عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً
إثبات إقامة التابع مع متبوعه. فى الإعلان الذى تسلمه التابع نيابة عنه. ناقلة. لا تثريب على ورودها فى الإعلان أو إغفالها. صحته أو بطلانه.الحكم كاملاً
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. كشرطين فى الموطن. موضوعى.الحكم كاملاً
يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيصح إعلانه في أي منها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق