عدم قبول إقامة الدليل من القاذف لإثبات ما قذف به. إلا إذا كان
القذف طعنًا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق
المدنية
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات. مناط توافرها؟
الوزير هو الرئيس الأعلى فى وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات
والأوامر الصادرة من مرءوسيه
لما كانت جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها
فى المادة 116 مكررًا "أ" من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط
المفترض وهو صفة الموظف العام
إضفاء صفة الموظف العام على شخص معين فى صدد جريمة معينة. أثره. وجوب
تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات
الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره
الدولة عن طريق أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل
الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس
الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .
لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال
العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً
لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها .
جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء
عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو
زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين
بالعمل في جريمة رشوة .
لما كان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير
لضبطها فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عما أثير في هذا الشأن لكونه ظاهر
البطلان .
تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية
وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .
نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة
العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام
والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .
جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة
التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .
معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال
أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص
بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .
التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان
المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده. قانون أو تكليف رؤسائه.
قيام الطاعن بسداد جزء من المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن
جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر عناصرها في حقه.
الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق
عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير
لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها
ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته .
الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .
رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية
المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 106 لسنة 1980 .
الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها
وإساءة استعمال السلطة.
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه
الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم
شرائها .
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات
الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة .
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة. تمامها. بإخراج
الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو
يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط
الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .
جنح التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133،
136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ )
1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.
استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع
المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك
مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.
دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود
تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة .
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان حكم المادة 63 إجراءات
عليهم.
تقدير تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. موضوعي. ما
دام سليماً ومستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.
جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. تحققها بالإشارة
أو القول أو التهديد في مواجهة المجني عليه وكذا بواسطة التلغراف أو التليفون .
القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى
عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي.
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113
عقوبات. ما يكفي لتحقيقها .
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن
كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع.
رسمية الأوراق. مناطها: أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته.الورقة الرسمية. ماهيتها.المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة
التزوير. رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات
وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة.
اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه
اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام
قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً
وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.
من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون
العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف
العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد
سلمت مادياً، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.
من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون
العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال
للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن
هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على
مالها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً
بجهاز تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على
التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في
اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة.
لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون
العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو
لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .
اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها.
في حكم الموظفين العموميين في تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات.
من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً
مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها
وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه
بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به. عدم تسوية الشارع في باب
التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.
أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي. أموال عامة.
أعضاء مجالس إدارتها. موظفون عموميون. المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980.
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على
الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو
بسببها.
اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها .
موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته
بأجر أو بدون أجر .
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مؤدى
ذلك: اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات .
جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات. مناط تحققها.وجوب
حسم المحكمة أمر ملكية الدولة أو من في حكمها للمال. إغفال ذلك . يعيبه . مثال
لتسبيب معيب في توافر جناية استيلاء مال عام .
لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة تحريك
الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من في حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .
المجندين في القوات المسلحة. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
علته: عدم اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين. التزام الحكم المطعون فيه هذا
النظر. لا خطأ.
صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها . منازعة الطاعن
في صفته كمندوب تحصيل . غير مجد . ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة
الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه .
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل
المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه. موضوعي. ما دام
سائغاً. كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصاً بجزء من العمل الذي تربح منه.
ولو يسير.
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. واتجار
الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام جريمة الرشوة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل
على توافر جريمة رشوة .
إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية
والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة
وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع
الدعوى السابقة .
كفاية أن يكون حفظ الموظف الأمانات والودائع من مقتضيات وظيفته أو
مكلفاً بها من رؤسائه أو تكون في عهدته بأمر كتابي أو إداري.
تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب
تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها
في المادة 123 عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات .
جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته . مناط تحققها.
المادتان 133، 134 عقوبات .
تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه
الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة
العامة وحدها دون المدعي المدني .
موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني . موظفون عموميون . إقامة
الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق
الإدعاء المباشر . غير جائز .
تحقيق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته .
شرطه أن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته .
الزعم بالاختصاص . توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل
أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه .
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس . لا أثر لها على مسئوليته
عن المال الذي أؤتمن عليه . يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة .
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق
معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .
من المقرر أن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات
على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته
باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار
فيها. يتساويان في نطاق الرشوة.
اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة وحده. غير لازم. كفاية أن
يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة
عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم
المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة
المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها.
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق
المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه
المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.
تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص
به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي
حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس
ذلك.
إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على
توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات
وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على
ارتكاب الطاعن هذا التزوير.
جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص
عليها في المادة 116 عقوبات. ما يشترط لتوافرها. عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن
بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. وعدم تعرضه لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع
تلك السلعة. قصور.
جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة
116 مكرراً ( أ ) عقوبات. شرط تحققها؟ إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود
مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.
جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113
عقوبات. مناط تحققها.
إثبات الحكم أن الطاعن وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام
تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند . كفايته لتوافر الجريمة .
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يكفي بذاته دليلاً على
حصول الاختلاس .
الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات . قصره على الراشي ومن يصح
وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي .
جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من
جانب الراشي تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة بينهما .
لا يقدح في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير
لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره
وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي .
عدم امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 عقوبات بأي حال إلى ارتكاب
الجرائم. ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو
أن القانون يعاقب عليه.
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
صفة الرسمية في المحرر تكون مقصورة على ما تم على يدي الموظف العام
أو ما تلقاه من ذوي الشأن، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوي
الشأن .
اقتصار دور الموظف العام بالنسبة إلى عقد الإيجار. على إثبات تاريخ
تقديمه له. انحصار الرسمية في هذا التاريخ فحسب. باقي المحرر يبقى عرفياً. مخالفة
الحكم ذلك. خطأ في تأويل القانون .
جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. لا يشترط لتحققها
أن يكون القائم بالتعذيب مختصاً بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة
المؤثمة التي ارتكبها المتهم. كفاية أن يكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة
تسمح له بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.
القصد الجنائي في جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات.
تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
أياً كان الباعث له على ذلك .
الركن المادي لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 عقوبات
المستبدلة بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953، 63 لسنة 1975. قوامه: طلب أو أخذ ما ليس
مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات .
لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها.
وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره.
وقبله الموظف باعتباره جدياً ومنتوياً العبث بمقتضيات الوظيفة.
التوسع في مدلول الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرراً عقوبات شموله من
يستغل من الموظفين العموميين ومن ألحق بهم. وظيفته للحصول من ورائها على فائدة
محرمة ولو على أساس الاختصاص المزعوم .
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات. مقصورة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق
عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم
الإداري لذلك المرفق .
جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع
العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي
اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات .
اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي
اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات .
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد
الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116
مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو
المصالح المعهودة إليه .
عدم اشتراط أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها . داخله في
نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون له فيها نصيب من اختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من
الرشوة .
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات. تحققها: باستغلال
الموظف العام أو من في حكمه لوظيفته بالحصول أو محاولة الحصول لنفسه على ربح أو
منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق من عمل من أعمال وظيفته .
وقوع الجريمة. مناطه: أن يكون الحصول على ربح أو محاولة الحصول عليه
من عمل من أعمال وظيفته سواء كان في مرحلة تقدير العمل أو المداولة في اتخاذه أو
التصديق عليه أو تعديله أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه.
من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي
المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً
ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .
لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص
عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من
في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا
القانون .
اختصاص الموظف وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة . غير لازم
لقيام الجريمة . كفاية أن يكون له علاقة به أو له نصيب من الاختصاص يسمح به بتنفيذ
الغرض من الرشوة .
من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه
أو قبوله سواءاً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه
الموظف أولاً ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون .
إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً
لما تقضي به المادة 63 إجراءات .
من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا محل
للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى
موظف عام أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة
نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت
حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائي.
لما كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين
أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم
ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها ولا كون
المرتشي غير جاد في قبولها. متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث
بمقتضيات الوظيفة.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي
يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام
المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة
الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب
المحاكمة موصد دونها.
جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات.
مناط تحققها.
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي
وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله
ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق
متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه.
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو
من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع
في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس.
اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن
في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد
على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.
صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس. عدم استظهار
حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.
انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف
وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق
سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل.
ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. متى يعتبر تسليم
المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف.
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. بيان الحكم لهذه
العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة طلب الرشوة أن تكون قد وقعت
نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون المرتش جاداً في طلب الرشوة متى كان طلبها جدياً في
ظاهره، وكان الغرض منه العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً
عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت
عقوبته السجن.
المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة
الرشوة تتحقق في جانب الموظف - ومن في حكمه - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية
لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة
الوظيفة .
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية
المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم،
لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من
المادة 63 والحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في
تأويل القانون. حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى
الجنائية والإعادة.
صدور الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. جواز أن تأمر المحكمة بالرد أثناء نظر الدعوى.
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب
العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين
العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون
العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه .
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك
الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها
خلسة أو حيلة أو عنوة.اعتبار المال قد دخل في ملك الدولة. شرطه: أن يكون قد آل
إليها بسبب صحيح ناقل للملك. تسلمه موظف مختص بتسلمه.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن
الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده.
لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده
.يعد دفاعاً جوهرياً.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل
سكرتيراً بمكتب وزير..وأن الأخير كلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة..والأجهزة
التابعة لها ومن بينها مؤسسة..وأن الأموال التي كانت تصرف على شراء خامات تلك
المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها.فإن ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره
موظفاً عاماً.
عدم قيام جريمة عرض الرشوة. إذا كان العمل المراد القيام به أو
الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف العام ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه.
من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها
في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على
مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .
من المقرر إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو
المستخدمين العامين دون غيرهم.
من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم
في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً
يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات
- مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له.
ثبوت توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن وأنه من الأمناء على
الودائع، اختلاسه لها، اندراجه تحت المادة 112 عقوبات.
لما كان المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن
جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة
لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن
ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته .
من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 12 من قانون
العقوبات، تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف
العام أو من في حكمه بسبب وظيفته.
جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من
قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على
مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته.
اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل
ذلك للغير بغير حق. رغم وقوعها جميعاً من موظفين عموميين على مال عام.
مناط رسمية الورقة. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها
بمقتضى وظيفته.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً
للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت
عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون .
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112
عقوبات. تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له.
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.
من المقرر كذلك أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة
مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً
يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ويستوي في هذا الصدد أن يكون عمل الموظف في
مرفق إداري أو مرفق صناعي أو تجاري.
لما
كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما
يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له
إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي .هو التصرف في
المال .ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.
الزعم
بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفى مجرد إبداء الموظف
استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذى لا يدخل فى نطاق اختصاصه لأن ذلك
السلوك منه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص.
عبث
الموظف العام بما يؤتمن عليه بمقتضى وظيفته بالتصرف فيه بنية اضاعته على ربه. مؤثم
بالمادة 112 عقوبات.
إدانة
موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه
بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. اقتصار العيب الذي شاب
الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك .
العاملون
في شركات القطاع العام. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة
والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات.
جريمة
الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات . مناط توافرها . أن يكون الجاني
موظفاً عاماً .
إن
الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم
الإداري لذلك المرفق .
النص
في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال
العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم
تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال
العامة .
دفاع
الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده
سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
من
المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها
قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً
قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .
الحماية
المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين
العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من
المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري
لذلك المرفق .
تمسك
المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار
الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس . دفاع جوهري . على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .
من
المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ
الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
يتعين
على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ
الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.
لما
كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من
أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة
الوظيفة ذاتها.
إعلان
الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط
لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك .
لو
كانت شريعة الجهة التي يتبعها الموثق قد خولته عقد الخطبة أو أن يكون العمل قد جرى
على تحرير محضر بها. متى كانت القوانين واللوائح لا تخوله ذلك أو تخلع عليه صفة
الموظف العمومي في هذا المقام.
الموظف
العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة
يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.
جريمة
الرشوة. تمامها بمجرد طلب الرشوة - من جانب الموظف والقبول من جانب الراش. تسليم
مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة الاتفاق.
من
المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا
يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان
الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي
أو غيره.
الخطأ
الجسيم. صورة: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.
جريمة
الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة
كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.
دفاع
الطاعنين بانحسار صفة الموظف العام عنهما. جوهري. إعمال المادة 112 عقوبات يوجب أن
يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.
إضفاء
صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يسلب تلك الصفة في شأن تلك
الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
اختصاص
أعضاء الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى أحاد الناس.
عدم
اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل
الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه المحررات لما
في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.
إنذار
الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام
التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.
إعلان
السند التنفيذي إلى الموظف المطلوب إليه التنفيذ. إجراء لازم قبل الشروع في
التنفيذ.
إيراد
المشرع نصاً باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في
كل موطن يرى فيه موجباً لذلك وعدم إيراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام.
أثره انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات.
الجهة
الإدارية. هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به
أو الامتناع عنه.
وكان
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، هو من الأمور
التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً
مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
كفاية
إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه لتوافر الزعم
بالاختصاص. ولو لم يفصح به الموظف صراحة.
مدلول
لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله
المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان
تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية.
التزام
المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الاختلاس المقررة بالمادة 112 فقرة ثانية رغم
استعمال المادة 17 عقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لجناية الاختلاس .
توافر
صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها
تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى ما له أصل
صحيح في الأوراق.
جريمة
الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض
منها.مثال لتسبيب سائغ لإثبات توافر الاختصاص بما يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
اقتصار
حكم المادة 123 عقوبات على الموظف العام فحسب.الموظف العام. تعريفه.رؤساء مجالس
إدارات المؤسسات الصحفية والعاملون بها ليسوا في عداد الموظفين العموميين.
عدم
اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطي الأوراق المصطنعة شكل
الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تصدر من موظف عام.
توقيع
عقوبة العزل على الموظف العام. سواء كان شاغلاً لمنصبه وقت الحكم أو أن يكون قد
فقده. علة ذلك .
مجرد
تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات.
لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي.القصد الجنائي في الجرائم العمدية.
تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.
لا
يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق
بالرشوة. بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له
بتنفيذ الغرض من الرشوة.
لا
يقدح في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون
المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها
العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
كفاية
كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة.
اعتبار
رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها
أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.
لما
كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد
عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته
استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات.
جريمة
التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط
لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به
الموظف العام بأية صورة.
الغرامة
المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت
إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم جواز التنفيذ
عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.
كفاية
أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من
الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
الأركان
القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي
لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات
المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة
بنية تملكه.
الأركان
القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي
لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات
المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة
بنية تملكه.
تحقق
جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه
بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات
المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة
بنية التملك.
تسليم
المال إلى الموظف بسبب الوظيفة ليس شرطاً في جريمة الاستيلاء.تحدث الحكم استقلالاً
عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال عام. غير لازم.شرط ذلك.
لما
كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من
قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية
تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من
أية سلطة عامة .
لما
كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثاني إلى السادس بالرأفة فحكم
عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن
يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما ولم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
خطأ يوجب تصحيحه بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة أربع سنين.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما
يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
الموظف
العام. تعريفه.اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في
نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.مؤدى ذلك.
إدارة
هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص
السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك.
مدلول
عبارة الأمين على الودائع. عدم إنصرافه الا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام.
العقوبة
المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. توقيعها مشروط بإنذار الموظف المختص
بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لاجرائه خلالها.
لا
يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من
فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
لما
كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة
قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي
اللازم توافره فيها .
جرى
قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة
بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمه ممن نصت
عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد
سلم إليه بسبب وظيفته.
لما
كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة
بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح
الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق
بالميزانية العامة للدولة.
تزوير
المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة
بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.
أركان
جرائم التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ
) عقوبات.تحقق جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات، إذا كان ما وقع من المتهم قد
انصرف إلى منع الموظف المعتدى عليه من أداء عمل وظيفته.
الحماية
المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين
العاملين دون غيرهم.متى يعد الشخص موظفاً عاماً.اعتبار الشخص في حكم الموظف العام
في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة
الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63
سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام .
اعتبار
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحليةسواء أكانوا منتخبين أو معينين. في حكم
الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة. المادة 111/ 2 عقوبات.كفاية كون الموظف
أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
من
المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون
بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات
الحسابية أو لسبب آخر.
أعمال
الوظيفة. شمولها كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء. كفاية أن يكون ذلك
بأوامر شفوية.
لما
كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً
عاماً (معاون بجمرك المنافذ ببور سعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي
يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها
حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها .
لما
كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من
قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة
1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة
إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .
جريمة
الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق
الوظيفة مباشرة. يكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن
يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
لقد
فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن
عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى
التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال
ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.
استهداف
المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة، كصورة من صور الرشوة التي عددتها
المادة الأخيرة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح
أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
اختصاص
الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. أياً كان نصيبه فيه. سواء كان حقيقياً أو
مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103،
103 مكرراً عقوبات.
وجود
المال في ملك الدولة أو ما في حكمها. وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه خلسة:
أو حيلة أو عنوة وتسهيل ذلك للغير شرط لقيام جريمة الاستيلاء على مال للدولة .
إن
جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات
تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو
لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى
الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .
من
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن رجال السلطة القضائية يدخلون في
عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون
العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين
العموميين في صدد تطبيق هذا النص .
من
المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها
وألا يكون المرتشى جادا فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا فى ظاهره وكان الغرض
منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى.
استهدف
المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة
1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال
الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة
ذاتها.
من
المقرر أن المحرر يعتبر رسميا فى حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات متى صدر
أو كان فى الامكان صدوره من موظف عام مختص بتحريرة بمقتضى وظيفته أو التداخل فى
هذا التحرير، ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين
واللوائح فحسب .
لمأمور
الضبط القضائى اذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعده
باتخاذ ما يلزم من اجراءات الاستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التى أراد القانون
المحافظة عليها.
الدفع
بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد
دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.
صدور
المحرر من موظف عمومى من أول الأمر. غير لازم لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى.
جواز أن يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب الى محرر رسمى عند تدخل الموظف العمومى فيه فى
حدود وظيفته.
خضوع
كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة. عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث
لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي صدر في ظل العمل
بقانون العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971.
جريمة
التزوير في محرر رسمي. إمكان تحققها باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام.
نطاق
تطبيق المادة 123 عقوبات بفقرتيها. مقصورا على الموظف العام دون من فى حكمه.
يشترط
فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107
مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها
الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته .
يبين
من الاطلاع على الاوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية فى
مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد الى نص الفقرة
الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع
الدعوى العمومية قبله الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة
العامه .
لما
كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من ان طلب الرشوة لا محل أو سبب له
بعد أن الغيت المناقصة ورد عليه بقوله: "ان الثابت من الاوراق ان لجنة البت
قررت بجلسة 18/ 9/ 1976 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع عليها من المدير
والمتهم الغاء المناقصة بالنسبة "......." لقلة العطاءات واعادة الشراء
بطريق الممارسة أمام لجنة البت .
اشراف
المؤسسة العامة لا يضفى على الوحدة الاقتصادية وصف السلطة العامة. تعيين رئيس مجلس
الادارة بقرار جمهورى. تنظيم للعلاقة التعاقدية. عدم اسباغها صفة الموظف العام
عليه. أساس ذلك؟
ايراد
المشرع نصا كلما رأى اعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين
العامين فى موطن ما.مؤدى عدم النص: يمتنع معه انزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية. قاصرة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
الموظف
العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص
القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
القصد
الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق
كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان
الباعث له على ذلك .
استثناء
الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة
المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب . شرطه . عدم جواز إثبات صحة وقائع السب
والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته الخاصة .
موظفو
الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على
أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها.
المادة 63 إجراءات.
العاملون
بالاتحاد الاشتراكى ليسوا موظفين عموميين عدم خضوعهم لحكم المادة 63 عقوبات ولو
اقتضت العلاقة بينهم إطاعة الرؤساء إطاعة الرئيس حدها ألا يكون الفعل موضوع الأمر
معاقباً عليه.
إعتبار
السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه
سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان
لهذا الغرض مثال.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو
بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.
إعلان
الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط
لانطباق المادة 123 عقوبات.
من
المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن
كانوا مكلفين خدمة عامة.
دفع
المتهم بأن عدم تنفيذ الحكم بالتعويض مرده عدم وجود مصرف مالي. إطراح الحكم هذا
الدفاع بقالة أنه من الطبيعي توافر ذلك المصرف. قصور في بيان القصد الجنائي.
إدارة
المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون به موظفون عموميون إقامة الدعوى على
أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
عدم
اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطي الأوراق المصطنعة شكل
الأوراق الرسمية ومظهرها.
الركن
المادي في جريمة مقاومة رجال السلطة العامة. متى يتحقق؟
كل
عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء يدخل في أعمال الوظيفة ولو كان في غير
أوقات العمل الرسمية.
اعتبار
المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في
القانون.
الحماية
المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين
العامين. دون غيرهم.
سلطان
الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى
المدلي بالأقوال. مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعد إكراها.
الأصل
أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو
معنويا إلى المدلى بالأقوال.
النعي
على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
إن
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون
العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.
رئيس
تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 63 إجراءات.
من
المقرر أن الأحكام التى تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة
نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة .
تحقيق
قيد رفع الدعوى الجنائية. المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات إذا كانت الجناية أو
الجنحة قد وقعت من الموظف. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
إثبات
الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من
ركوب السيارة.
المادة
145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً
عليها من قبل.
النعي
بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية
المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.
العاملون
بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
جريمة
الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح بتحققها.
العقاب
على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة شموله
جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما. أيا
كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل المكلف به.
إقامة
وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
إدانة
المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182
لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم
بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه
الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
مجرد
وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته أن يكون دليلا على حصول الاختلاس.
المادة
63 عقوبات. اقتصار أحكامها على الموظف العام. لا يستفيد منها سواه ولو كانت
العلاقة بينه وبين مصدر الأمر تقضى عليه طاعته.
صدور
المحرر ابتداء من موظف عمومى. ليس بشرط لاعتبار التزوير فيه واقعا فى محرر رسمى.
جواز أن يكون المحرر عرفيا. أول الأمر. ثم ينقلب إلى محرر رسمى بتداخل الموظف
العام فيه.
الموظفون
والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين
العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.
على
المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضي خطأ بعدم جواز
نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفه .
جناية
الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى
الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون .
جريمة
الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور
أو الحط من الكرامة.
تعريف
حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي
الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.
القصد
الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة
إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
توافر
صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية
الوظيفة أو بسببها.
الفقرة
الثانية من المادة 63 عقوبات. نفيها المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته
وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين
جناية
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. تحققها. متى كان المال المختلس
مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته.
الجزاءات
المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ذات طبيعة خاصة لا يحكم بها إلا
على الموظف العمومى المختلس
أركان
جريمة المادة 112 عقوبات. تحققها، يكون تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل الموظف
ويدخل فى اختصاصه الوظيفى
صدور
إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف
عام طبقا للمادة 63/ 2 إجراءات.
المؤسسات
العامة. من أشخاص القانون العام. العاملون بها. موظفون أو مستخدمون عموميون.
شمولهم بالحماية المقررة في المادة 63/ 3 إجراءات. عدم قبول الدعوى الجنائية عما
يقع منهم من جنح أو جنايات. إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
اعتبار
العاملين بالشركات المؤممة. في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين. في تطبيق
جرائم الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المادتان 111/ 6
و119 عقوبات.
كفاية
كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
انطباق
أحكام الرشوة والاختلاس عند تحققها. على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات
التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً. مهما تنوعت أشكالها. وأياً كانت درجة
الموظف أو من في حكمه أو نوع عمله.
المناط
في قيام صفة الموظف. بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع فحسب.
الغرامة
المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت
إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء.
ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
تتحقق
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان
الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان
عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً.
تحقق
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون
المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه.
ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.
الدفع
بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة
ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن
النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.
شروط
الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً
يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول
عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوبات.
مخالفة
واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة.
شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.
كفاية
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد
أتجر معه على هذا الأساس.
استظهار
الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته.
السائق
بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق
الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه.
مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.
اختصاص
رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة
التي ارتكبها الموظف.
مشاهدة
رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى
أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.
نص
المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا
يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.
كفاية
استظهار الحكم اختصاص الموظف بالعمل المعروض من أجل الإخلال به الرشوة.
موظفو
وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
استلام
الموظف بصفته مأموراً للتحصيل مالاً. اختلاسه هذا المال. تحقق الجناية المنصوص
عليها في المادة 112/ 2 عقوبات قبله.
شرط
الضرر كركن في جريمة الإضرار العمدي. أن يكون حقيقياً وثابتاً على وجه اليقين.
السلطة
التقديرية للموظف. نطاقها: مجاوزة هذا النطاق. انحراف في استعمالها.
سريان
نص المادة 113 عقوبات على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها
فعلاً أو الملحقة بها حكماً .
تحقق
جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) (2) عقوبات إذا كان ما وقع من المتهم قد انصرف إلى
منع الموظف المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته.
كفاية
أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من
الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
انبساط
اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام
ولو كان تعامله معها من الباطن.
شمول
اختصاص الرقابة الإدارية للجهاز الحكومي وفروعه والجهات العامة والمؤسسات العامة
والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وجميع الجهات
التي تسهم الدولة فيها على أي وجه.
كفاية
كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة، أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة.
تعيين
أعمال الوظيفة. بمقتضى قانون أو لائحة. أو بتكليف من رئيس مختص. ولو صدر قرار
وزاري بتنظيم العمل بين الموظفين.
اختصاص
رئيس الشئون الفنية بهيئة التأمينات في استخراج شهادات التأمين على العمال.
كون
الموظف له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته لتوافر الاختصاص
كركن من جريمة الرشوة.
سريان
المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة
جميعها للأفراد، ولو كانت خاضعة لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.
يشترط
القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات
القاذف صحة وقائع القذف كلها.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد
استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي
أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.
الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من
الموظفون العموميين.
تحقق
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام
ووجوده في عهدته بسبب وظيفته يستوي أن يكون المال عاماً مملوكاً للدولة أو خاصاً
مملوكاً للأفراد.
العامل
بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في حكم الموظف العام.
يتوافر
الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به, إذ يكفي إبداء الموظف
استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد
ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.
القول
بارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة الرؤساء غير جائز وجوب مساءلة المرءوس.
الأحكام
التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام. ومن ثم لا يستفيد
منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه
طاعته.
تسليم
المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس.
المادة 112 عقوبات.
وجود
المال تحت يد الموظف العام أو من في حكمه. شرط للتجريم في حكم المادة 112 عقوبات.
إن
قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 112 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس
شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته .
عدم
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرر عقوبات إلا إذا كان
الجاني من الموظفين في المشروعات المبينة بها حصراً .
جريمة
الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق
الوظيفة مباشرة.
معاقبة
المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصراً في المادة 111 عقوبات، بعقوبة
أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.
واجب
الموظف أو المكلف بخدمة عامة في الإبلاغ عن الجرائم التي علم بها أثناء تأدية عمله
أو بسببه المنصوص عليه في المادة 26 إجراءات.
تمسك
الموظف المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الوظيفة عنه في تاريخ
معين.
المكلف
بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو لم يكن عن طائفة
الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين.
الموظف
العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات ؟ هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة
يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.
الموظف
أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو
أحد أشخاص القانون العام .
موظفوها
وعمالها لا يعتبرون في حكم الموظفين العامين إلا بالنسبة لجرائم معينة حددها
الشارع في قانون العقوبات .
العاملون
بشركة أوتوبيس المنوفية لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين. تأميم هذه الشركة
بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من
نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.
الإهمال
الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة. ماهيته: صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ
عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه.
السلوك
المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في
أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها. قعوده عن بذل القدر الذي يبذله أكثر الناس
تهاوناً في أمور نفسه. اعتبار تصرفه خطأ جسيماً.
وجوب
توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة
سلوكه - فعلاً كان أو امتناعاً.
جريمة
المادة 112 عقوبات. أركانها: فعل مادي (هو التصرف في المال) وعامل معنوي يقترن به
(هو نية إضاعة المال على ربه).
مجرد
وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. جواز
أن يكون العجز ناشئاً عن خطأ حسابي أو لسبب آخر.
شرط
اكتساب العاملين في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام: أن يكون المرفق مداراً بمعرفة
الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. شركة مياه الإسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة
عن طريق الاستغلال المباشر. العاملون بها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين.
صدور
الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن له حق إقامتها ضد موظف أو مستخدم عام. لوكيل
النيابة المختص تحديد جلسة للمحكمة التي يطرح أمامها النزاع.
السائق
بمرفق مياه القاهرة. اعتباره من المستخدمين العموميين. جريان القيد الوارد بالمادة
63/ 3 إجراءات بشأن رفع الدعوى الجنائية في شأنه.
صوره.
له صورتان: الأولى: - التى يثبت فيها على الموظف ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته
استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على
مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: - هي التى لا يثبت فيها الاستغلال
الفعلى على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات
مصدرها.
الشركة
العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. بقاؤها
متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.
مجال
تطبيق المادة 112 عقوبات: شموله كل موظف أو مستخدم عمومي - ومن في حكمهم ممن نصت عليه المادة
111 عقوبات - يختلس مالاً مما تحت يده.
الأصل
أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم
طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
شيخ
الحارة هو من المكلفين بخدمة عامة استحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام من الخدمات
العامة التي يؤديها شيخ الحارة خدمة للأمن العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق