اختلاف نطاق كل من المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.الحكم كاملاً
اقتصار حكم المادة الثالثة من القرار بقانون 296 لسنة 1956 على المهندسين المصريين خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية في شأن وجوب تنفيذ أوامر التكليف الصادرة إليهم بالعمل مدة السنتين المنصوص عليها فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق