الإكراه
المبطل للرضا. مناط تحققه. التهديد فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل
للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول
ما لم يكن ليقبله اختيارًا
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال
وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها
.
الإكراه
المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.
رد
ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه
المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. التقاضي والإبلاغ. لا يعتبران إكراهاً على
الوفاء.
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال
وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة
ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
الإكراه
المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي.
استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض
.
الإكراه
المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي.
استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض
.
رد
ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه
الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .
مفاد
نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله
أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .
تقدير
وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور واقعية. تستقل. بها محكمة الموضوع
بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن
الطعن.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفى بلا رقابة من
محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. استخلاصها تحقق الإكراه من حصول
الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفى لدى الغير. لا خطأ.
رد
ما دفع بغير وجه حق. لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه
المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. تنفيذ حكم قبل إلغائه. عمل مشروع لا يتضمن
إكراهاً على الوفاء.
الحكم
ببطلان الاتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام. لا محل لمناقشة وجود أو
عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق. تحدث الحكم عن وجود إكراه. تزيد يستقيم بدونه .
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال
وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة
تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً
.
تقدير
وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية تستقل بها
محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض
.
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بالتهديد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال يحدث رهبة تحمل على
الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبل اختياراً.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد بلا رقابة من
محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. عدم التزامها بإجراء تحقيق لا ترى
حاجة إليه.
بحث
وسائل الإكراه المبطل للرضا. تحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية من
الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
نفى
الحكم بأسباب سائغة حصول الاكراه المدعى بوقوعه على البائعة استنادا لأمور تتعلق
بشخصها وظروف التعاقد لا مخالفة فى ذلك للمعيار الذى أوجبه القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق