الأصل في الإعلان. علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسلم الصورة لشخصه. الاكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي. استثناء لحكمه تسوغه.
وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه.
بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته، إجراء جوهرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق