الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أغسطس 2022

الطعن 467 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 7 ص 89

جلسة 26 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف: وأحمد زكي محمد المستشارين.

---------------

(7)
الطعن رقم 467 لسنة 25 القضائية

(أ) تجزئة "موضوع غير قابل للتجزئة". تنفيذ عقاري. نقض. "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الخصوم وصيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إليه يجعله باطلاً بالنسبة للجميع.
(ب) نقض. "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
نص المادة 384 مرافعات مقيد في خصوص الطعن بالنقض بما توجبه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد القانوني وإلا كان الطعن باطلاً.

---------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وببطلان حكم رسو المزاد الذي انتهت به تلك الإجراءات وذلك استناداً إلى أن البنك - الطاعن - لم يتخذ الإجراءات الصحيحة وأنه لم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات ودون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة، فإن النزاع في صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة ويجب لكي يكون الطعن بالنقض مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة للجميع.
2 - الاختصام في الطعن بالنقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعاً ويجب إعلانه إليهم وفقاً للمادة 11 من القانون 57 سنة 1959 ولا يعفى من ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما ورد في المادة 384 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم. ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد في الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم، وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد وإلا كان الطعن باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن ورثة المرحوم محمد أبو موسى أقاموا الدعوى رقم 1260 سنة 68 ق أمام محكمة الإسكندرية المختلطة على الطاعن وقالوا إن مورثهم كان قد اقترض منه مبلغاً من النقود ورهن له أطياناً زراعية ولعدم سداد كامل الدين اتخذ البنك ضد مورثهم إجراءات مزع ملكية الأطيان ورغم وفاة المدين أثناء ذلك فقد استمر البنك في مباشرة الإجراءات في غير مواجهة ورثته وانتهت الإجراءات ببيع الأطيان ورسو مزادها على البنك الذي باعها إلى المرحوم علي المنزلاوي وطلبوا الحكم ببطلان هذه الإجراءات وما ترتب عليها، قضت المحكمة المختلطة بعدم قبول الدعوى، واستأنف المطعون عليهم هذا الحكم. وبتاريخ 26 يونيو سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الإجراءات وما ترتب عليها من بيع الأطيان وإلغاء ما ترتب على ذلك من التسجيلات - قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 10سبتمبر سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 26 يناير سنة 1960 إحالته إلى دائرة المواد المدنية، وفي 15 فبراير سنة 1960 أودع الطاعن صورة التقرير المعلنة إلى بعض المطعون عليهم ومذكرة شارحة، وفي أول مارس سنة 1960 أودع المطعون عليهم الثاني والسادسة والسابعة مذكرة طلبوا فيها عدم قبول الطعن ورد عليها الطاعن ثم عقب المعطون عليهم سالفوا الذكر بمذكرة وعقبت النيابة بمذكرة أيدت فيها المطعون عليهم في الدفع لعدم قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها الأخيرة.
وحيث إن المطعون عليهم الثاني والسادسة والسابعة - حسين محمد أبو موسى وتبره محمد أبو موسى ونبيهه محمد أبو موسى - دفعوا بعدم قبول الطعن لعدم إعلان جميع الخصوم في الطعن. وقالوا شرحاً لهذا الدفع إن السيد محمد أبو موسى أحد المطعون عليهم وقت التقرير بالطعن توفى قبل قرار الإحالة وأصبح من المتعين إعلان ورثته غير أن إعلان حميده رياض القيعي وبثينه السيد محمد موسى وهما من ورثته لم يتم بالرغم من وجوب اختصامهما. كما أن المطعون عليه الأول علي محمد أبو موسى لم يوجه إليه إعلان صحيح لعيبين أولهما أن المحضر سلم الإعلان لنسيبته فله محمود ولم يذكر غياب المعلن إليه وأن الست فله مقيمة معه وثانيهما أن الإعلان لم يشمل قرار الإحالة والتأشير به مخالفاً نص المادة 11 من القانون رقم 157 لسنة 1959- وأضافوا أن لهم مصلحة في هذا الدفع ولو أن الإعلان لا يخصهم لأن النزاع لا يتجزأ وإذا قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يعلن فإنهم يستفيدون منه تبعاً.
وحيث إن الطاعن رد على هذا الدفع بأن القول إن الموضوع يعتبر غير قابل للتجزئة في أحوال بطلان إجراءات نزع الملكية لا سند له من القانون ولا مانع من نسبة هذا البطلان لمن لم يصح إعلانهم قانوناً وانعدام البطلان بالنسبة لمن صح إعلانه ولاسيما والجميع ورثة مما يجعل الخصومة الحقيقية موجهة لتركة المورث لا لأشخاص الورثة هذا إلى أن المادة 384 مرافعات تفتح للطاعن مواعيد إعلان من لم يعلن من الخصوم في الطعن ولو بعد فوات ميعاد إعلان الطعن إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن الحكم الطعون فيه قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وببطلان حكم رسو المزاد الذي انتهت به تلك الإجراءات وذلك استناداً إلى أن البنك - الطاعن - لم تتخذ الإجراءات الصحيحة وأنه لم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات ودون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة، ولما كان النزاع في صورته هذه غير قابل للتجزئة ويجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة للجميع.
ومن حيث إن الاختصام في الطعن بالنقض وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شاملاً لأسماء الخصوم جميعاً ويجب إعلانه إليهم وفاقاً للمادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 ولا يعفى من ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما ورد في المادة 384 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم، ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد في الطعن بطريق النقص بما تقرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم ولما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد وإلا كان الطعن باطلاً.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون عليهما الرابعة والخامسة لم يعلناً بتقرير الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 مما ينبني عليه بطلان الطعن بالنسبة إليهما وبالتالي بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم لعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق