الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية. مفاده. أنها اختارت ذلك. عدم تخيير الحكم المطعون فيه لها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقرير أجر مسكن للحضانة. لا عيب.الحكم كاملاً




قيام الحكم على أسباب تكفي لحمله. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب خاصة كافية اشتماله على تقريرات خاطئة لا أثر لها على كيانه لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة . لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه . النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج .الحكم كاملاً




خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات أن محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. عدم التزامه بإجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد أو تتبعه في كل مناحي أقواله ومختلف حججه وطلباته ليرد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والطلبات .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم المطعون فيه في إثبات تغيير المطعون عليه لطائفته بالشهادتين الصادرتين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الإنجيليين رغم عدم اعتمادها من المجلس الإنجيلي العام للطائفة وما انتهى إليه من صحة الطلاق الذي أوقعه على زوجته بإرادته المنفردة إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب، ما دامت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




التطليق للضرر جزاء إقامة الحكم قضاءه على وقائع لاحقة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




الحظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها م 95 مرافعات قاصر على دعاوى الأحوال الشخصية التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة التحدث عن دفاع لم يطرح دليله أمامها. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة إلى دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




الاستطراد الزائد بالحكم غير المقترن بمقدماته ولا المرتبط بنتائجه. لا أثر له.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود حسبه الإشارة إلى ما ورد بها بما ينبئ عن مراجعتها.الحكم كاملاً




النسب حق أصلي للأم والولد. تعلق حق الله تعالي به أيضاً. الأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالي. طرح الحكم للإقرار المنسوب للأم بأن الطاعن لم يعاشرها معاشرة الأزواج. لا خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم تقيد المحكمة برأي النيابة. إغفالها مناقشة هذا الرأي مؤداه إطراحها له.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. عدم التزامها بتعقب كل حجة والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاً. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بإثبات الطلاق بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إيراده تقريرات مخالفة. لا عيب.الحكم كاملاً




عجز الزوج في شريعة الأقباط الأرثوذكس عن إثبات إساءة الزوجة له أو إخلالها بواجباتها نحوه. ثبوت أن الإساءة من جانبه ونفى النشوز والهجر عنها. القضاء برفض دعواه بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته متى أقامت قضاءها على ما يحمله.الحكم كاملاً




النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء بمستندات المطعون عليه الأول بوصفها تحوي إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب مباشر أو غير مباشر، وإنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل المستمد من البينة الشرعية باعتبارها قرائن .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعي بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل والشرع .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعي بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل والشرع .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.الحكم كاملاً




عدم تتبع الحكم للخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. لا عيب. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذي قضى بثبوت وفاة المرحوم..مسلماً - أنه أقيم على البينةالشرعية وعلى ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار.الحكم كاملاً




القضاء بالتطبيق للضرر على أساس من البينة الشرعية. دعامة كافية لحمل قضاء الحكم. لا تثريب على المحكمة إضافتها لوقائع استجدت بعد رفع الدعوى للتدليل على استمرار الخلاف بين الزوجين.الحكم كاملاً




لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلال، إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني .الحكم كاملاً




دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات. جواز إقامة الحكم قضاءه على الإقرار المذكور.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه، الصادر بعد النقض والإحالة، للحكم الابتدائي، والإحالة إليه في أسبابه فيما لا تعارض فيه . لا عيب .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.الحكم كاملاً




إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة تكفي لحمله. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج. مثال في دعوى أحوال شخصية.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمل الحكم، فلا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً، لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.الحكم كاملاً











متى كانت الأسباب التي أقامت عليها محكمة الاستئناف حكمها تكفي لحمل قضائها، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغته من أدلة.الحكم كاملاً




القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين، وكانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية. تقدير موضوعى. النعى بالمجادلة فى تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمناقشة فى جزئياتها. على غير أساس.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من مناقشة المطلوب الحجر عليه للغفلة أن ما به هو ضعف فى بعض الملكات الضابطة وهى ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.الحكم كاملاً




تقريره أن القانون اليوناني والقانون الإيطالي هما الواجب تطبيقهما في الدعوى فيما يتعلق بشروط صحة انعقاد الزواج. اقتصاره على تطبيق القانون الإيطالي وقضاؤه بصحة الزواج وفقاً لهذا القانون.الحكم كاملاً




المحكمة القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا رقابة لمحكمة النقض على حكمها.الحكم كاملاً




دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. استخلاص الحكم استخلاصاً سائغاً من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة انتهاك الزوج انتهاكاً جسيماً متكرراً للواجبات الزوجية مما رأت معه استحالة الإبقاء على الرابطة الزوجية. التحدي في هذا الخصوص بالمادتين 232 و244 مدني فرنسي. في غير محله.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق