عملية الحقن. ممارستها في صيدلي لا تعفيه من العقاب إلا في حالة الضرورة.الحكم كاملاً
ارتكاب المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.الحكم كاملاً
إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها. لا بطلان إذا خولف ذلك الإجراء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق