إطلاق الشارع حكم المادة السالفة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة .الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة في جريمة استعمال القوة مع موظف عمومي عن علم المتهم بأن المجني عليه موظف عام. لا يعيبه. ما دام ما أثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم.الحكم كاملاً
متى يعد الشخص موظفاً عاماً.اعتبار الشارع أشخاصاً معينين في حكم الموظفين العامين في نطاق معين. إيراده نصاً بذلك.مثال.خلو قانون العقوبات وأي قانون آخر من النص على اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العموميين.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومي بالقوة تخلف من جرائها عاهة وإدانة المطعون ضده بالوصف الأخير رغم أن المجني عليه تنحسر عنه صفة الموظف العام أو من في حكمه.الحكم كاملاً
ارتباط جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالةوالاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق