بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
محكمة الإسماعيلية الابتدائية
جلسة الجنح المستأنفة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 23/6/2013
برئاسة السيد الأستاذ /خالد محجوب رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/وليد سراج الدين الرئيس بالمحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/خالد غزى القاضي
وحضور الأستاذين/هيثم فاروق ووائل خاطر وكلاء النيابة
والسيد الأستاذ/صلاح عبد الفتاح أمين السر
في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية
ضد
السيد عطية محمد عطية
بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرفة رئيس الدائرة
وبعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم وأخرين وعددهم مائتي ثلاثة وثلاثون متهم بانهم في غضون شهر يناير 2011 بدائرة محافظة الإسماعيلية هربوا حال إيداعهم السجون المصرية وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا المبينة بالأوراق على سند ما أبلغ به مأمور الضبط القضائي أن المتهم تم ضبطه بمنطقة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية عقب هروبه من سجن وادى النطرون ليمان 430 الذى تبين إنه محكوم عليه في الجناية رقم (9945 لسنة 2008 جنايات ثاني الإسماعيلية) وموضوعها إتجار في جوهر مخدر ( هيروين) وقضى بحبسه لمدة ستة سنوات ومودع بسجن وادى النطرون ليمان 430
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة على سبيل الاستدلال قرر إنه أثناء يوم 29 يناير 2011 كان مسجونا في ليمان 430وادى النطرون وانه كان وزملاءه في الزنازين والعنابر تطرق الى سمعهم أصوات تبادل أعيرة نارية وأشخاص مجهولين قاموا بفتح أبواب السجون والزنازين عليهم مطالبين بخروجهم وقاموا بكسر الأبواب لإخراجهم واجبروه على الهرب هو وباقي المساجين في السجون
وبسؤال حسام الدين عواد مهدى الهارب من سجن وادى النطرون في التحقيقات قرر بانه مودع سجن وادى النطرون تنفيذا لعقوبة السرقة بالإكراه بليمان 440 انه أثناء ذلك اليوم تطرق إلى سمعه أصوات اطلاق أعيرة نارية خارج السجن وصوت هدم وشاهد أعراب ملثمين كانوا بحوزتهم أسلحة نارية تمكنوا بالدخول إلى العنابر وكسر أبوابها وشاهد هؤلاء الملثمين يقومون بتكسير بوابات السجن وجزء من أسواره باللودر وسيارات نقل أمام السجن وقاموا بإجبارهم على الهرب مستخدمين الأسلحة الإلية لتهديدهم فاستقل معهم تلك السيارات
وبسؤال كلا من:
احمد عبده احمد عيد صالح 2- ايهاب محمد محمد موسى
شعبان جمعه محمود 4- محمد عبده ابراهيم احمد
5- محمد محاسيب سالم عيد 6-محمد جلال خليل الشاذلى
7-عادل يوسف محمد ابو العلا 8-عوض سلمى سلامة سلمى
9-سيد مسلم سويلم مسلم 10- محمد سلامة عبد العزيز محمد
11-احمد ابراهيم عبد الحميد 12-عبدالله محمود حسانين حسن
13-اشرف رشوان رفاعى 14-عمرو غريب السيد 15-انور عبدالحميد احمد 16- احمد محمد امين شداد 17-على احمد محمد مهدى 18 -مدحت عبدالرحمن عامر
19-السيد البدوى عبدالفتاح 20- محمد عبدالله طلبة حسين 21-عواد حامد سليم 22-التهامى عبدالحميد حسين 23-محمد السيد مهنى 24-كمال فهمى السيد احمد 25-على بدوى السيد 26-فايز عياد عواد عايد 27-محمد محمود محمد 28-محمد عمران سليم عمران 29-صابر محمد السيد ع 30-محمد ابراهيم منصور على 31-السيد شحاتة ابراهيم 32-السيد حسن محمد احمد 33 -حماد سليمان سالم 34 -احمد فتحى على سليمان 35- رائد محمد على 36- فهد محمد سعيد عواد 37- ابراهيم شحاتة احمد 38 -احمد عبدالستار غريب
39-حسانين سليم محمد 40- سليم محمد سلامة عوده 41-محمد سعيد السيد 42- ابراهيم سعيد محمد شلبى 43-مصلح حسين عامر حسين 44- مصطفى السيد فوزى الهاربين من منطقة سجون وادى النطرون شهدوا بما اقر به سالف الذكر
وبسؤال السيد حسن على محمد الهارب من ذات السجن اقر بما ذكره سالفى الذكر وأضاف بانه شاهد سيارات إسعاف أمام السجن كانت مرافقة للملثمين
وبسؤال عبدالله صلاح احمد الهارب من ذات السجن شهد بما شهد به سالف الذكر وأضاف بان الملثمين قاموا بهدم الزنازين وسرقة الأسلحة والأجهزة اللاسلكية وعصى وانهم من الأعراب ملثمين
وبسؤال كلا من: ربيع معروف عبدالله عبد الوراث و/ محمد خميس السيد غانم /ومحمد صفوت احمد ابو العلا /والسيد سليمان سلامة محمد /ومحمد محسوب عبده عبدالعال/ ومحمود السيد محمود جودة /ويوسف سلامة مسلم سليمان /و محمد سلمى سليمان نصار/ و مصطفى محمد محمد مصطفى /وصابر على سليمان على/ وصبري إبراهيم شاهد على / و علاء حسن حسين بركات /ومحمد زكى عيد محمود / ومحمد سليم عبدالجليل محمد الهاربين من ذات السجن قرروا بذات مضمون ما اقر به المذكورين أعلاه وأضافوا بانه نتج عن قيام الملثمين باقتحام السجن وكسر أسواره باللوادر قتل وإصابة السجناء نتيجة وقوع أسوار السجن عليهم وان الملثمين ليسوا مصريين
وبسؤال السيد عبدالله احمد السيد رضوان الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور اسمائهم أعلاه وأضاف بقيام الملثمين المقتحمين بسرقة خزينة السجن
وبسؤال عادل محمد عبدالرحمن الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور أسمائهم اعلاه واصفا الملثمين بانهم قاموا بسرقة مخزن السلاح واحدثوا إصابته لعدم موافقته على الهرب
وبسؤال محمد عبد الهادى حسن على الهارب من ذات السجن اقر بان الملثمين هم من عرب المغاربة
وبسؤال إبراهيم سالم موسى سلمان الهارب من ذات السجن أن من المقتحمين بدو من مطروح
وحيث إن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بمقتضى نص المادة 138/1و2 من قانون العقوبات
وحيث إن القضية تداولت أمام محكمة أول درجة مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محاميه ولم يحضر باقي المتهمين (233)
وبجلسة 13/1/2013 قضت المحكمة حضوريا قبل المتهم الماثل وغيابيا لباقي المتهمين حبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ
وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه استئنافيا بتقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2013
وتداولت القضية بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المتهم بشخصه ومعه محاميه وبسؤاله عن التهمة المسندة اليه انكرها وبمطالعة أوراق الدعوى استدلالا وتحقيقا تبين للمحكمة ان المتهمين جميعا حال استجوابهم قرروا ان أشخاصا قد اقتحموا السجن عليهم مطلقين أعيرة نارية مهددين إياهم لإجبارهم على الفرار من السجن
وكان الثابت للمحكمة ابان حجز الدعوى للحكم ان الأوراق جاءت قاصرة بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فيها نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة نظرا لعدم تحقيق دفع المتهم وهو اجباره على الهرب وجاء الحكم المطعون فيه ايضا خاليا من ثمة تحقيق من دفع المتهم سواء بالكشف عن مصداقية المتهم سواء اثباتا أو نفيا لذلك قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق دفع المتهم الماثل للتحقق من ادلة الدعوى لكشف الحقيقة عملا بنص المواد 217و 277 فقرة ثانيا وثالثا و291 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك من خلال سلطاتها المخولة لها وقامت باستدعاء مامؤر سجن وادى النطرون لسماع اقواله
وحيث انه بسؤال العميد سامح احمد رفعت مامؤر سجن وادى النطرون الحالى عن محل الواقعة المسندة للمتهم الماثل قرر انه لم يكن مامؤر ليمان 430وقت حدوث واقعة الهروب وكشف للمحكمة ان المتهم الماثل ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا في 4/10/2012 برقم 218 لسنة 2012 وقدم للمحكمة شهادة بتحركات المتهم الحقيقى داخل السجن وتبين انه معاقب ومودع بالسجن لارتكابه جناية اتجار في جوهر مخدر(هيروين) ومقضى بحبسه لمدة ست سنوات
وحيث ان المحكمة استدعت اللواء بالمعاش عصام احمد على القوصى مامؤر ليمان 430 منطقة سجون وادى النطرون سابقا والذي بسؤاله قرر انه ابان عمله مامؤر لليمان شاهد ان اعداد كبيرة من السيارات حضرت الى السجن محملة باشخاص ملثمين مدججين بالاسلحة وقاموا بامطار السجن بوابل كثيف من الاعيرة النارية واقتحموا السجن الذى يتولى هو امره هادمين بواباته باستخدام اداوات هدم ( لودارات ) بعد ان نفذت ذخيرة قوات التامين وفقدت قوات التامين القدرة على المواجهة واضاف بان اشخاص المهاجمين للسجن كانوا ملثمين ويتحدثون فيما بينهم بلهجات بدوية أو عربية غريبة شيئا ما عن اللهجة المصرية المعروفة كما انهم كانوا على قدرة عالية من التسليح والتدريب اذ ان هجومهم كان اشبه بالهجوم العسكرى المنظم و كانوا مستهدفين عنابر السجناء السياسين المعتقلين من الجهادين وجماعة الاخوان المسلمين فضلا عن تهريبهم السجناء الجنائين وافاد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا وانه من الوارد ان يحدث خطا ماديا ناتج عن تشابه اسماء مما ادى الى زج المتهم الماثل في هذا الاتهام
وبسؤال المقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون ردد باقوال سالف الذكر بشأن حدوث هجوم بالاسلحة النارية على السجن واضاف بانه لا علم لديه بشأن ان المتهم الماثل شمله قرار عفو من عدمه وقدم مائة خمسة وعشرين صورة فوتوغرافية توضح الإتلافات التي لحقت بالسجن والتى تخلفت من واقعة الإقتحام وارفقتها المحكمة بالاوراق والتى يظهر بها أثار إطلاق أعيرة نارية على الأسوار الداخلية للسجن وأبواب الزنازين
وحيث انه بسؤال اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون قدم للمحكمة تقريرا يفيد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر واثبت بتقريره انه في ضوء ما شهدته البلاد من تظاهرات سلمية ادت لثورة 25 يناير وما واكبها من انفلات امنى بجميع محافظات الجمهورية فقد قامت مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب منذ مساء يوم الجمعه 28/1/2011 بالهجوم المسلح على بعض السجون والليمانات واطلاق نيران كثيفة من اسلحتها الالية مختلفة الانواع والعيارات اتجاه قوات التامين وتحطيم الابواب واجزاء من الاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لوادر مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الاسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التامين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة وفور انتشار انباء تلك الوقائع توالت احداث الشغب والتمرد الجماعى بين نزلاء جميع السجون الاخرى محاولين الهروب والتعدى على القوات واحراق وتدمير المنشات والمرافق كما شهدت منطقة سجون وادى النطرون:
تعرضت لهجوم خارجى مسلح من مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب يوم 29/1/2011 اسفر عن اتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة بالاضافة لهروب جميع السجناء بسجون المنطقة وكذا حرق واتلاف جميع الملفات الخاصة بالمسجونين وجميع الاجهزة والمعدات الخاصة بتلك السجون نتج عنه :
.هروب جميع المسجونين باجمالى عدد 11161مسجون
.وفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى
.وفاة نزيل واحد بسجن 2صحراوى
و تحرر عن تلك الاحداث المحاضر ارقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 ادارى السادات
كما بلغ اجمالى المسجونين الذين تم هروبهم خلال تلك الاحداث من مختلف سجون القطاع عدد (23710) مسجون
كما بلغ اجمالى من تم ضبطهم أو قاموا بتسليم انفسهم من هؤلاء المسجونين حتى تاريخ 12/4/2013 عدد (20828) مسجون
واصبح المتبقى من الهاربين حتى يوم 12/4/2013 عدد (2882) مسجون
كما ان قضايا ضبط المسجونين الهاربين قد تباينت الاحكام الصادرة بشانها من المحاكم المختصة ما بين الادانة بصدور قضائية بالحبس بمدد مختلفة وما بين صدور احكام اخرى بالبراءة بالاضافة بصدور قرارات من النيابة العامة بالحفظ بالنسبة لبعض المسجونين المضبوطين
كما ان التقرير اثيت ان جميع سجلات السجون الكائنة بمنطقة سجون وادى النطرون وملفات المسجونين تم حرقهم بالكامل خلال الاحداث الامنية التي تعرضت لها تلك السجون ابان احداث ثورة 25يناير 2011 وسبق اثبات ذلك بتحقيقات النيابة العامة
وبسؤال المقدم احمد جلال الدين توفيق ضابط التنفيذ العقابى بسجن ابو زعبل الذى تقدم من تلقاء نفسه لادلاء شهادته بانه ما حدث في منطقة سجون وادى النطرون هو ذات ما حدث في يوم 29يناير 2011 الساعة الثانية ظهرا في سجن ابو زعبل فؤجى بمجموعة من الاعراب المدججين بالاسلحة ومعهم سيارات دفع رباعى نصف نقل محملة باسلحة نارية وجرينوف مطلقين وابل من النيران الكثيفة على منطقة سجون وادى ابو زعبل وانهم تعاملوا معهم حتى نفاذ الذخيرة ونتج عن ذلك اقتحام السحن وهروب جميع السجناء السياسين والجنائين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052لسنة 2011 ادارى الخانكة وانه ضبط بعد انتهاء الاقتحام صندوق فارغ لتجميع الاسلحة وبجواره طلقات فارغة تبين انها غير مستخدمة في مصر وان الاغلبية العظمة من المساجين اقروا عند عودتهم ان المجموعه المقتحمة ينتمون الى حركة حماس الفلسطينية واشخاص ساعدوهم من بدو سيناء وان ضابط الاسحلة والذخيرة قرر له ان الطلقات المستخدمة اسرائيلية الصنع وغير مستخدمة في مصر وادى ذلك الى هروب جميع المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين والمحكوم عليهم في قضايا امن الدولة العليا وعناصر اجنبية وهم يسرى نوفل والدكتور رمزى موافى الطبيب الشخصى لاسامة بن لادن والمحكوم عليه بالسجن المشدد في تهمة التخابر مع دولة اجنبية
وبسؤال اللواء بالمعاش عبد الخالق ناصر على مامؤر سجن ملحق وادى النطرون وذلك تنفيذا لطلب دفاع المتهم قرر انه في ذات يوم 29يناير قام المعتقلين السياسين بتهديده بالقتل و احداث الشغب واستنفار قام على اثرها استخدام الغاز لتهدئة الامر الا انهم عاودوا اعمال الشغب مرة اخرى ثم شاهد سيارات نصف نقل يستقلها اشخاص قاموا باطلاق اعيرة نارية لاعلى وعندما اقتربت المسافة قاموا بخفض مستوى اطلاق النار وفؤجى بان باب السجن الرئيسى يندفع بشدة ودخل حوالى سبعين أو ثمانين شخصا واحدثوا قطع في التيار الكهربائى وكانوا يستخدموا في الاقتحام لوادر خاصة باعمال البناء فتحوا بها البوابات وكانوا مدججين بالسلاح وارجع ذلك لوجود اتفاق بين المعتقلين السياسين ومن قاموا بالاقتحام لقيام المعتقلين السياسين باخطاره” بقدوم اشخاص سوف يخرجوهم وانهم سوف يعلقوه من ارجله بجانب حسنى مبارك”
وبسؤال الرائد حسام الدين احمد محمد ابراهيم شلباية رئيس مباحث الملحق سابقا شهد انه توصل الى معلومات بوجود حالة تدمير وهياج من المعتقلين من تنظيمات الجهاد اعقبه صوت اطلاق اعيرة نارية كثيفة تعاملت معه قوات التامين وفؤجى بطرق على الابواب بواسطة لوادر اقتحمت الابواب واصوات اعيرة نارية داخل السجن نتج عنه هروب المعتقلين السياسين جميعا
وبسؤال العقيد ايمن كمال فتوح الزهيرى قائد كتيبة التامين سابقا بمنطقة سجون وادى النطرون بناءا على طلب الدفاع شهد بان منطقة السجون تعرضت للاقتحام بعدد من السيارات والملثمين بعد قيام السجناء بعمل تجمهر فقاموا المقتحمين بشل القوات باستخدام طريقة العزل وعدم وصول امدادات باستخدام سيارات بيك اب مثبت على ظهرها رشاشات جرينوف وبنادق الية وكانوا محتمين بلودارات كبيرة قاموا باستخدامها في اقتحام منطقة السجون مستبعدا ان يكون من اقتحم السجون هم الاهالى وان من قام بالاقتحام مجموعه مدربة تدريب جيد وكانوا يستخدموا ايضا سيارات اسعاف مجهزة ينقلون فيها الاشخاص الذين اصيبوا اثناء التعامل
وبسؤال المقدم احمد عبدالفتاح احمد الوكيل رئيس مباحث سجن 2صحراوى الكيلو 97سابقا بناءا على طلب الدفاع شهد بان السجن تعرض للاقتحام من مجموعات خارجية مدربة تدريب عالى مستخدمين لوادر فضلا عن قيام المعتقلين السياسين والجنائين من الداخل باعمال شغب وقاموا بتهريب المعتقلين السياسين من قيادات الاخوان المسليمن والجهادين والجنائيين وانهم استخدموا في عملية الاقتحام عربيات ربع نقل محملة باسلحة الجرينوف وكانوا يرتدوا زى السيدات المنقبات باللون الاسود وملثمين وقاموا بتكسير ابواب العنابر والشراعات وان المعتقلين الهاربين هم من جماعة التكفير والهجرة من شمال سيناء وكل محافظات جمهورية مصر العربية وان من بين الهاربين الدكتور عصام العريان ومجموعه ال33 معتقل من جماعة الاخوان المسلمين
وبسؤال المهندس عمرو بدوى محمود رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك تنفيذا لطلب الدفاع شهد بان انقطاع الاتصال اثناء ثورة 25يناير كان في مناطق القاهرة الكبرى فقط والاسكندرية والغربية والسويس على وجه التحديد وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعه 28يناير2011 ثم اعيد الاتصال يوم السبت العاشرة صباحا الموافق29يناير2011 وان منطقة سجون وادى النطرون ليست من المناطق التي شملها قطع الاتصال
وبسؤال اللواء بالعاش عاطف شريف عبد السلام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اثناء الاحداث وذلك تحقيقا لطلب الدفاع شهد بان بعض السجون المصرية يومى 29و30يناير 2011 تعرضت للاقتحام من خلال الهجوم الخارجى وهذه هى منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابو زعبل وسجن الفيوم وان منطقة سجون وادى النطرون تعرضت للاقتحام من الخارج بعربيات ربع نقل والاسلحة والميكروباصات وقامت بالتعامل مع الشرطة حتى نفاذ الذخيرة وانتهت بهروب السجناء من تلك المنطقة ومنطقة سجن ابو زعبل والمرج والفيوم وانه حصل على فوارغ لطلقات غير مستخدمة في مصر و المقتحمين قاموا بسرقة الاسلحة والذخائر والمهمات من داخل السجون وكانت العناصر المقتحمة تتحدث بلهجات غير مصرية وايضا بلهجة البدو المصريين واكد على ما جاء وشهد به اللواء بالمعاش عصام القوصى بان المقتحمين كانوا مستهدفين السجناء السياسين والمعتقلين لتهريبهم وانه قام باخطار وابلاغ الجهات عن الهاربين من سجناء جنائيين ومعتقلين سياسين واربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين
وبسؤال العقيد محمد مصطفى ابو زيد رئيس مكتب مباحث امن الدولة بمدينة السادات سابقا تحقيقا لطلب الدفاع شهد انه اثناء يوم 29يناير الساعة الخامسة مساءا اخطر من النقيب محمد نجم الضابط بسجن وادى النطرون والمسئول مكتب امن الدولة ان العميد سامح ناصف ضابط مباحث امن الدولة سابقا بمدينة امن الدولة سابقا بمدينة 6اكتوبر حضر الى السجن ومعه مامؤريه بها عدد اربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وقام بالتنسيق مع الادارة لايداعهم سجن 2صحراوى واضاف بان جهاز امن الدولة سابقا اخطره بان سجن 2صحراوى تعرض لحريق وطلب منه التاكد من صحة تلك المعلومات وعما قد نتج عن ذلك هروب القيادات الاخوانية من عدمه فتوجه هو ورئيس مباحث مركز السادات مصطحبا امين شرطة لدى الجهاز واثناء توجه الى السجن تقابل في الطريق المعاكس مع المدعو السيد عياد احد القيادات الاخوانية بمدينة السادات وكان يقود سيارة ماركة شاهين وعقب ذلك حدثه جهاز امن الدولة لحثه على التاكد من معلومة هروب القيادات الاخوانية فقام بالاتصال باحد المصادر الاخوانية ويدعى ابراهيم حجاج وعند سؤاله عن مكان تواجده انكر وجوده بالسجن ثم عاود وقال له انه بسجن وادى النطرون وقام بفك اسر الاخوة من سجن وادى النطرون وانه رصد معلومات من المقدم محمد نجم عندما استقبل مجموعه الاربعة وثلاثون من جماعة الاخوان المسلمين دار حديث مع احدهم يدعى الدكتور حمدى حسن ودار بينهم حوار اخطره بانه سوف يقوم قريبا بتشكيل الحكومة وان امن الدولة قد انتهت وقرر له ان من ضمن المعتقلين كل من الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى و الدكتور حمدى حسن وحسن ابو شعيشع وصبحى صالح والدكتور عصام العريان وقرر للمحكمة انه اتصل بمصدره بالقيادات الاخوانية مستخدما تليفون رئيس مباحث مركز السادات المقدم محمود طه على هاتف القيادة الاخوانية ابراهيم حجاج وقدم للمحكمة الارقام الاتية التي استخدمها في الاتصال (01006262233/ 01222197663 /01228303313)
وبسؤال العقيد بالمعاش خالد محمد عبدالمنعم زكى عكاشة الذى حضر للمحكمة من تلقاء نفسه وقرر للمحكمة ابداء اقواله فيما رصده من معلومات في منطقة شمال سيناء اثناء عمله كضابط في مديرية شمال سيناء وشهد بوجود عمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشات الشرطية الموجودة في مدينة رفح وشوهد اشخاص معهم سيارات دفع رباعى تسمى بالماردونا عليها اشخاص مزودون باسلحة ار بى جى متوجهين الى المنشات الشرطية ووردت له معلومات ان جميع القوات الشرطية في رفح غادرت الى مدينة العريش نظرا لعدم تناسب الهجوم مع القوة وفى تمام الساعة الرابعة صباحا يوم 29يناير2011وتحديدا في طريق الدولى الساحلى المؤدى من رفح الى مدينة الشيخ زويد واستمرت القوات في التعامل من الساعة الثانية صباحا حتى التاسعة صباحا وانتهت بان قوات الشيخ زويد تراجعت الى العريش واعتبارا من ذلك التاريخ الساعه العاشرة صباحا بين المنطقة الحدودية والشريط الحدودى خالية تماما من الاشخاص من رفح والشيخ زويد وادى الى خلو الشريط الحدودى من الحماية لمدة 15يوما اثناء الثورة المصرية واتبعه تفجيرات خط الغاز واصبحت المنطقة لمساحة 60كيلو خالية تماما وهذا يؤكد ما اقر به اللواء عمر سليمان بان مجموعه من حماس وحزب الله عبرت المنطقة الحدودية ودخلت واقتحمت السجون وبالتالى تكون المعلومات التي رصدها جهاز المخابرات صحيحة وكانت هذه العمليات تمهيدا لاقتحام السجون واقر بان مجموعات خارجة عن القانون تنتمى الى بدو سيناء سهلوا لمجموعات اقتحام سجون وادى النطرون وسجون ابو زعبل لتهريب بعض العناصر الاجنبية من حزب الله وحماس وعبروا بهم الى الجانب الاخر واقر بانه في مدينة العريش حدث هجوم على سجن العريش طوال الفترة الانتقالية الا ان القوات استبسلت ودافعت عن السجن ولم يتمكنوا من تهريب السجناء بعد ان قامت القوات بنقل المساجين الخطرين الى سجن المستقبل بالتعاون مع القوات المسلحة وان طريقة اقتحام سجون وادى النطرون متشابهة في العدد وكثافة النيران والسيارات الدفع الرباعى مع طريقة محاولة اقتحام سجن العريش
وبسؤال اللواء بالمعاش عدلى عبدالصبور احمد عبدالله مامؤر سجن 2صحراوى سابقا تحقيقا لطلب الدفاع شهد بان سجن 2بالكيلو 97صحراوى يوجد به سبعة عنابر عنبر واحد الجماعه الاسلامية عنبر 2 الجماعة التكفيرية والجهادين وشمال سيناء وعنبر 3الاخوان المسلمين وعنبر 4و5و6 سجناء جنائيين وشهد انه في يوم 29يناير 2011 الساعة الخامسة مساءا جاءت له مامؤرية من امن الدولة فرع 6اكتوبر وبها 34معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وانه يتذكر منهم كلا من المعتقل صبحى صالح الذى حدث بينهم مشادة بسبب سوء فهم وايضا المعتقل عصام العريان والمعتقل سعد الكتاتنى وتذكر المعتقل محمد مرسى بعد ان ظهر في التلفاز باعتباره رئيس للجمهورية ولم يتذكر الاخرين كما شهد انه يوم 28يناير حدثت بعض المشاكل من السجناء وبالتحديد المعتقلين سياسين من التكفريين ومجموعات شمال سيناء وحاول السيطرة عليهم الا انه فؤجى يوم 28يناير ليلا بقدوم سيارتين أو ثلاثة سيارات كانت احدها دوبل كابينة وعليها اشخاص واخرى كبينة واحدة وكان بحوزتهم اسلحة ويطلقون النيران على السجن لارهاب القوات وبدا تحدث بعض المناوشات داخل السجن وفى يوم 29يناير بدا يتزايد الشغب من بعض المعتقلين وقاموت بتكسير السجن من الداخل وحاولوا تكسير الابواب واخطر مساعد وزير الداخلية لشئون السجون انذاك الذى اخبره بانه سوف يرسل تشكيل من الامن المركزى الا انه لم يحضر احد وبدا يزداد الضرب الخارجى وبخاصة منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430 و440والملحق والكتيبة وانه قام على الفور بكهربة الباب الخارجى لمنع هروب السجناء والمعتقلين وفى يوم 30يناير 2011 حاول مجموعه اعتلاء العنابر فتمكن من انزالهم من على الاسطح وان المجموعات مسلحة اقتحمت السجن وكانت قاصدة العنابر الخاصة للجماعات التكفرية والجماعات الجهادية وجماعات بدو سيناء وايضا عنبر 7المسجون فيه مجموعه من بدو وادى النطرون وتمكن السجناء والمعتقلين من الهرب بمساعدة المقتحمين بعد تمكنهم من كسر الباب الرئيسى و العنابر من الخارج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647ادارى السادات لسنة 2011 وانه وردت اليه معلومات من الاهالى بتجمع احدى عشر سيارة متمركزة في منطقة مدينة بدر باحد المزارع وانها عربيات نصف محملة باسلحة اليه وجرينوف واشخاص من البدو وانه بعد ان تمكن المقتحمين من دخول السجن دخل الى مكتبه ولبس ملابس مسجون وغادر بعد واقعة الاقتحام من السجن وان الاقتحام تم بالاتفاق مع المجموعات المقتحمة مع المعتقلين الذين تمكنوا من الهرب وان المجموعه المقتحمة كان لديها معلومات عن السجن وان احد السجناء السياسين اخطره بوجود اشخاص قادمين لاخراجهم من السجن وانه تاكد من هذه المعلومة بعد الاقتحام
وبسؤال اللواء محمود وجدى محمد محمود سلية وزير الداخلية الاسبق وذلك تحقيقا لطلب الدفاع والذي شهد بان السجون المصرية لايمكن اقتحامها من خلال مجموعات عادية أو اهالى وان في مصر جهاتين هم من لديهم القدرة على هذا الاقتحام لتلك السجون وهم القوات المسلحة أو الامن المركزى عند تسليحة بالمعدات الثقيلة وان ما حدث عند منطقة السجون هو نتاج اقتحام عناصر مؤهلة لتنفيذ ذلك الاقتحام مستخدما معدات ثقيلة لتنفيذ الاقتحام وانه رصد معلومات تاكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية وعناصر ملثمة من حماس وحزب الله وكتائب القسام والجهاد والجيش الاسلامى الفلسطينى مع بدو سيناء تسللوا من الانفاق ونسقوا مع بعض البدو لعملية الاقتحام وان جهاز امن الدولة رصد اعتداء على المقرات الشرطية الهامة بمدينة رفح والشيخ زويد سهلت دخول العناصر لتلك البلاد وكانت القوات تدافع بشراسة وتمكنت تلك العناصر من اخراج عناصرها من سجن ابو زعبل ثم الفيوم ثم وادى النطرون ثم المرج وتمكنوا من ذلك بعد الاشتباك مع القوات الشرطية وتمكنوا من الهروب مع السجناء الجنائيين والسياسين وبتاريخ 18فبراير2011ورد خطاب من وزارة الخارجية صادر من السفيرة وفاء نسيم مساعد الشئون الخارجية سلم للواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية انذاك يفيد بان مكتب مصر في رام الله تلاحظ له وجود عشرات السيارات وانها مازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهد عدد سيارتين امن مركزى والذى يطلق عليه ميكروباص بقطاع غزة ثم ورد اليه خطاب من الخارجية ايضا يفيد سرقة 18سيارة من السفارة الاميريكية في يوم28يناير 2011 ومن ضمن السيارات البيضاء التي دهست المتظاهرين اثناء ثورة 25يناير واضاف ان نائب رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم اللواء عمر سليمان ذكر له انه رصد اثناء توليه مسئوليته كرئيس الجهاز المخابرات العامة المصرية تسلل بعض العناصر الفلسطينية من حماس وكتائب عز الدين القسام والجهاد والجيش الفلسطينيى الاسلامى وعدد من 70 الى 90 عنصر من حزب الله وذكر ذلك امام محكمة قصر النيل ثم تلقى اتصالا من اللواء سامى عنان يطلب منه اجراء حديث تلفزيونى للتصريح بانه جارى توفيق اوضاع المعتقلين السياسين والمحكوم عليهم جنائيا وذلك لسياسات المجلس العسكرى والحكومة انذلك باعتبار ان ذلك الشرعية الثورية وانه لا يوجد ما يسمى معتقل سياسى أو جنائى وبالفعل اتخذنا اجراءات اخراج المعتقلين من السجون عدا الهاربين والذين قمنا باتخاذ اجراءات قبلهم باخطار الجهات المعنية باعتبارهم هاربين وقدم للمحكمة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 27لسنة 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية في 10مارس 2011 وهو موقع بتوقيع منسوب صدوره باسم المشير حسين طنطاوى وافاد بانه اثناء احد المؤتمرات بحضور اللواء مراد موافى صرح خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بانه من اول يوم مشاركين في الثورة المصرية واضاف بانه يوجود تقرير شامل قام بكتابته الضابط محمد عبد الباسط بشان تلك العناصر واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون فجر يوم 30يناير 2011 كان يوجد لودر معطل بجوار السجن ولودر اخر مرافق للقوى المقتحمة وتمكن المقتحمين من اصلاح اللودر المعطل واقتحموا السجن من خلال هذه اللوادر وتمكنوا من الدخول بصحبة الملثمين من عناصر من حماس وحزب الله والجيش الاسلامى الفلسطينى وانه اثناء توليه منصبه تم ضبط مجموعات من العناصر الفلسطينية من حركة حماس بمعرفة الاهالى تم تسليمها للشرطة العسكرية في ذلك الوقت وعناصر اخرى من حركة حماس تم ضبطها في احد العقارات بمعرفة الشرطة العسكرية واحد الضباط بوزارة الداخلية واضاف بانه تم ضبط فوارغ طلقات مستخدمة في عملية الاقتحام غير متوفرة لدى الشرطة أو الجيش مدللا ان مقتحمى السجون هم من عناصر اجنبية واكد على ما ذكره اللواء بالمعاش عصام القوصى مأمور سجن 430 سابقا واضاف بانه لم يتخذ اجراءات بالقبض على المعتقلين الهاربين والاربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين لوجود شرعية ثورية في البلاد في ذلك الوقت
وبسؤال اللواء محمد حنفى عبدالرحمن سليمان وكيل الادارة العامة لمكافحة التنظيمات المتطرفة السابق بجهاز امن الدولة السابق الذي شهد بانه رصد معلومات كجهاز بان من قام باقتحام السجون اثناء يومى 29مو30يناير 2011 هم عناصر خارجية من حركة حماس وحزب الله بالتنسيق مع عناصر داخلية خارجة عن القانون من بدو سيناء لتهريب العناصر المودعه بالسجون المصرية والموالية لهم وان الاقتحام حدث من الخارج في ثلاث سجون فقط وهم سجن ابو زعبل ووادى النطرون والمرج وانه اثناء متابعة العناصر الاخوانية في ذلك الوقت وكان على علم بوجودهم في سجن وادى النطرون رقم 2 وبعد انهيار الشرطة في 28يناير انقطعت الاتصالات وعلم من قناة الجزيرة من خلال اتصال شخص يدعى محمد مرسى بانه هرب عن طريق مساعدة الاهالى ومعه مجموعه ذكرها من الاخوان وانه كلف احد المسئوولين بالاستعلام عن تلك الواقعة فتوصلنا بالكشف عن تنسيق بين مجموعات تابعة للاخوان داخليا مع المجموعه المودعه داخل سجن 2 وانه تمكن من معرفة ان عناصر من حماس دخلت مع العناصر الاخوانية لاخراج العناصر الموجودة داخل العنبر وذلك بعد ان اقتحموا السجن وكان بصحبتهم دليل مجموعه من التنظيم الاخوانى لارشادهم عن مكان العناصر الاخوانية (34معتقل) مستخدمين بعض المعدات الثقيلة من لوادر لتسهيل الاقتحام وتوفير هذه المعدات للعناصر حماس وان لدى التنظيم الاخوانى بعض الكوادر لديها معدات للحفر مما يسهل توفير اللوادر وان من قام بالاقتحام عناصر مدربة تدريب عالى ولديهم خبرة في مسائل الاقتحام والتعامل مع القوات حيث انهم وضعوا مخطط لاستدراج القوات لاستنفاذ الذخيرة اولا واصبحت وسيلة المقاومة بعد نفاذ الذخيرة منعدمة فتمكنوا من دخول العنابر وتهريب المجموعه الاخوانية ومعهم باقى المعتقلين السياسين والمساجين الجنائيين حتى يوهموا الجميع بان الشرطة المصرية هى التي قامت بفتح السجون لنشر الفوضى والذعر وتتحقق معه الاشاعة التي قاموا باختلاقها وانه قام برصد ذلك من خلال متابعته للتنظيم الاخوانى واضاف ان حقيقة اعتقال مجموعه الاربعة والثلاثين من التنظيم الاخوانى لورود معلومات في ليلة 26يناير 2011 ان هؤلاء الافراد سيقودون حركات اثارية والعمل على اسئثار المواطنين ضد النظام الحاكم وعرض الامر على القيادات وصدر قرار اعتقالهم تم تنفيذه في يوم 27يناير 2011 وتم ايداعهم داخل مقر قوات الامن في مدينة 6اكتوبر لعدم التمكن من تسليمهم للسجون نظرا للاحداث انذاك وتم نقلهم بعد ذلك الى سجن وادى النطرون واضاف انه من خلال خبرته الامنية عن قيام المعتقل محمد مرسى بالتحدث الى قناة اجنبية وهى قناة الجزيرة واصفا المكان الموجود به هو استدعاء العناصر الاخوانية أو توجيهم الى المكان المتواجد فيه داخل السجن حتى يتمكنوا من الوصول اليه وان الاتصال التليفونى يدلل على انه كان بالسجن ولم يتمكن من الهرب وافاد بانه قد يكون ما حدث من اعمال في سيناء تمهيدا لعمليات اقتحام السجون التي اعقبتها بساعات قليلة
وبسؤال العميد عادل حلمى محمد عزب رئيس مباحث مجموعه متابعة النشاط الاخوانى بمباحث امن الدولة سابقا والذى شهد انه من خلال متابعته للمجموعه الاخوانية المودعه بسجن وادى النطرون توصل الى معلومات ان السجن تعرض للحريق وان تلك المجموعه قد هربت فكلف الضابط المسئول من جهاز امن الدولة سابقا بمدينة السادات للاستعلام عن تلك المعلومات اخبره انه اتصل باحد العناصر الاخوانية للاستيلام عن العناصر الموجودة داخل السجن فانكر وجوده داخل السجن في بداية المكالمة ثم اخبره بانه موجود داخل السجن وقام بتحرير المجموعه الاخوانية من داخله وان المجموعه الموجوده داخل السجن عددها اربعة وثلاثون معتقل صدر قرار باعتقالهم من وزير الداخلية لدواعى امنية وتذكر منهم عصام الدين حسين العريان ومحمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح وعلى عز الدين ثابت ومحى الدين حامد وان معلوماته توصلت الى ان سجن وادى النطرون تعرض لواقعة اقتحام من عناصر حركة حماس والبدو من الخارج مع بعض التمردات من داخل السجن وكان من بينها الحريق والذين تمكنوا من الهرب اثناء ذلك واضاف ان الضابط الذى قام بتكليفه بذلك الامر هو الضابط محمد ابو زيد مسئول مكتب امن الدولة بمدينة السادات وانه اخطر قياداته بالمعلومات الا ان الانفلات الامنى وقتها حال دون ضبطهم باعتبارهم سجناء هاربين الا انه عند مشاهدتهم مع القيادة السياسية انذاك حال دون تنفيذ ذلك وردد ما اقر به وشهد به سالف الذكر من ان عناصر من حماس والبدو وعناصر اخوانية هى التي قامت بتهريب السجناء والتنظيمات الجهادية والمعتقلين السياسين بعض ان اقتحمت السجن واضاف صحة ما شهد به العقيد محمد مصطفى ابو ازيد المسئول عن مكتب امن الدولة بمدينة السادات واضاف ان علاقة التنظيم الاخوانى بحركة حماس قائمة منذ انشاء الحركة وان كلمة حماس هى اختصار لعبارة حركة مقاومة اسلامية واكد على ان المعتقلين الهاربين لم يتم تسوية امرهم قانونا حتى الان وانه رصد معلومات عن وجود عناصر من حركة حماس بدءا من يوم 25يناير 2011 داخل البلاد وان الشرطة لعسكرية قد قبضت على بعض هذه العناصر اثناء تلك الفترة
وبسؤال محمد عبدالباسط عبدالله الضابط بمباحث امن الدولة والمسئول عن التنظيمات اليسارية بجهاز امن الدولة والمتلقى للاخطارات الواردة لجهاز مباحث امن الدولة اثناء ثورة 25يناير تحقيقا لطلب الدفاع
شهد انه تلقى اخطارا هو الاول من نوعه وهو محاولة اقتحام سجن برج العرب من حوالى ثلاثون سيارة نصف نقل وعليها اشخاص يطلقون اعيرة نارية على السجن ولم يتمكنوا من ذلك لوجود تعزيزات من القوات المسلحة وغادروا وفروا هاربين ثم وصله اخطار ثانى من سجن وادى النطرون بان السجن في حالة هياج وان السجناء قاموا باحراق المراتب لاجبار ادارة السجن لفتح العنابر ثم ورد اخطار اخر من سجن وادى النطرون بوجود اعتداء من الخارج لمحاولة اقتحامه وتهريب السجناء وانه قام بارسال تلك المعلومات لوزير الداخلية انذاك وانه توصل لمعلومات من مشاركة عناصر فلسطينية شاركوا في اقتحام سجن ابو زعبل
واكدت المعلومات ان تلك العناصر جاءت لتهريب عناصرهم المنتمين لحركة حماس الموجدين داخل السجن وقد وصلوا الى منازلهم في غزة في خلال سبع ساعات وان معلوماته اكدت بان الاهالى في مدينة العريش ضبطوا سيارة بداخلها اثنين من البدو واثنين فلسطينين معهم عدد 2بندقية الية واربع قنابل يدوية مدون عليها اربع حروف وهى كلمة (حماس) قاموا الاهالى بتسليمهم للقوات المسلحة واكدت معلوماته بانه تم رصد احد عناصر كتائب القسام واثنين من البدو قاموا بتفجير خط الغاز في شمال سيناء وان ما تردد ان الشرطة هى التي فتحت السجون فهذا امر مستحيل ولم تقدم الشرطة عليه
وبسؤال الرائد محمد عبد الحميد نجم الصايغ الضابط في امن الدولة سابقا في مكتب مدينة السادات ومسئول متابعة منطقة سجون وادى النطرون اثناء ثورة 25يناير 2011
شهد بانه تلقى توجيهات من جهاز مباحث امن الدولة بالتواجد داخل سجن 2وادى النطرون صحراوى لاستيلام وملاحظة مامؤرية معتقلين سياسين وتسكينهم وفى حوالى الساعة الخامسة مساءا حضر العميد سامح ناصف من قوة الادارة العامة من مباحث امن الدولة بمدينة 6اكتوبر وبرفقته سيارة ترحيلات حال خروج المعتقلين تبين انهم قيادات المكتب الادارى للتنظيم الاخوانى وكان معلوم لديه عددهم ومن ابرزهم حمدى حسن وصبحى صالح وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وعصام العريان ومحمد محمد مرسى وحسن ابو شعيشع ورجب البنا وايمن حجازى ومحمد ابراهيم وانه تعرف عليهم من خلال المعتقل حمدى حسن وهذا بحكم عمله كضابط شرطة بقسم الدخيلة بالاسكندرية مسقط راس كلا من المعتقلين حمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح وقد دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن حوارا بان ساله المعتقل حمدى حسن عن سبب تواجده داخل السجن فقرر له بانه ضابط مباحث امن الدولة بالسجن فطلب منه المعتقل ان يغادر الان ويتوجه لمنزله وبالاستعلام من المعتقل عن سبب طلبه هذا فقرر له انه والمعتقلين سوف يغادروا اليوم أو باكرعلى الاكثر وانهم يقومون بتشكيل الحكومة وان جهاز امن الدولة سوف يتم الغاؤه وعقب ذلك قام باخطار العقيد محمد مصطفى ابو زيد بذلك واخطروا اللواء مفتش فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمنوفية عن مضمون الحوار الذى دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن لاتخاذ اللازم وفى مساء اليوم وتحديدا في الساعة الحادية عشر ونصف مساءا تلقا هو والعقيد محمد مصطفى ابو زيد عدة اتصالات من العقيد اشرف فتحى رئيس مباحث منطقة سجون وادى النطرون تضمن قيام بعض المساجين الجنائيين بترديد بعض المعلومات حول قيام بعض اهالى النخيلة باستقلال سيارات مسلحة وفى اتجاه السجن لاقتحامه وطلبوا تعزيزات لذلك الامر الا ان التعزيزات لم تصل وفى تمام الساعة الواحدة ونصف صباحا يوم 30يناير 2011 قامت مجموعه مجهولة مستقلة سيارة مسلحة باطلاق وابل من الرصاص على نقاط التامين والحراسة الخارجية لمنطقة السجون والتى تضم السجون الجنائية الا انه قد نفذت ذخيرة القوات وانسحبت واستكمل الاعتداء من القوات المجهولة التي كانت تستقل سيارات نصف نقل مدججة بالرشاشات ومدافع جرينوف سريعة الطلاقات ثم تلق اتصالا من المقدم احمد الوكيل في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا يفيد قيام مجموعه مسلحة باطلاق اعيرة نارية اتجاه افراد الحراسة المعينة على سجن 2الكيلو 97صحراوى في اتجاه الاسكندرية وقامت القوات بالدفاع عن المكان الا ان نفذت ذخيرتها دون وصول التعزيزات وفى تمام الساعة السادسة صباحا اضطرت القوات للانسحاب من المواقع حتى لا يقضى عليها وقام باخطار قياداته بما حدث وفى تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم 30يناير 2011 ورد اتصال تليفونى من العقيد محمد مصطفى ابو زيد بانه متوجه للتاكد من وجود قيادات التنظيم الاخوانى بسجن 2وعددهم 34وعما اذا كانوا تمكنوا من الهرب من عدموا واخطره بان لا يستخدم سيارة امن الدولة خشية تعرضه للاعتداء من العناصر المتطرفة وقام باستقلال سيارة الشرطة المخصصة لمركز شرطة السادات وبرفقته رئيس وحدة مباحث مركز مدينة السادات واحد افراد الشرطة السريين التابعين لمكتب امن الدولة وحال تواجده فؤجى بسيارة بداخلها عدد من الاشخاص قادمين من جهة سجن 2صحراوى في الاتجاه المعاكس فتعرف فرد الشرطة السرى على قيادى بالتنظيم الاخوانى بداخلها وهو السيد عياد احد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات فقام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بالاتصال باحد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات ويدعى ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج من خلال الهاتف المحمول الخاص برئيس وحدة مباحث مركز السادات والذى راوغه هذا القيادى في بداية الاتصال وانكر وجوده داخل السجن ثم قام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بمواجهته انه على علم بانه داخل السجن فافاده بانه داخل السجن وانه سيطر على اخماد الحريق وانه قام بفك اسر قيادات التنظيم الاخوانى بالكامل واضاف انه حال قيامه بمعاينة السجون المشار اليها عقب الاقتحام تبين له انه تم اختراق بوابات السجن الرئيسية بموجب لوادر بالاضافة الى ان العنابر التي كان يقطنها ابناء قبائل وبدو سيناء محطمة ومهشمة تماما بالاضافة الى ان العناصر البدوية المقضى عليها بعقوبة الاعدام تبين تحطيم ابواب زنازينها واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430و440 وسجن الملحق بدا التعدى عليها بعد الساعة الحادية عشر والنصف مساءا مساء يوم 29يناير2011 وتم اقتحام السجن في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا يوم 30يناير بمعرفة قوة مسلحة مستقلة سيارات مسلحة وعليها رشاشات جرينوف وان سجن 2صحراوى تم مهاجمته واقتحامه الساعة الرابعة والنصف صباحا في ذات اليوم حتى الساعة السادسة صباحا
واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها الليمانات تم تدمير ابوابها من خلال لوادر لسرعة اخراج المساجين بعد اخراج المساجين الجنائيين اولا اما بالنسبة لسجن 2صحراوى فتبين ان عنبر 3والذى يقطن به قيادات التنظيم الاخوانى فقد قام باقتحام السجن بموجب لوادر وتحطيم هذا العنبر والذى استبان له بان ذلك العنبر تم تدميره بطريقة تختلف عن طريقة اقتحام باقى العنابر
واضاف بان من قام باقتحام السجون يحاول ابعاد الاتهام عن نفسه باخراج السجناء الجنائيين اولا حتى يشاع الفوضى في البلاد وقت احداث ثورة 25يناير 2011 وتحرير السجناء الجنائيين من ابناء بدو سيناء
واضاف ان كلا من السيد عياد وابراهيم ابراهيم حجاج هم قيادات من قيادات التنظيم الاخوانى بمركز السادات محافظة المنوفية وان ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج احد المرشحين بالتنظيم الاخوانى لمجلس الشعب عام 2005و2010 فئات عن الدائرة وهو صاحب شركة مقاولات وانشاءات ويمتلك العديد من اللوادر وبالنسبة للسيد عياد القيادى بالتنظيم الاخوانى فهو صاحب مكتب رحلات وينمتلك عدد من الاتوبيسات وهو من اسرة اخوانية بمدينة السادات
وحيث ان الدفاع قدم للمحكمة العديد من حوافظ المستندات طوى بعضها على :
– الجناية رقم 8418 لسنة 2010 دكرنس المقيدة برقم 506 لسنة 2010 جنايات كلي شمال المنصورة والمتهم فيها المتهم سيد عطية محمد عطية وموضوعها سرقة بالاكراه
– وقدم صور لتحقيق شخصيته وان محل اقامته هو مركز دكرنس الدقهلية ومن مواليد 1989
– وصورة ضوئية من خطاب سجن دمنهور العمومى الذى يفيد ان المتهم الماثل كان مسجون بسجن دمنهور
– قدم ايضا تقرير سرى للغاية يتحدث عن سيناريو الاحداث التي شهدتها البلاد اثناء ثورة 25يناير 2011 وافاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب اسلحة وسيارات عبر الانفاق
– تقرير صادر من الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء المقدم في القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الاحداث التي تمت في سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 لتوضيح ما شهدته تلك المنطقة تمهيدا لاقتحام السجون
– مستند صادر عن شبكة فلسطين للحوار بان المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها
– صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والذى ذكر بالتحقيقات بوجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة
– صورة ضوئية من تقرير يفيد الاعمال التخريبية بمحافظة شمال سيناء اثناءتلك الفترة مقدم لليابة العامة في 26فبراير 2011 في القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
– صورة ضوئية من ميثاق حركة حماس وهى حركة مقاومة اسلامية انشئت بتاريخ 1محرم 1409هجريا و18اب 1988ميلاديا والذى تضمن في المادة الثانية منه ان حركة حماس هى حركة المقاومة الاسلامية جناح من اجنحة الاخوان المسلمين وحركة الاخوان المسلمين تنظيم عالمى
– صور رسمية من المحاضر ارقام 647و648و649و795لسنة 2011 ادارى السادات
– صورة رسمية من المحضر رقم 1050لسنة2011 ادارى الخانكة بشان احداث التي شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابوزعبل والذى وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة في مصر
تقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم في الجناية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
وحيث انه ورد للمحكمة بجلسة 25/5/2013 تحريات قطاع الامن الوطنى والذى اكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعه مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون
كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بان جميع المعلومات بشان الواقعة ارسلت الى لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10 لسنة2012
كما ورد للمحكمة افادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما اذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التي ذكرها العقيد محمد مصطفى ابوزيد والقيادى الاخوانى ابراهيم حجاج فتبين ان الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لابراهيم ابراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم 01222197663 المملوك للشركة ملك القيادى الاخوانى وثبت انه قد تم اجراء اتصال بين هذه الارقام بالفعل في تلك الفترة
كما ورد كشف باسماء السجناء الجنائيين الهاربين اثناء الاحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة تم تحريزها بمعرفة المحكمة
وقدم للمحكمة عدد (13 ثلاثة عشر) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة
وحيث انه مثل احد المحامين ويدعى ابو بكر محمد الطرابيلى وطلب التدخل في الدعوى منضما للنيابة العامة وهو الطلب الذى قوبل من النيابة بالرفض ورفضته المحكمة لعدم وجود صفة لصاحب طلب التدخل والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص دون غيرها في مباشرة الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية بجلسة 9/6/2013 الا انه مكن من قلم كتاب المحكمة برد رئيس الدائرة بتاريخ 10/6/2013 وحددت جلسة 15/6/2013 لنظرها وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/6/2013 بعدم قبول طلب الرد المقام من المتدخل الا انه اثناء نظر المحكمة للدعوى عاود وقام برد عضوى اليمين واليسار الا ان المحكمة وطبقا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات لمعالجة التعمد في تعطيل الفصل في الدعوى فان امر وقف الدعوى هو امر جوازى فقررت المحكمة بذات الجلسة رفض طلب وقف السير في الدعوى وقررت الاستمرار في نظر الدعوى
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة التي سردت بان الاوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقي عليها طبقا لقانون العقوبات وانها تفوض الراى للمحكمة في شأن المتهم الماثل لوجود ادلة جديدة نافية الاتهام الموجه اليه
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم والذى قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون واحالة الوقائع التي كشفت عنها المحكمة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث انه عن شكل الاستئنناف فلما كان قد اقيم في الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402, 406/1, 407, 410من قانون الاجراءات الجنائية
وحيث انه عن اختصاص المحكمة فقد نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على ” يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه “
ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوى جاء طبقا لمعيار الاختصاص الوارد بالمادة انفة البيان لكون ما نسب للمتهم هو الهروب من سجن وادى النطرون وكان المتهم دفع بانه لم يقم بالهرب الامر الذى ارتبطت حقيقة الواقعة بما تم من وقائع في ذلك السجن طبقا لما هو منسوب للمتهم المقدم من النيابة العامة لكونه هاربا من سجن وادى النطرون ومن ثم تصبح المحكمة صاحبة اختصاص في الكشف عن حقيقة واقعة هروب المتهم طبقا للسلطات المخولة لها
وحيث انه عن الوقائع التي اثيرت امام المحكمة اثناء نظر الدعوى فلما كان ان نص المادة 277/2و3من قانون اجراءات الجنائية على “وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة ولها ان تامر بتكليفه بالحضور في جلسة اخرى وللمحكمة ان تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى “
كما ان نص المادة291 من ذات القانون “للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة
ولما كانت النيابة العامة أسندت للمتهم ارتكابه جريمة الهروب من سجن وادى النطرون اثناء الثورة وقدم المتهم دفاعه أمام المحكمة بجلسة20 / 1/2013 حجزت المحكمة خلالها الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2013 الا انه من خلال الاطلاع على الاوراق والتحقيقات والإحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت في قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاء ت اولى المفاجات عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون في القضية رقم ( 9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية
وتفعيلا لدورها الايجابى في تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا
وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته
وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الإسلامي الفلسطيني , وحزب الله اللبناني بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الإدارة العامة لمنطقة الامن المركزي بسيناء والذى تضمن العمليات التي شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالأسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات في ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا في تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم في نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية في يوم 28 1/2011
وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبناني والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (أبو زعبل والمرج ووادي النطرون )وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الإخواني
ان ذلك تم بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهم:
ابراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الإخواني بمنطقة السادات اللذان تواجدا في سجن 2صحراوى اثناء الاحداث
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التي شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الأسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيوني وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة
كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم :
1- ايمن احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى )
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس)
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب
4- رمزى موافى امير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء /
5- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
6- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
7-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
8- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
9- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
10- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
11- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
12- محى حامد (التنظيم الاخواني)
13- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
14- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
15- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
16- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
17- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
18- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
19- على عز (التنظيم الاخواني)
20- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
21-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات الغير مستخدمة في مصر وأيضا الأسلحة الآليه والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعي وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين في منطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إداري السادات والتي أطلعت عليها المحكمة والتي تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث
كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة التي قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم) على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخواني سوف يستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات بإستئثار المتظاهرين في تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادي لاستصدار أمراً باعتقالهم فأصدر الأخير قراراً باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمني وأقتحام بعض السجون والتعدي على مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم في يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدي حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)
وان تلك المجموعة قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخواني من داخل سجن 2 صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية)
وإن كلاً من إبراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا في تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى وأكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الأرقام التي ذكرها الشاهد
وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات الأمن الوطني المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة
وحيث انه ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات
وحيث ان نص المادة 39 من قانون العقوبات تنص على” يعد فاعلا للجريمة :
اولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره
ثانيا- من يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها
ومع ذلك اذا وجدت أحوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها “
كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على “يعد شريكا في الجريمة:
اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق
ثالثا- من اعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو الات أو اى شئ اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم باى طريقة اخرى في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها “
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على “من اشتراك في جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:
أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال
ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها “
كما ان نص المادة 77 من ذات القانون ” يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها “
وكما ان نص المادة 77 (ب) “يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر”
كما أن نص المادة 88 مكرر في فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على ” ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240و241من هذا القانون أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه
وتكون العقوبة الإعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص “
كما ان نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون ” وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب في احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة اخرى
كما ان نص المادة 142من ذات القانون ” كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الاتية :
اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس “
وكما ان نص المادة 143من ذات القانون ” كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع”
وكما ان نص المادة 144من ذات القانون ” كل من اخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية :
اذا كان من اخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس
وإما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من اخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده “
كما ان نص المادة 145من ذات القانون ” كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وانا بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية :اذا كان الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
واذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني”
وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم :
إلا أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون أما مرتبطة بالجريمة الأصلية في وقائعها أو أشخاصها علماً بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عمل أصيل للمحاكم فهو سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط
وحيث انه ولما كان نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه ” لكل من علم بوقوع جريمة , يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عتها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها”
كما أن نص المادة 26 من ذات القانون ” يجب على كل من علم من الموظفين العمومين أو المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديه عمله أو بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو اقرب مامؤر من مأموري الضبط القضائي “
إلا أن المحكمة وطبقا لنص المادتين سالفى الذكر تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات
وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على كلا من:
1- سامى شهاب (القيادى بحزب الله اللبناني)
2- وايمن نوفل
3- محمد محمد الهادى (من حركة حماس)
4- رمزى موافى امير ( تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء)
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تامر بالقبض على كلا من :
1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
8- محى حامد (التنظيم الاخواني)
9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
15- على عز (التنظيم الاخواني)
16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)
19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)
(الهاربين من السجون المصرية وشركائهم في ارتكاب الوقائع ) وإحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة والتي تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخواني والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية
فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقي أسماء الأربعة وثلاثون معتقل من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين أثناء تلك الأحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما أثير بالأوراق
حتى يكون جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكابها
وان ما أثير من وقائع وجرائم في تلك الأوراق منسوبة للأسماء التي تم ذكرها وهى تعتبر من أحط وابشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة أراضيه واستقلالها التي قاموا بتدنيسها بأعمالهم الإجرامية التي استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لأهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق في الحياة الآمنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبيه ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لأنفسهم لتحقيق مصالحهم فقط
كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين إلى تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الأولى من قانون العقوبات ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه”
ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا ” إن من القواعد المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسالته أن يكون قد ساهم في العمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا ”
( الطعن رقم 2798 لسنة 1953 ق جلسة 15/5/1984 )
لما كان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ” لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح …..
لما كان من المستقر عليه فقها ان الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك أن الشخص لا يكون مسئول عن الجريمة ولا تفرض عقوبتها عليه إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها
فلما كان من المستقر عليه فقها أن العقوبة هي النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتي تطبق باتباع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة
كما أن من المستقر عليه أن مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة إلا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها أو مساهما فيها وكان أهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على احد من أفراد أسرته أو غيرهم من الأشخاص
وحيث انه عن هدى ما تقدم وبإنزال القواعد أنفة البيان على ما جاء بالأوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فكان الثابت عن أن التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادي أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:
أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادي للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومي تنفيذا للعقوبة المقضي بها من محكمة جنايات المنصورة في الجناية رقم 8418 لسنة 2010 دكرنس والمقيدة برقم 506 لسنة 2010 جنايات كلي المنصورة ( لارتكابه جريمة سرقة بالإكراه )
وكان ثابت للمحكمة من أوراق الوارد من سجن دمنهور انه مفرج عنه إفراج شرطي كما أن الثابت للمحكمة من شهادة مأمور سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي برقم 218لسنة2012 بمناسبة أعياد أكتوبر وكان مودع في ليمان 430 تنفيذا للعقوبة الصادرة في الجناية رقم 9945 لسنة 2008 جنايات قسم ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 1013 لسنة 2008 جنايات كلى الإسماعيلية لاتهامه بالاتجار في جوهر مخدر ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون في غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا-بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند إليه
ثانيا- إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق