الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / موظف



التفتيش الجمركي من نوع خاص. عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور.عدم اشتراط توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك.



الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.



عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.



قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.



اقتصار حكم المادة الثالثة من القرار بقانون 296 لسنة 1956 على المهندسين المصريين خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية



مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.



عدم سريان القيد الوارد فى القانون رقم 121 سنة 1956 على الدعاوى الجنائية التى رفعت قبل صدوره.



التعيين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق. تنظيمه على غرار المصالح الأميرية وتطبيق نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها. حقهم في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 ع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق