جلسة 26 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس
المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.
---------------
(63)
الطعن رقم 929 لسنة 75 القضائية
(1) عقد" زوال العقد: فسخ العقد".
سلب سلطة القاضي التقديرية في إعمال الفسخ الاتفاقي. مناطه. تحققه من
انطباق الشروط على عبارة العقد وقيامه بمراقبة الظروف التي تحول دون إعماله.
مؤداه. وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ. أثره. للدائن التمسك
بالفسخ القضائي. م 157، 158 مدني.
(2) محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة
للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد".
تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح بإعلانه
الموافقة على التصالح في تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية وإصدار خطاب لأحد
الأفراد بالحضور وإتمام إجراءات تغيير النشاط بناء على ذلك الإعلان وتدليله على
ذلك مستنديا. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه واطراح دلالة المستندات في إسقاط
المطعون ضده حقه في الفسخ الاتفاقي. قصور وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من
القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى
حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة
تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي
ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة
العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله
فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ
العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك
بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضده
عن الشرط الفاسخ الصريح مستندا إلى الإعلان الصادر عنه بموافقته على التصالح على
تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل سداد مائتي جنيه عن كل متر
مربع اعتبارا من 1/7/2002، وصورة خطاب المطعون ضده لأحد الأفراد والمؤرخ 20/1/2003
بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات تحويل وحدته السكنية إلى محل تجاري
استنادا إلى هذا الإعلان، واستمرار العمل بموجبه، وقدم صورتيهما وإذ التفت الحكم
المطعون فيه عن هذا الدفاع وأطرح هذين المستندين بما قد يكون لهما من دلالة في أن المطعون
ضده أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي، ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري-
إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى- فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره
إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي آل قيدها أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بعد إحالتها إليها برقم .... لسنة 2003 بطلب الحكم بفسخ عقدي البيع
والتنازل عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى مع التسليم والتعويض المناسب؛ وقال بيانا
لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 10/ 3/ 1983 تعاقد معه ...... على شراء الوحدة
السكنية المشار إليها وإذ تنازل الأخير عنها للطاعن بموجب التنازل المؤرخ 31/ 7/
1996, والذي قام بتغيير الغرض المخصص لها بتحويلها إلى محلات تجارية بالمخالفة
لشروط التعاقد فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع
تقريره أجابت المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة وفيه قضت بتاريخ 24/ 11/ 2004
بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف
بسقوط حق المطعون ضده بصفته في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع
موضوع التداعي المؤرخ 10/ 3/ 1983 وقدم تدليلا على ذلك الإعلان الصادر عن المطعون
ضده بموافقته على التصالح على تغيير الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل مائتي
جنيه لكل متر مربع اعتبارا من 1/ 7/ 2002 وصورة ضوئية من خطاب المطعون ضده لأحد
الأفراد مؤرخ 20/ 1/ 2003 بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات تحويل
وحدته السكنية إلى محل تجاري مما يقطع بأن المطعون ضده أسقط حقه في طلب الفسخ
الاتفاقي إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وأطرح هذين
المستندين بما قد يكون لهما من دلالة ولم يرد عليهما بما يقتضيه رغم أنه جوهري
ويتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من
القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى
حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة
تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي
ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة
العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله
فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ
العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك
بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد
تمسك بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح مستندا إلى الإعلان الصادر عنه
بموافقته على التصالح على تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل سداد
مائتي جنيه عن كل متر مربع اعتبارا من 1/ 7/ 2002، وصورة خطاب المطعون ضده لأحد
الأفراد من المؤرخ 20/ 1/ 2003 بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات
تحويل وحدته السكنية إلى محل تجاري استنادا إلى هذا الإعلان، واستمرار العمل
بموجبه، وقدم صورتهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأطرح هذين
المستندين بما قد يكون لهما من دلالة في أن المطعون ضده أسقط حقه في طلب الفسخ
الاتفاقي، ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري – إن صح يتغير وجه الرأي في
الدعوى – فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق