الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / موظف



التفتيش الجمركي من نوع خاص. عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور.عدم اشتراط توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك.الحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً




قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




اقتصار حكم المادة الثالثة من القرار بقانون 296 لسنة 1956 على المهندسين المصريين خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية.الحكم كاملاً




مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.الحكم كاملاً




عدم سريان القيد الوارد فى القانون رقم 121 سنة 1956 على الدعاوى الجنائية التى رفعت قبل صدوره.الحكم كاملاً




التعيين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق. تنظيمه على غرار المصالح الأميرية وتطبيق نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها. حقهم في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 ع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق