الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أغسطس 2022

الطعن 5 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 دعوى مذهبية ق 15 ص 339

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

----------------

(15)
الطلب رقم 5 لسنة 30 ق/ 1393 لسنة 1959 (دعوى مذهبية)

اختصاص. "أحوال شخصية" اختصاص المحاكم الروحية.
هدايا الخطبة تعد من قبيل الهبات. القضاء بردها يخرج عن ولاية المحاكم الروحية. نقض. عدم الاختصاص.

----------------
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين في مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت في نزاع خارج عن ولايتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون عليه فتح الله كساب خطب الطاعنة نعيمة كريكور تيميان في 23/ 11/ 1957 وبمناسبة الخطبة تبادلا الهدايا ثم اختلفا فأعادت له بعض هداياه واحتفظت بالباقي مما دعا الخطيب لإقامة الدعوى في 5/ 9/ 1958 لدى المحكمة الروحية لطائفة السريان الأرثوذكس في حلب يطلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بإعادة بقية الهدايا إليه - دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن الهدية من نوع الهبة وتخرج النزاع في شأنها عن ولاية المحاكم الروحية ولكن المحكمة رفضت الدفع وقضت بتاريخ 18/ 10/ 1959 بفسخ الخطبة وبإلزام الطاعنة بأن تعيد إلى المطعون ضده الأشياء المذكورة في الحكم مع إلزامه بأن يعيد إليها هداياها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/ 6/ 1959 بإلغاء الفقرة الثامنة من الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 390 ليرة سورية وأيدت الحكم فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
في 12/ 8/ 1959 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت من الهيئة العامة للمواد المدنية القضاء بنقض الحكم لأسباب منها عدم اختصاص المحكمة الروحية للفصل في هذه الدعوى لأن الأشياء المدعى بها تعتبر من قبيل الهبة وتخضع للقانون المدني. وطلبت النيابة العامة نقض الحكم والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الروحية للنظر في هذه الدعوى.
وحيث إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر أثناء فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبة لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ولذلك فإن طلب القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية. وعلى ذلك فإن المحكمة الروحية إذ قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين في مقابل تلك الهدايا تكون قد فصلت في نزاع خارج عن ولايتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة بقية أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق