الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / مخالفة الثابت بالأوراق



قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده. خطأ في القانون. مبطل للحكم.



إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.



ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها. الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في القضية الأخرى .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق