الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

الطعن 253 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 229 ص 1644

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(229)
القضية رقم 253 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها.

اقتصار الحكم على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي للموضوع. عدم جواز الطعن. المادة 378 مرافعات.

-------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي لموضوع النزاع فأنه لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها، ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق أنه صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة لمصلحة المطعون عليهم ضد الطاعنة من محكمة العمال الجزئية بإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1952 في القضايا من رقم 332 إلى 348 سنة 1952 فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 328 سنة 1952 طالبة قبول استئنافها شكلا وبصفة مستعجلة وقف النفاذ المعجل وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعاوى المطعون عليهم. فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية في 31 من مايو سنة 1952 حضوريا: أولا - بقبول الاستئناف شكلا وثانيا: برفض طلب وقف النفاذ وحددت لنظر الموضوع جلسة 19 يوليه سنة 1952 فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر قضاؤه على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي لموضوع النزاع لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات، ولذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق