إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .الحكم كاملاً
تصحيح الأحكام. الأخطاء المادية البحتة التي تقع في منطوق الحكم كتابية أو حسابية. تجاوز هذا النطاق. الطعن في قرار التصحيح بالطرق المقررة للطعن في الحكم موضوع التصحيح.الحكم كاملاً
الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بالطرق المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة. استثناء أجاز المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة في المنطوق بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق