محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.الحكم كاملاً
دفاع عار من الدليل. عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له. لا عيب "مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح".الحكم كاملاً
دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم استناد الدفاع إلى سند صحيح وعدم تأثيره في النتيجة السليمة التي انتهى إليها. إغفال الرد عليه. لا عيب.الحكم كاملاً
تصدي محكمة الاستئناف لطلب التطبيق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه. لا عيب.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع الوارد في الإقرار يعتبر طلاقاً رجعياً وأن المتوفى قد راجع المطعون عليها واستمرت الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته، فإن في ذلك ما يكفي لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق