الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مهندسون



مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل هو امتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء وظيفته .الحكم كاملاً




عدم الاعتداد باستقالة من تعين مهندساً بالدرجة السادسة بإحدى الوزارات.الحكم كاملاً




النعي على الحكم إضافته خطأ إلى أسبابه ما يفيد أن المتهم يقع تحت طائلة نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 لا جدوى منه.الحكم كاملاً




مؤدى نصوص المواد من 1 إلى 5 من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة لاختلاف نطاق كل منهما عن الأخرى.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق