حكم محكمة جزئية - قاضي الأمور المستعجلة - في مسألة اختصاص القضاء المستعجل. دفع بعدم قبوله. قوامه أن الحكم صادر في مسألة اختصاص ليست من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية وفقاً لنص المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض. على غير أساس.الحكم كاملاً




حكم صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين. الطعن فيه وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. غير جائز.الحكم كاملاً




إن الخطأ والغش والتدليس هى عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقرّه غافلا عنها ولو كان بالغا رشيدا. فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للمطعن ويحققه متى قدّم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدّى، ثم يقضى بما يظهره التحقيق.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق