الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أغسطس 2022

قرار وزير السياحة 300 لسنة 2012 بشأن شركات الإدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

الوقائع المصرية - العدد 110 تابع - في 14 مايو سنة 2012 

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية والمعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1993 و180 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 في شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته بالقوانين أرقام 118 لسنة 1983 و25 لسنة 2005 و125 لسنة 2008؛
وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته بالقرار رقم 729 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية؛
وعلى تقرير قطاع الفنادق والقرى السياحية بشأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع شركات الإدارة الفندقية - ضمن أعمال الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر - "إرادة" - والمؤرخ 4/ 1/ 2010؛
وعلى مذكرة المستشار القانوني رقم (5300) في 19/ 7/ 2011 في شأن تفسير بعض أحكام القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية والمؤشر عليها منا بالموافقة في 18/ 7/ 2011؛
وعلى مذكرة قطاع الفنادق والقرى السياحية رقم 42 لسنة 2012 والمقيدة بمكتب الوزير برقم (1031) في 14/ 2/ 2012 بشأن تعديلات القرار رقم 626 لسنة 2010 بشأن شركات الإدارة الفندقية؛
وعلى محضر الاجتماع مع كل من رئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية ومساعد أول الوزير في 6/ 2/ 2012؛
وعلى كتب غرفة المنشآت الفندقية أرقام (1239) في 31/ 12/ 2011 و(22/ 121) في 5/ 2/ 2012 و(352 ع. ح) في 4/4/ 2012 بالتوصيات في شأن مواد القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية؛
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتابين رقمي (144) في 26/ 3/ 2012 و(220) في 6/ 5/ 2012 ورد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتاب رقم (368 ط) في 4/4/ 2012؛
وعلى مذكرة المستشار القانوني للوزير ورئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر - إرادة - والمؤشر عليها منا بتاريخ اليوم؛
قــــــــــــــــــرر:

 

مادة رقم 1

يجوز للمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته أن تدار بمقتضى عقد إدارة من خلال شركة إدارة فندقية مرخص بها من وزارة السياحة طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار.
ويقتصر دور هذه الشركات على إدارة المنشآت والمنتجعات والقرى السياحية والفندقية وتسويق وحدات اقتسام الوقت للمنشآت والقرى والمنتجعات المتعاقدة معها هذه الشركات لإدارتها وحاصلة منها على وكالة بالتصرف في الوحدات سواء بالبيع أو الإدارة أو التسويق.



مادة رقم 2

يقدم طلب الترخيص بشركة للإدارة الفندقية إلى الإدارة المركزية للتراخيص بقطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة على النموذج المعد لذلك ويشترط لمنح الترخيص لشركة الإدارة الفندقية توافر الآتي:
أولا - المقر ومواصفاته:
يجب أن تتخذ الشركة مقرا رئيسيا لها بجمهورية مصر العربية إذا كانت مصرية وفرعا لها إذا كانت شركة أجنبية وتكون مراسلات الشركة منه وعليه ويشترط في المقر الآتي:
1- أن يكون في منطقة مناسبة لنشاط الإدارة الفندقية.
2- أن يكون في وحدة مستقلة عن أي نشاط آخر.
3- ألا تقل مساحة المقر عن 60 مترا مربعا ويستثنى من ذلك الشرط مقار الشركات التي تكون في أحد المنشآت الفندقية.
4- أن يكون معدا ومؤثثا تأثيثا لائقا بأعمال الإدارة الفندقية وما تمارسه الشركة من أنشطة سياحية في إطار القانون ويكون مزودا بأجهزة الاتصال والمعلومات الحديثة.
5- ألا تقل مدة الإيجار في حالة كونه مستأجرا عن مدة أربع سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقا عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ثانيا - الشكل:
يجب أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة أموال وأن تتوافر الشروط الآتية:
1- أن يكون غرض الشركة الأساسي هو إدارة المنشآت الفندقية (القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والثابتة) أيا كانت درجاتها.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليوني جنيه.
3- ألا يقل ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في المنشآت الفندقية أحدهم على الأقل تصل مدة خبرته إلى عشر سنوات.
4- أن تؤدي الشركة الطالبة تأمينا ماليا لوزارة السياحة قدره مائتا ألف جنيه سواء بإيداع نقدي أو بخطاب ضمان من أحد البنوك صادر من الشركة لصالح وزارة السياحة.
5- أن يكون للشركة مدير مسئول.
ثالثا - المدير المسئول:
يشترط في المدير المسئول عن شركة الإدارة الفندقية الآتي:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب.
2- إجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة من خلال شهادة بذلك من أحد المراكز المتخصصة.
3- أن تكون له خبرة في مجال أعمال الإدارة الفندقية بكل صورها ودرجاتها لا تقل عن عشر سنوات منهم ثلاث سنوات على الأقل مديرا بفنادق أربع نجوم أو خمس نجوم بالفنادق المصرية أو ما يعادلها من الفنادق العالمية والأجنبية.
وبالنسبة للشركات القائمة وقت صدور هذا القرار يعتد بمدة الخبرة المتوفرة لمديرها المسئول.
4- أن يكون متفرغا لأداء العمل وأن يقتصر عمله على إدارة شركة واحدة ويجوز أن يكون من مجلس الإدارة متى توافرت فيه الشروط.
5- أن يكون حاصلا على تصريح عمل في حالة المدير الأجنبي.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والاعتبار وذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية إن كان مصريا وشهادة بحسن السير والسمعة الطيبة الحميدة مصدقا عليها من القنصلية بالنسبة للمدير الأجنبي.
في حالة كون المدير المسئول أجنبيا يتعين أن يكون بجانبه مساعدا مصري الجنسية ومن ذوي الخبرة في مجال الإدارة الفندقية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
رابعا - البيانات والمستندات المطلوبة للترخيص:
يتعين على الشركة الطالبة توضيح البيانات مؤيدة بالمستندات وتقديم المستندات الآتية بطلب الترخيص:
(أ) البيانات - (يتعين توضيح وإثبات البيانات الآتية في طلب الترخيص):
1- ذكر اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها الأساسي ورأسمالها ومقرها وعنوان مراسلاتها والفاكس والبريد الإلكتروني.
2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومدة خبراتهم في مجال الفندقة واسم العضو الذي تصل مدة خبرته إلى عشر سنوات.
3- اسم الممثل القانوني والعضو المنتدب للإدارة من مجلس الإدارة إن وجد ومدة ونوع خبرته في الإدارة الفندقية.
4- اسم مالكي الغرف الفندقية من بين أعضاء مجلس الإدارة إن وجد وكذا بيان المنشآت الكائن بها الغرف المملوكة لذلك العضو.
5- اسم المدير المسئول مع بيان جنسيته ومدة خبرته في الإدارة الفندقية والمنشآت التي عمل بها ونوع العمل واسم مساعده المصري إن كان المدير المسئول أجنبي.
(ب) المستندات - (يتعين تقديم المستندات الآتية رفقة طلب الترخيص):
1- صورة من عقد تكوين الشركة وملخصه المسجل والمشهر وموضح به أن الغرض الأساسي للشركة هي أعمال الإدارة الفندقية وما يلحقها.
2- صورة من صحيفة الشركات المشهر بها عقد الشركة.
3- صورة من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
4- ميزانية افتتاحية موقعة وبيان برأس المال المصدر والمدفوع معتمدين من محاسب قانوني.
5- صحيفة الحالة الجنائية للمدير المسئول إن كان مصريا وشهادة بحسن السمعة مصدقا عليها من القنصلية المختصة إن كان أجنبيا.
6- صحيفة الحالة الجنائية للشريك كعضو منتدب للإدارة إن وجد.
7- عقد استغلال مقر الشركة سواء كان إيجارا أو تمليكا وفق البند أولاً من هذه المادة.
8- إيصال أداء التأمين المنصوص عليه بالفقرة (4) من البند ثانيا من هذه المادة.
9- عقد الهاتف المركب بمقر الشركة لاستغلاله فاكس لمراسلات الشركة.
10- بيان بالموقع الخاص بالبريد الإلكتروني الخاص بالشركة موقع عليه من طالب الترخيص بكونه عنوان لمراسلات الشركة.
11- إيصال سداد رسم الترخيص.


مادة رقم 3

يكلف قطاع الفنادق والقرى السياحية ممثلاً في الإدارة المركزية للتراخيص بتلقي طلبات ترخيص شركات الإدارة الفندقية وفحصها ومراجعتها والبت فيها ومراقبة تلك الشركات وتطبيق أحكام هذا القرار بشأنها.


مادة رقم 4

على الإدارة المركزية للتراخيص بقطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة المستندات والبيانات اللازمة للترخيص.
ويتم إخطار الطالب بما تم حيال طلب الترخيص خلال تلك المدة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بموجب فاكس على الهاتف المقدم عقده ضمن مستندات الترخيص أو على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة أو استلامه من الإدارة المختصة ويعتبر فوات ميعاد الستين يوما دون رد بمثابة موافقة على الترخيص وعندها تلتزم الإدارة المختصة بمنح الطالب الترخيص وتكلفه باستيفاء المطلوب.
وكذلك يتعين على الطالب تحقيق وتلافي الملاحظات التي قد يتضمنها رد الإدارة المختصة بالترخيص خلال مدة شهرين من إخطاره ويعتبر فوات هذه المدة دون تلافي الملاحظات بمثابة تنازل من الطالب عن طلب الترخيص ويسقط حقه في استرداد الرسم ولا ينظر لأي طلبات لم تستوف خلال تلك المدة المحددة.
ولمن رفض طلبه أو انقضى ميعاد الستين يوما دون رد ولم تمنحه الإدارة المختصة الترخيص أن يتقدم بتظلم لوزير السياحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو علمه به أو انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب ويجب البت في التظلم خلال مدة أقصاها شهران.
يكون الترخيص الممنوح لشركة الإدارة دائما متى تحققت الشروط المطلوبة للترخيص
والتزمت الشركة بما ورد بالمادة السادسة من هذا القرار.


مادة رقم 5

تُمنح الشركة في حالة اكتمال الشروط تصريحا مؤقتا لمدة أقصاها ستة أشهر ويجوز تمديده لمدد أخرى إلى أن تقدم ما يفيد عضويتها بغرفة المنشآت الفندقية.


مادة رقم 6

تلتزم شركات الإدارة الفندقية المرخص لها بأن تنضم لعضوية غرفة المنشآت الفندقية ولا يتحول الترخيص المؤقت الممنوح لها إلى ترخيص دائم إلا بتمام عضويتها للغرفة.

 

مادة رقم 7

لوزير السياحة الموافقة لشركات الإدارة الفندقية العالمية في إنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية بعد توافر الشروط المقررة قانونا وطبقا للاتفاقات الدولية وشريطة أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية أو التي يكون القوام الرئيسي لمجلس إدارتها من الأجانب يشترط:
أن يكون إلى جانب المدير المسئول إن كان أجنبيا مساعد له مصري الجنسية وذو خبرة في مجال الإدارة الفندقية لا تقل عن خمس سنوات.
وأن تودع بوزارة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال مصدرا لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مسددا بالكامل هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى السابقة المنصوص عليها
بالنسبة للشركات المصرية.


مادة رقم 8

تُحدد الرسوم المقررة للترخيص والتجديد والتنازل وفق ما ورد بقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 729 لسنة 2009.


مادة رقم 9

ينشأ بوزارة السياحة سجل خاص لشركات الإدارة الفندقية تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الشركة.
مقر الشركة الرئيسي.
أسماء الشركاء وعناوينهم.
المدير المسئول ومساعده إن كانت شركة أجنبية أو قوامها الرئيسي من الأجانب.
وعنوان المدير المسئول وجنسيته.
رقم الفاكس المعتمد للمراسلات.
الموقع الإلكتروني للشركة والمعتمد للمراسلات أيضا.
رقم الترخيص.
حالة الترخيص (دائم/ مؤقت) والسبب في حالة كونه مؤقتا.
تاريخ منح الترخيص إن كان دائما.
تاريخ منح الترخيص وتاريخ انتهائه إن كان مؤقتا.
التعديلات التي أدخلت على الشركة وتواريخها ونوعها.
المنازعات التي كانت الشركة طرفا فيها وما تم فيها والقرارات المتخذة بشأنها.
الجزاءات الموقعة على الشركة وسببها.
بيان المبالغ التي تم خصمها من قيمة التأمين سواء كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو تنفيذا لقرار لجنة التوفيق في المنازعات أو بموافقة الشركة.
بيانات أخرى ذات صلة بالشركة.


مادة رقم 10

في حالة وفاة المدير المسئول أو إنهاء خدمته لأي سبب كان تستمر الشركة في مباشرة أعمالها من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة لحين تعيين مدير خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.



مادة رقم 11

يُمتنع على شركات الإدارة الفندقية المرخص لها بممارسة نشاط التسويق لوحدات اقتسام الوقت - التايم شير - إلا إذا كانت متعاقدة على إدارة المنتجع أو المنشأة الكائن بها تلك الوحدات وحصلت على موافقة وزير السياحة بعد تقديم الوكالة الصادرة لها من الشركة المالكة للوحدات.


مادة رقم 12

تُحرر عقود بين شركات الإدارة الفندقية والمنشآت الفندقية التي تديرها تلك الشركات تتضمن كافة حقوق والتزامات الطرفين من ثلاث نسخ تودع إحداها وزارة السياحة، على أن يكون مصدقا على التوقيع أو مثبت التاريخ من الجانبين بمصلحة الشهر العقاري أو صدرت أحكام قضائية بصحة التوقيع.
ولا يعتد بتفعيل العقد في مواجهة وزارة السياحة إلا إذا أودعت النسخة بموجب محضر إيداع موقع عليه من الطرفين أو من يمثلهم قانونا.

 

مادة رقم 13

على شركات الإدارة الفندقية أن تلتزم بتدريب العاملين بالمنشأة الفندقية التي تديرها وفقا لأحدث النظم لتقديم الخدمات الفندقية وأن ترسل لوزارة السياحة كشوفا بأسماء المتدربين ونوعية البرامج التدريبية ومواعيد التدريب ونتائجه وتقدم اعتماد تلك البرامج من قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.
ويتم اعتماد تلك النتائج من وزارة السياحة ويمنح المتدرب شهادة بالتدريب من الجهة التي دربته معتمدة من القطاع المختص بوزارة السياحة.
وتلتزم شركات الإدارة الفندقية بتقديم النظم والسياسات واللوائح التي تعمل بموجبها في تدريب وتنمية الموارد البشرية لوزارة السياحة التي تحتفظ بنسخة منها بملف الشركة.

 

مادة رقم 14

تُشكل لجنة بوزارة السياحة للتوفيق في المنازعات بين شركات الإدارة والمنشآت الفندقية من كل من:
السيد المستشار القانوني لوزير السياحة ................................ رئيسا
السيد رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية ............................. عضوا
السيد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أو من ينوب عنه ........... عضوا
السيد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أو من ينوب عنه ..................... عضوا
السيد رئيس الإدارة المركزية لتراخيص واحتياجات المنشآت الفندقية ........ عضوا
وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وينشأ لها أمانة عامة بقطاع الفنادق والقرى السياحية.

 

مادة رقم 15

تُعرض على اللجنة المذكورة بالمادة السابقة المعلومات المتوفرة لدى قطاع الفنادق والقرى السياحية في الشكاوى المقدمة إليه عن الأنزعة التي تنشأ فيما بين المنشآت الفندقية وشركات الإدارة الفندقية، وبعد أن تطلع اللجنة على أقوال طرفي النزاع والمستندات الدالة عليها ومذكرة المحقق المنتدب للتحقيق تسعى اللجنة للتوفيق بين طرفي النزاع وتبذل كل الجهود المرجوة للتوفيق وتقترح عليها الحلول الودية وتمنحها مهلة لقبولها وتفعيل الصلح بينهما.
وفي حالة عدم الاستجابة لمقترحات اللجنة وجهودها تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون تلك القرارات ملزمة لطرفي النزاع فيما يتعلق بدور وزارة السياحة في الخلاف وتحدد للطرفين مهلة للتنفيذ ثم بعدها توقع اللجنة الجزاء المناسب ويعرض على وزير السياحة لاعتماده أو رفضه أو تعديله.
وفي جميع الأحوال يمتنع على اللجنة أن تصدر قرارات ملزمة تكون متعلقة بأوجه خلاف من اختصاص القضاء دون غيره.



مادة رقم 16

على شركات الإدارة الفندقية المرخص بها حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وبما لا يخل بالالتزامات المالية والتعاقدية ومقدار الرسوم اللازمة للترخيص ونصاب الخبرة بمجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع ما يكون قد تكون للشركة من مركز قانوني مستقر في شأن شروط الترخيص فيما عدا رأس المال والتأمين المالي وتلتزم الإدارة المختصة بإخطار الشركات المعنية بصورة من هذا القرار ومتطلبات توفيق الأوضاع ومتابعة تنفيذها.

 

مادة رقم 17

مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم 1 لسنة 1973 والقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته، يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة لشركات الإدارة الفندقية أو غلقها إداريا أو الوقف المؤقت بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا أتت الشركة أعمالا أو نتج عن إدارتها للفنادق ما يضر بسمعة البلاد السياحية.
2- إذا خالفت شروط الترخيص أو انتهجت في تعاقداتها وتعاملاتها ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- إذا امتنعت عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
4- إذا توقفت عن مباشرة أعمالها فترة ستة أشهر أو أكثر دون إخطار وزارة السياحة بهذا التوقف وأسبابه.
5- إذا ثبت اتخاذ الشركة أسماء أو عناوين أو أوصافا أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص وسجلات وزارة السياحة.
6- إذا لم تلتزم بتعيين مدير مسئول آخر خلاف من تم إنهاء خدمته خلال الستة أشهر التالية لانتهاء الخدمة لأي سبب وفق ما ورد بالمادة العاشرة.
7- إذا لم تلتزم بتعيين مساعد مصري للمدير المسئول حالة كون الأخير أجنبيا.
8- ثبوت ممارستها نشاط تسويق وحدات اقتسام الوقت دون وجود عقد إدارة ووكالة بالتصرف سواء بالبيع أو الإدارة أو التسويق من الشركة المالكة للوحدات التي تديرها شركة الإدارة وموافقة من وزارة السياحة أو السماح لغيرها بممارسة ذلك النشاط نيابة عنها.
9- إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع السياح والعملاء أو الإساءة إليهم بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادي الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10- إذا قامت بما من شأنه منع مفتشي الوزارة من مباشرة أعمالهم في التفتيش على المقار والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
11- إذا لم تنضم لعضوية غرفة المنشآت الفندقية أو لم تجدد العضوية بها ولم تحصل على تمديد من وزارة السياحة أو لم تلتزم بسداد الاشتراكات اللازمة للغرفة أو لم تنفذ قرارات الغرفة الصادرة لشركات الإدارة بشكل عام.
12- إذا لم تقم الشركة باستكمال مبلغ التأمين في حالة خصم أي مبلغ منه طبقا لأحكام القانون أو تنفيذا لقرارات اللجنة المشار إليها بهذا القرار.


مادة رقم 18

يُمنح مالكو ومُستغلو ومديرو المنشآت الفندقية مهلة سنة تبدأ من أول يناير 2013 لتوفيق الأوضاع وفقا لهذا القرار.


مادة رقم 19

تُلغى القرارات الوزارية أرقام 273 لسنة 2002 و332 لسنة 2005 و65 لسنة 2006 و268 لسنة 2007 و555 لسنة 2009 و626 لسنة 2010 الصادرة عن وزير السياحة وكل ما يخالف ذلك من أحكام صدرت بها قرارات وزارية أو إدارية عن وزارة السياحة.


مادة رقم 20

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صادر بتاريخ 9 / 5 / 2012


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق