جلسة 8 مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد
العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد
الجبالي،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (6)
القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"
طلبات أعضاء "ترك
الخصومة - يتعين إثباته إذا اتفق عليه طرفا الخصومة".
يتعين إثبات الترك عملاً
بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر
سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً أصلياً: الحكم
بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته التي حرم من الحصول
عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص
بأجر ثلاثة أشهر. واحتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل
بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد
الإجازات التي لم يحصل عليها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلي واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب
الاحتياطي.
وبعد تحضير الطلب، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
وحيث إن المستشار الطالب
قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً بتنازله عن الطلب الماثل، والذي
يعد تركاً منه للخصومة في الطلب، وبجلسة التحضير المنعقدة في 3/ 1/ 2005 قرر الحاضر
عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات
الخصومة بما في ذلك رفع الطلب، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة
(28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك
الطالب للخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق