(2)
الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل الانتفاع من واضع
اليد عليه دون سند. أثره. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوة
الأمر المقضي. مؤداه. منع طرح ذات النزاع للسبب ذاته بين الخصوم أنفسهم.
(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه.
أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار
فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو
أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.
(4) ثبوت تمسك المطعون ضده بعقد إيجار في
نزاع سابق قضى فيه نهائيا بإلزامه بأداء ريع العين محل النزاع لغصبه لها. مؤداه.
عدم جواز معاودة مناقشة مسألة ذلك العقد في الدعوى بطرده منها. علة ذلك. مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل
الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع
اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد
عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد.
2 - إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب
الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند
قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر
المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس
الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة
إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة
قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم
الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.
4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم
الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على
المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة
محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1996، وهو ذات
السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في
دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله لعين النزاع، وقد قضى في تلك
الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة
تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتأيد ذلك بالحكم
الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها
نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة،
ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في
وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون
فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض
الدعوى الفرعية، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف
القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن الأول وشقيقة المرحوم/ ... - مورثه ومورث الطاعنين الثاني
والثالثة - وفق تصحيح شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاته أثناء نظرها - أقاما على
المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم
بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنه سبق للطاعن الأول
أن استصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور بإلزام المطعون ضده
بالريع المستحق له عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 استنادا إلى أنه وضع
يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا
بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وإذا استمر المطعون ضده في وضع يده دون سند على
الشقة الكائنة بالعقار المملوك لهما فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية
إلى الطاعنين بطلب الحكم بانصراف عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 بكافة شروطه
إليهما كمؤجرين للشقة محل النزاع تأسيسا على أنه يشغل هذه الشقة مستأجرا لها
بالعقد المذكور المحرر من مورث الطاعنين بوصفه وكيلا عنهم في إدارة العقار. أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين ندبت خبيرا فيها، وبعد أن
أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية
دمنهور"، وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق