الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أغسطس 2022

قرار وزير السياحة 670 لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية ( HC )

الوقائع المصرية - العدد 287 (تابع) - في 22 ديسمبر سنة 2019



بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية,
وعلى قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية,
وعلى قرار وزير السياحة رقم 535 لسنة 2010,
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر:


مادة رقم 1

تقسم المنشآت الفندقية إلى درجات على النحو الآتي:
1- الفنادق: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان, نجمة واحدة.
2- القرى السياحية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
3- الفنادق العائمة: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
4- الفنادق التراثية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
5- الشقق الفندقية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
6- فنادق البوتيك: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
7- الدهبيات: (4) نجوم, (3) نجوم.
8- أماكن الإقامة الصديقة للبيئة: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.
9- مخيمات السفاري: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.
10- المخيمات: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.


مادة رقم 2

تصنف المنشآت الفندقية أو يعاد تصنيفها في إحدى الدرجات المبينة في المادة السابقة والتي تتناسب مع تقييمها وفقا للبنود والمواصفات الواردة في جداول معايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC) والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه, وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
ويجب أن يتضمن الترخيص الصادر للمنشأة الصادر للمنشأة الفندقية الدرجة التي تم تصنيفها أو إعادة تصنيفها عليها.



مادة رقم 3

يضاف رمز (HC) إلى كل درجة تصنف المنشأة الفندقية أو يعاد تصنيفها عليها وفقا لمعايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC).



مادة رقم 4

يشترط لتصنيف أو إعادة تصنيف المنشأة الفندقية في الدرجة المناسبة لها ما يأتي:
1- توفر جميع الاشتراطات الصحية.
2- توفر جميع البنود الإلزامية المنصوص عليها في الجداول المرفقة لهذا القرار وقرينها حرف (M).
3- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (85%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (5) نجوم, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على هذه الدرجة.
4- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (80%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (3, 4) نجوم, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على أي من هاتين الدرجتين.
5- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (75%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (1, 2) نجمة, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على أي من هاتين الدرجتين.
ويجوز إعادة النظر في النسب المئوية المشار إليها كل أربع سنوات.



مادة رقم 5

تستثنى المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص تشغيل أو التي بلغت الأعمال الإنشائية بها نسبة (10%) فأكثر من الهيكل الخرساني للمنشأة, قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار, من كافة البنود الخاصة بالمساحات والمقاسات الواردة بجداول معايير التصنيف المرافقة له, عند تصنيفها أو إعادة تصنيفها بحسب الأحوال.
ويلتزم أصحاب الشأن بتقديم طلب إلى القطاع المختص بوزارة السياحة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار, لإثبات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بموجب شهادة صادرة عن المهندس الاستشاري للمشروع معتمدة من نقابة المهندسين, وفي جميع الأحوال يجوز للقطاع التحقق من تلك النسبة بناء على معاينة الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة السياحة.


مادة رقم 6

يلتزم مستغلو المنشأة الفندقية والمسئولون عن إدارتها بوضع العلامة المحددة للدرجة المصنفة عليها في مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والرواد, والإعلان عن هذه الدرجة في حالة التسويق للمنشأة على أحد المواقع الإليكترونية, وذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة الصادرة في هذا الشأن.


مادة رقم 7

يكون تصنيف المنشأة الفندقية صالحا لمدة أربع سنوات, على أن يتم عمل زيارات منتظمة خلال هذه المدة بواقع ثماني زيارات على الأقل, ويعاد النظر في درجة تصنيف المنشأة الفندقية قبل انتهاء تلك المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويجوز للقطاع المختص بوزارة السياحة عند ثبوت انخفاض مستوى المنشأة الفندقية عن الدرجة المصنفة عليها, قبل انقضاء مدة صلاحية التصنيف, تخفيض درجتها الفندقية إلى الدرجة المناسبة, وذلك بعد إنذار مستغلي المنشأة الفندقية أو المسئولين عن إدارتها لتلافي أسباب انخفاض المستوى دون جدوى.
وفي جميع الأحوال يخطر مستغلو المنشأة الفندقية أو المسئولون عن إدارتها بدرجتها الفندقية الجديدة.


مادة رقم 8

يجوز للقطاع المختص بوزارة السياحة الاستعانة بالتوصية الصادرة عن نظام الزيارات غير المعلنة (Mystery Shopper), وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة الفندقية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والجداول المرفقة له.
ويقصد بنظام (Mystery Shopper) أنه نظام خاص بالزيارات غير المعلنة للمنشأة الفندقية يتم وفقا للاتفاق المبرم بين وزارة السياحة والشركات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.



مادة رقم 9

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرار تصنيف أو إعادة تصنيف المنشأة الفندقية بطلب يقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه.



مادة رقم 10

مع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القرار, يضع رئيس القطاع المختص بوزارة السياحة خطة زمنية لإعادة تصنيف المنشآت الفندقية وفقا لأحكام هذا القرار وجداول معايير التصنيف المرفقة له.

مادة رقم 11

يعد القطاع المختص بوزارة السياحة تقريرا متكاملا عن نتائج أعمال تصنيف أو إعادة تصنيف المنشآت الفندقية لكل منطقة جغرافية, ويعرض التقرير على وزير السياحة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.


مادة رقم 12

تشكل بقرار من وزير السياحة لجنة دائمة من ممثلي قطاع المنشآت الفندقية والسياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية, وذلك للنظر في مدى مواكبة ومواءمة معايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC) لمتطلبات السوق السياحي والفندقي وعوامل المنافسة, واقتراح تعديل أي منها.



مادة رقم 13

تلتزم جميع المنشآت الفندقية القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وجداول معايير التصنيف المرفقة له, وذلك خلال عام بالنسبة للمنشآت الفندقية من درجة (3, 4, 5) نجوم, وعامين بالنسبة للمنشآت الفندقية من درجة (1, 2) نجمة, من تاريخ العمل به.
وتظل القواعد ومعايير التصنيف المعمول بها قبل العمل بأحكام هذا القرار, والتي على أساسها صنفت المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة, سارية بالنسبة لهذه المنشآت لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ويجوز لمستغلي المنشأة الفندقية وللمسئولين عن إدارتها طلب إعادة تصنيفها وفق أحكام هذا القرار وجداول معايير التصنيف الجديدة المرفقة له قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها.



مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القرار, يلغى قرار وزير السياحة رقم 535 لسنة 2010 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.



مادة رقم 15

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق