الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

الطعن 39 لسنة 23 ق جلسة 18 / 12 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 23

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة، محمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل ومحمد أمين زكى المستشارين.
--------------

(3)
الطلب رقم 39 سنة 23 القضائية

)أ) نقض. طعن. بيان أسباب الطعن.

عدم اشتراط القانون طريقة خاصة لهذا البيان. يكفى أن يكون البيان محددا يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة.
)ب) نقض. طعن.

تقديم الطالب استقالته مقرونة بشرائط. قبول الاستقالة بشرائطها. عدم الاحتفاظ بحقه في السير في الطعن أو بالنتائج المترتبة على الحكم فيه. إنهاء رابطة التوظف. وجوب الحكم برفض الطعن.

---------------

1 - لما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا، وكان الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا يكون على غير أساس.
2 - متى كان الطالب قد طلب في خطاب وجهه إلى وزير العدل قبول استقالته مع معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953، وكانت استقالة الطالب التي قدمها لأسباب خاصة قد قبلت من رئيسه المختص بما اقترنت به من شرائط حددها الطالب، وكان الطالب لم يشترط الاحتفاظ بحقه في السير في هذا الطعن أو بالنتائج التي ترتب على الحكم فيه، فإنه يترتب على هذا القبول الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة ويكون الطلب في غير محله متعينا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - كما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 من يوليو سنة 1953 صدر مرسوم بإجراء حركة قضائية رقى فيها عدد من وكلاء المحاكم فئة "أ" ورؤساء نيابة من الدرجة الأولى إلى وظائف رؤساء محاكم فئة "ب" - أو ما يماثلها ولم يشتمل المرسوم على ترقية الطالب الذي كان وقت صدور المرسوم المشار إليه وكيل محكمة من فئة "ا" بل تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" الأستاذان...... اللاحقان للطالب في الأقدمية، فطعن الطالب في هذا المرسوم وبنى طعنه على أساس أنه لم ينسب إليه ما يمنع ترقيته وأن المرسوم جاء مجحفا بحقه ومخالفا للقانون ومسيئا لاستعمال السلطة - وطلب الحكم بإلغاء المرسوم الصادر في 30 من يوليو سنة 1953 بالنسبة للأستاذين المذكورين والحكم بأحقيته للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات.
وحيث إن وزارة العدل المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطلب لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا ذلك أن الطالب لم يبين درجة المخالفة للقانون وعبارة "مخالفا للقانون" هي عبارة عامة لا تكفى في تأييد وجه مخالفة القانون وكذلك عبارة "مسيئا لاستعمال السلطة" ينطبق عليها نفس الحكم ولا يغنى عن ذلك بيان الأسباب في المذكرة الشارحة - أما ما قرره من أنه سابق في الأقدمية للذين سماهما في التقرير وأنه لم ينسب إليه ما يمنع ترقيته فلا يصح أساسا للطلب لأن الوزارة راعت الأهلية في الترقية وهى تتكون إلى جانب الكفاءة الفنية من عناصر أخرى لم تتوافر جميعها في الطالب.
وحيث إن ما تعيبه وزارة العدل المطعون ضدها على شكل الطلب في غير محله ذلك لأن الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة - لما كان ذلك - وكان القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان قد طرأ على الطعن بعد التقرير به من الطاعن واستيفاء إجراءاته أن قدم الطالب استقالته من القضاء في 16 من نوفمبر سنة 1953 بالاستقالة الآتي نصها والتي أرفقت النيابة صورة رسمية منها بالملف بعد أن تم قبولها وهى - "السيد المحترم وزير العدل أرجو التفضل بقبول استقالتي وإحالتي للمعاش ابتداء من أول يناير سنة 1954 ومعاملتي طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، إمضاء....... وكيل محكمة مصر الابتدائية" - ولما كان الطالب قد طلب في هذا الخطاب المشتمل على الاستقالة معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 وهو يقضى بضم مدة خدمة لا تتجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلبا في خلال ستين يوما باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك - وكانت استقالة الطالب التي قدمها لأسباب خاصة قد قبلت من رئيسه المختص بما اقترنت به من شرائط حددها الطالب في طلب الاستقالة وكان الطالب لم يشترط الاحتفاظ بحقه في السير في هذا الطعن أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيه - لما كان ما تقدم فإنه يترتب على هذا القبول للاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين المطعون ضدها على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. ومن ثم يكون الطلب في غير محله متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق