الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أغسطس 2022

الجنحة رقم 430 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف القـاهـرة الاقتـصـاديـة

بـاسـم الشـعـب

محكمـة القـاهـرة الاقتـصـاديـة

الدائرة الأولى جنح مستأنف

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمـة يـوم الأربعاء الموافق 10 / 8 / ۲۰۲۲

برئاسة السيد المستشار / أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم رئـيـس المـحـكـمـة

وعضوية السيد المستشار / ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن الرئيـس بالمحكمة

وعضوية السيد المستشار / مـحـمـد صـلاح الـبـيـطـار الرئيـس بالمـحـكـمـة

وبـحـضـور الـسـيـد / مـصـطـفى نـــــادر وكـيـل النيابة

وبـحـضـور الـسـيـد / محمـد عـلـى عــلام أمـيـن الـسـر

أصدرت الـحـكـم الآتي

- في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف ورقم 83 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي

ضد مرتضى أحمد محمد منصور.

المحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: ·

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27 أبريل 2022 ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلك الشأن منعا للتكرار وتوجز منـه بالقدر الكافي لربط السياق فـي أن النيابة العامة اتهمت مرتضى أحمد محمد منصور، لأنه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

1 - سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماة (Mortada Mansour) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الغني المرفق والتحقيقات.

2 - تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/ 3 ،306 ، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70،  76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات

وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور.

لأنه وبتاريخ 11 / 11 / ۲۰۱۹ أذاع المشكو في حقه علي صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب " مقطع تصويري " والبالغ مدته الزمنية (٥,٣٢) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية ، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات صارخة وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقه:- ( الحقوق بتتاخد بطريقتين لا إما نيابة لا إما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خنت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده أنت مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في إيصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده أنت ماركة الساعة عندك.. مش مرتضي منصور... و أنا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية وانا بحافظ علي العلاقات المصرية السعودية اللي الخطيب بوظها هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل، و أنا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة على جميع المستويات.. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول وامنح أهو و الكلام ده قلتهـولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عروض وعن شرف ناس محترمة مش لمؤاخذه مرااا ماتت في السجن اسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمة هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي يجد ، خدنا حقنا بالقانون "وأورد المدعى بالحق المدني بصدر العريضة كون مقصد المشكو في

حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضلة تبلغ من العمر 67 عاماً وأحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدى الشركات الكبرى وهي ادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً يجيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الأذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخلة بالآداب وكان قالة المشكو في حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدر الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مشينة. تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية وتحض على الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والأمن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والاستخفاف بالقانون والاجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال أسلوب متدني يجيده المشكو في حقه . وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أمورا لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع ألفاظه وعباراته ( المذاعة علنا ) على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تنال من كرامة وهيبة وسمعة الشاكي وأسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولآخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.

وبسؤال حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي – بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بمضمون ما ثبت بالعريضة المقدمة وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، وقدم قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ

وبسؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحه الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لا مؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه

وإذا أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به إنه بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماة "Mortada Mansour تبين أنها تحتوي على عدد ٢.٥١٤،٧٣٦ اثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون منابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13 فبراير 2019، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة.

وأضاف التقرير الفني بتوصل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعى مرتضى أحمد محمد منصور، وأنه يفحص الصفحة الرسمية الساد" Mortada Mansour" عبر موقع YouTube" تبين عدم وجود المقطع المصور محل البلاغ واحتماليه حذفه

وبجلسة 27 / 4 / 2022 قضت محكمة أول درجـة: حضوري شخصي بالآتي

أولا:- بحبس المتهم مرتضى احمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون عليه أتعاب محاماه

ثانيا:- برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .

وحيـث لـم يـرتض المتهم ذلك القضاء فطعـن علـيـه بالاستئناف المائل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28 نوفمبر 2019.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم ست حوافظ مستندات طويت على صـورة استغاثة، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 13021 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير وليد علي فضل وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وبالصحيفة الثالثة عشر منه من الفيديو الثاني عبارة جاءت على لسان المتهم : " يا محمود يا خطيب يا اخو ماجده وهبتدي احكي بقى يا اخو ماجدة ". كما جاء بالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم " يا محمود يا خطيب أنا النهاردة قولت ماجدة أختك اهم الخليفة بيت الغزالي " وعبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي"، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 10482 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير محمد محمد عيسي وهو تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وثابت بالصحيفة السابعة عشر عبارة جاءت على لسان المتهم " يا خطيب اوعى بافكرك ثاني قول لمصر محسن التونسي كان مأجرلك شقة في شارع التحرير ليه . تعالى احكي لمصر وأنت صغير احكي لمصر قصة ماجدة مش ماجدة الصباحي ولا ماجدة الخطيب ماجده اللي أنت عارفها واتحبست ليه وفي قضية آداب، وصورة من جزء من تقرير، وشهادة رسمية صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بشأن القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق شكوى  تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيخ ضد / محمود الخطيب وبتاريخ 23/ 3/ 2020 انتهى التصرف فيها باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة، وصورة رسمية من إعلان وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تأييد الحكم المستأنف كما مثل المستأنف بشخصه ودفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم 139 لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة والجنحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة وبصدور أمر بالا وجه في الجنحة المائة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص تظلمات نيابة استئناف القاهرة لسبق صدور الأمر في الطعن رقم 4155 لسنة 89 ويجدول المحكمة رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 وقضي فيه من محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، ودفع بخلو الأوراق من توكيل خاص وأن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر وقدم سبعة عشر حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١٠٠٧٧ لسنة 61 ق، وصورة من شهادة بشأن الطعن رقم ١٢٦٠٣ لسنة 53 ق ، وصورة من شكوى مقدمة للسيد المستشار النائب العام من المدعي بالحق المدني ضد المتهم، وصور لتوكيلات، وصورة من طلب فتح باب المرافعة، وصورة مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ واستئنافها وصورة شهادة بما تم فيها وصورة من القيـد والوصف في ذات الدعوى، وصورة شهادة بإقرار وصورة تقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية العجوزة وثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي  facebook وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب واحتمالية حذفه

وصورة تحقيقات نيابة وبلاغ من المتهم، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة ضوئية من التظلم المقدم من المدعي بالحق المدني في الشكوى رقم 46810 لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني، وصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض بالطعن رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 ق، وصورة من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري قسم العجوزة، وصورة من القيد والوصف في الدعوى المائلة وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 24790 لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح القاهرة الاقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم 139 لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الاقتصادية، وصورة من قرار السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠، وصورة من الحكم في القضية رقم 45 لسنة ٢٠٢٢ جنح القاهرة الاقتصادية وصورة من القيد والوصف، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٨٣ السنة ٢٠٢٢ جنح القاهرة الاقتصادية، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. وخلال فترة حجز الدعوى الحكم قدم المتهم طلبًا موفق به شهادة في القضية رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح القاهرة الاقتصادية المستأنفة برقم 139 لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الاقتصادية والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم مستوفيا أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.

وعن موضوع الاستئناف فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم ارتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الاتهام وليتولى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداء من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إيرادًا وافيا وردًا على النحو التالي:

وعن الدفع المبدى من المتهم بخلو الأوراق من توكيل خاص وكان الثابت بالعريضة المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أنها موقعة من الأخير بشخصه فتكون شكوى كتابية من المجني عليه بشخصه وهو من الاستثناءات التي عقدتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، وكان من المقرر أن الطعن في توقيع منسوب إلى آحاد الناس لا يكون إلا بالطعن بالتزوير على التوقيع المدعى بتزويره وتقديم الطاعن شواهد التزوير على ذلك التوقيع وبغير تلك الإجراءات لا يكون ذلك إلا مجرد دفاع وقول مرسل لم تتخذ فيه الإجراءات التي نص عليها القانون.

ولما كان الثابت توقيع المجني عليه بشخصه على العريضة المقدمة بصدر البلاغ كما لم يطعن المتهم بالتزوير على توقيع المجني عليه ولم يقدم شواهد ذلك التزوير مما يكون معه ذلك القول المبدى من المتهم هو قول مرسل جاء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة

وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة والجنحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وكان من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بسبق صدور حكم نهائي بات فيها هو وحدة الدعويين محلا وسببًا بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يثور فيها الدفع وهو ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوي الجنائية، فتعدد الوقائع لا يكون للحكم البات في إحداها قوة إنهاء دعوى أخرى، كما أنه من المقرر أنه يتعين أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الحكم البات، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها هذه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الواقعة محل الدعوى كانت نشر وقائع السب والقذف والإزعاج قد وقعت في تاريخ مغاير للوقائع المراد التمسك بسابقة الفصل فيها وإن القول بأنها ذات العبارات المنسوبة للمتهم إلا أنها قد رفعت في ظرف وتاريخ مغاير فيكون تكرار الفعل المرتكب قد وقع في مناسبات مختلفة ومن ثم فإن السبب لا يكون واحدًا ولا يمنع من محاكمة المتهم عند تكرار الفعل عن الجريمة المطروحة، مما يكون معه هذا الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة.

وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق صدور أمر بألا وجه في الجنحة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص الظلمات نيابة استئناف القاهرة وكانت أوراق الجنحة المنظورة والأوراق المقدمة من المتهم سواء أمام هذه المحكمة أو محكمة أول درجة قد خلت من ذلك الأمر بألا وجه المدعى به من المتهم مما يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن تمسك المتهم أن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر فهذا القول مردود عليه بأن الثابت بالأوراق من تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية العجوزة ثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المنهم على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب واحتمالية حذفه ومن يكون قد ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها إلى أن مقطع الفيديو مثبت على صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" مما يكون معه ذلك الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وعن موضوع الاستئناف وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا ما دام كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ومن المقرر أيضا أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاء أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشاته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها كما إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأي دليل مباشر أو غير مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به. فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى. ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. ولما كانت المحكمة قد استقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينيا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها . وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook“ والمعنون " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف وإسناد وقائع مهينة إلى المدعي بالحقوق المدنية منها "انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك اتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمة مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن اسمها ماجده في قضية دعارة " وتطمئن المحكمة أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوة (ماجدة) شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله "يا محمود يا اخو ماجده وهبتدي احكي بقى يا اخو ماجده" وبالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم " يا محمود يا خطيب أنا النهاردة قولت ماجدة أختك امه الخليفة بيت الغزالي وأيضًا عبارة " ونجيب القضية ومنزلكش من بينك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي" وعبارة " يا خطيب أوعى بافكرك ثاني قول لمصر محسن التونسي كان ماجرلك شقة في شارع التحرير ليه تعالى أحكي لمصر وانت صغير احكي لمصر قصة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجده الخطيب ماجده اللي أنت عارفها واتحبست ليه وفي قضية آداب ". وقد قصد المتهم من ذلك الإساءة والتشهير علنا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتطمئن المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني المدعوة ماجدة بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعته وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته ورمى بها إلى إسناد وقائع مهينة من شأنه المساس بشرف المدعي بالحق المدني وشرف عائلته على النحو الثابت بالأوراق وأيضًا بما شهد به العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي - مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة يتوصل تحرياته - التي تطمئن إليها المحكمة إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله حضرتك اتكلمت على عرض وشرف ناس محترمة مش لا مؤاخدة مرا ماتت في السجن اسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة وأن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه

كما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بالبحث على موقع (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماة Mortada Mansour تبين أنها تحتوي على عدد 2،514،736 اثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون متابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ ۱3 /۱1/ ۲۰۱۹ وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة

وثبت بالتقرير الفني توصل التحريات الفنية إلى أن مالك تلك الصفحة من يدعى / مرتضى أحمد محمد منصور - المتهم -، مما يتعين إدانته ومعاقبته على ذلك الفعل والقضاء بالدعوى المدنية

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من يقين المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة مزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بالمادة ١٨٧ من الفانون رقم ١٧ لسنة

1983 بشأن المحاماة المعدل.

حكيت المحكمة/ حضوريا: - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء يحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق