صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 19 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة
ضبط المخدر يجيب بنطال الطاعن عرضًا أثناء تفتيشه نفاذًا للإذن الصادر بذلك بحثًا عن متحصلات جريمة سرقة بإكراه المأذون بالتفتيش من أجلها. صحيح.
عدم التزام الحكم المطعون فيه الحد الأدنى المقرر للعقوبة. في جريمة حيازة وإحراز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار بعد إعمال حكم المادتين 17 عقوبات و36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه. حد ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للطاعن وعدم الأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار لديه.
عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟
المادتان 36, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل. مفادهما؟
عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات أو خلوها من مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه. لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟
ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني. بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة.
للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار.
تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كانت معه عند رؤيته للضابط طواعية واختيارًا والتقاط الأخير لها وعثوره على المخدر بداخلها. تتوافر به حالة التلبس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟
تبين مأمور الضبط ماهية المادة المخدرة التي شاهدها لقيام حالة التلبس. غير لازم. كفاية إدراكها بأي حاسة من حواسه.
تخلى الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه .
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التى انتهى إليها. غير مقبولة.
مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الحد الأدنى لعقوبة جريمة إحراز مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3 والمؤثمة بالمادتين 27/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هى سنة.
كفاية اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ردًا على دفعه بانقطاع صلته به.
اختصاص وزير الصحة بإصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
طعن بتزوير عقد إيجار لأرض منزرعة بنبات مخدر.
وجود أكثر من اسم للمادة المخدرة بالأوراق وتعذر التعرف على المسمى الحقيقى لها لدشت الأوراق. مفاده؟
كفاية أن يكون انبساط سلطان الجانى على المادة المخدرة كيما يكون حائزًا لها ولو أحرزها ماديًا غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً.
عدم تحديد الضابط مكان العثور على المخدر بملابس الطاعن. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد اقتنعت بإحرازه للمخدر المضبوط.
جريمة حيازة وإحراز المخدرات ذات قصود خاصة. وجوب استظهارها. علم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا أيًا كانت كميته لا يدل على انتفاء أو توافر أحدهما.
إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.
الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة. يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة. قعودها عن ذلك واستخلاصها منه أن الحرز المضبوط ليس هو ما جرى تحليله. قصور وفساد فى الاستدلال.
اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.
نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانون
تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر. موضوعى. ما دام سائغاً. المجادلة فى ذلك. غير جائزة أمام النقض.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كى يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.
تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المخدر طواعية واختيارا. تتوافر به حالة التلبس.
استظهار الحكم تخلى الطاعنة عن الكيس الذى يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها الضابط.
حيازة الطاعن المخدر فى السيارة لنقله لحساب رب عمله لقاء أجر مع علمه بذلك. اعتباره مساهمًا فى الجريمة.
الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار.
إلقاء الطاعن علبة السجائر فى أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
قصد الاتجار في المواد المخدرة. تقديره. موضوعي. ما دام سائغاً . مثال لاستخلاص غير سائغ في نفي قصد الاتجار في جريمة إحراز مخدر .
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. عسه في الأشياء المغلفة غير الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
عدم امتداد أثر الحكم للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة حيازة مواد مخدرة .
جريمة تعاطي المواد المخدرة ذات قصد خاص. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. ما دامت الجريمة أقيمت بهذا الوصف أو كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله .
لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .
إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.
إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .
حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح .
إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .
صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . قيام أي من هؤلاء بتنفيذه . صحيح .
القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالاتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر عن هذا النشاط . مناقض لأصل البراءة .
إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها .
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق .
مدلول زراعة المخدر المنهي عنها . شموله وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجه وقلعه .
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بطيات ملابسه.
التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .
عدم جواز النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. ما دام لم يكن بذي أثر على سلامة منطقه فيما انتهى إليه من قضاء.
الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين عدد القطع المضبوطة عند الضبط والتحريز والتحليل يشهد به الواقع.
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة.
إقرار الطاعن بمغايرة اسمه الحقيقي لاسم شهرته. أثره: اعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.
لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
عدم تعيين القانون حد أدنى لكمية المخدر المحرزة. توافر الجريمة مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره.
لمحكمة الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته. لا يقدح في جدية التحريات.
إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة عملائه.
صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.
صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. أثره: سقوط الأمر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه.
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.
إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور .
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.
نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
الطعن 8105 لسنة 67 ق جلسة 22 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 41 ص 182
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات.
القانون أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات .
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها.
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش غير مقبول.
النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .
إن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.
الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .
لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها .
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول.
وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه. دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر.
إذ كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال ايجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي .
اقتصار التعديل على استبعاد إدارة الطاعن وتهيئته للمقهى لتعاطي المخدرات باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات لا يقتضي تنبيه الدفاع.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته، وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة التي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوطه ظاهراً من الطاعن.
عدم تقييد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة.
دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.
لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .
إسناد أعمال إدارية إلى ضابط مكافحة المخدرات. إجراء تنظيمي. لا يسلب صفة الضبط القضائي منه أو يقيدها. النعي عليه ببطلان الإجراءات. غير مقبول.
إثبات الحكم المطعون فيه استخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر. عدم منازعة المطعون ضده الثاني فيما أورده الحكم من أنه مالكها. إغفال القضاء بمصادرتها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.
من المقرر أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة.
لما كان دفاع المتهم بأن المخدر دس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار.
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك ودون النظر إلى الخلاف في الوزن. لا عيب.
إثبات الحكم أن الضابط استصدر إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة. مفاده صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر تحققه بالعلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
النعي على الحكم بعدم تحقيق دفاع الطاعن بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل عن طريق المختص فنياً. غير مقبول.
لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عمليه وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه.
تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصلحة.
النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي. غير مجد. ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي أثبتها في حقه.
إثبات الحكم تخلي الطاعن عن المخدر عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي. كفايته لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز المخدر.
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة. مفاده. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة ثبوت اتصال الجاني مباشرة بالواسطة بأي صورة عن علم وإرادة .
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديرها. موضوعي ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .
صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة .
استدلال الحكم على جدية التحريات بأن التفتيش أسفر عن العثور على المخدر. تزيد لا يؤثر على سلامته. ما دام قد أثبت أن إذن التفتيش بني على تحريات جدية.
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً لها. كفاية انبساط سلطانه عليها ولو كان المحرز لها شخص غيره .
عدم العثور على المخدر في مسكن الطاعنين خلافاً لما ورد بمحضر التحريات. غير قادح في جديتها.
مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
إثبات الحكم سقوط بعض المخدر من ملابس الطاعنة حال رؤيتها. الضابط وعثوره على بعضها الآخر بمخدعها. قضاؤه برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم اصطحاب أنثى وقت تنفيذه. صحيح.
القضاء ببراءة الطاعن من تهمة حيازة مخدر الهيروين المضبوط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط . لا يتعارض مع القضاء بإدانته عن حيازته مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود بغرفة نومه .
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
إثبات الحكم أن مجرى التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جوهراً مخدراً ويستخدمان سيارة أجرة في نقلها وتم ضبطهما وعثر معهما داخل السيارة على المخدر المضبوط. مفهومه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهاره أن الإحراز كان مجرداً من القصود الخاصة . كفايته رداً على نعي الطاعن بأن ضآلة الكمية ترشح إحراز المخدر للاستعمال الشخصي .
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية .
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس. تبين ماهية المادة عند المشاهدة. غير لازم.
من المقرر أن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد .
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي . ما دام سائغاً . تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختياراً . تتوافر به حالة التلبس .
تحديد كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير التحليل . خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة . لا أثر له .
وجوب العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كان المقدار ضئيلاً . متى كان له كيان مادي محسوس .
وجوب العقاب على إحراز المواد المخدرة مهما كان المقدار ضئيلاً . متى كان له كيان مادي محسوس .
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي .
خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .
لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لكونه موقعاً عليه من مصدره بتوقيع غير مقروء، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض .
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . أساس ذلك . استبعاد قصد الاتجار في المخدر . باعتباره ظرفاً مشدداً . لا يقتضي تنبيه الدفاع .
التحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة. غير لازم. حد ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الشارع الذي به مسكن المتهم بمحضر التحريات. لا ينال بذاته من جدية ما تضمنه من تحر.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.
إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. كفايته لتحقيق الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. استلزام الحكم المطعون فيه لتحقيق موجب الإعفاء: صدور الإخبار عن صفقة لم تبرم مع المتهم الآخر وألا تكون في مرحلة التنفيذ.
من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.
جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود. عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.
تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات. انتهاؤه فيما بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة. مفهومه. صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة.
عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5. عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.
ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حد ذلك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
المواد 34، 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.
استقلال جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. مؤداه.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.
كفاية انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزها شخصاً غيره.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها. الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟
تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.
الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل.
إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اتساع جيب صديري الطاعن للمخدر المضبوط.
نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.
عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
التأخير في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين. حق المحقق في مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدافه مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها.
قصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدي المحكمة للإعفاء. يكون من بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى .
عدم بيان نوع المخدر ومصدره ومسكن الطاعن محدداً بمحضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بمحله .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة .
جريمة زراعة النباتات المخدرة . ذات قصد خاص . وجوب استظهاره . مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة. غير كاف .
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.
تقصي العلم بحقيقة المخدر المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار. لا يعد اعترافاً. بل مجرد قول. تقديره. موضوعي. عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إغفال المحكمة التحدث عن ظروف ضبط المبلغ مع المتهم وتقدير ما إذا كان هو من حصيلة بيع المواد المخدرة من عدمه. يصم حكمها بالقصور.
مناط المسئولية في جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر. متى يتحقق. تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي في الدلالة على قيامه.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.
عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.
تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز أمام النقض.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي .
من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
النعي بانقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل لاختلاف الوزن بين ما رصدته النيابة عن التحريز وما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي في تقدير الدليل .
عدم مراعاة أحكام المادة 24/ 2 إجراءات. لا بطلان. مثال لرد سائغ في إطراح دفاع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره.
كفاية أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعنة.
مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.
الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.
تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء علم الطاعنة بأن ما تحمله مخدراً.
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة .
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها. قوامه. علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من تلك النباتات. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
نعى الطاعن بأن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عن الطاعنين زراعة كمية من الشجيرات المرسلة للتحليل .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بالتعارض بين الدليلين القولي والفني. ما دام قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في جيوبه الثلاثة مما يصح حمل العقوبة على إحراز هذه الآثار .
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة .
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة .
دفاع الطاعنة بأن محضر التحريات لم يشر إلى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
تشكيك الطاعنة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز.
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الإذن .
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء.
مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة. غير مجد. طالما أن المحكمة أدانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الإكراه .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . حده: وضوح الإذن وتحديده في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه .
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة . هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك غير جائزة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.
تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذي يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً .
إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .
المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقدير التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع المادة 51 إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات .
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.
تقصي العلم بحقيقة المخدر المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار. لا يعد اعترافاً. بل مجرد قول. تقديره. موضوعي. عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إغفال المحكمة التحدث عن ظروف ضبط المبلغ مع المتهم وتقدير ما إذا كان هو من حصيلة بيع المواد المخدرة من عدمه. يصم حكمها بالقصور.
مناط المسئولية في جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر. متى يتحقق. تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي في الدلالة على قيامه.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.
عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.
تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز أمام النقض.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي .
من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
النعي بانقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل لاختلاف الوزن بين ما رصدته النيابة عن التحريز وما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي في تقدير الدليل .
عدم مراعاة أحكام المادة 24/ 2 إجراءات. لا بطلان. مثال لرد سائغ في إطراح دفاع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره.
كفاية أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعنة.
مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.
الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.
تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء علم الطاعنة بأن ما تحمله مخدراً.
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة .
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها. قوامه. علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من تلك النباتات. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
نعى الطاعن بأن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عن الطاعنين زراعة كمية من الشجيرات المرسلة للتحليل .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بالتعارض بين الدليلين القولي والفني. ما دام قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في جيوبه الثلاثة مما يصح حمل العقوبة على إحراز هذه الآثار .
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة .
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة .
دفاع الطاعنة بأن محضر التحريات لم يشر إلى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
تشكيك الطاعنة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز.
لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الإذن .
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء.
مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة. غير مجد. طالما أن المحكمة أدانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الإكراه .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . حده: وضوح الإذن وتحديده في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه .
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة . هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك غير جائزة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.
تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذي يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً .
إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .
المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقدير التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع المادة 51 إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة .
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر من القصود .
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه. غير قادح. فيما تضمنه من تحر.
صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار في المواد وترويجها مفهومه: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل . لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته . لا ينال من صحته . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات . لا بطلان على مخالفتها . المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .
حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش. متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر.
إشارة الحكم إلى أن القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير. لا يعيبه.
نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن تهمة حيازته لمخدر الهيروين . غير مجد . ما دام قد قضى ببراءته منها .
إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار . تناقض .
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .
كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر من الطاعن. ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها . ما دام الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته واختياره .
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل في توافرها. موضوعي.
الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار. واجب. المادة 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .
عدم بيان سن الطاعن ومهنته واسم الشخص مالك السيارة المضبوطة فيها المخدر ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت والإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة . مفهومه صدوره لضبط جريمة تحقيق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبله .
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائز .
عدم اشتراط القانون . شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا ينال من صحته .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
الإدانة في جريمة إحراز أو حيازة مادة في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة . ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .
صدور القانون رقم 122 لسنة 1989 بعد ارتكاب العمل في جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . عدم اعتباره قانون أصلح من القانون 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه .
إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . عقوبته السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
حجم كمية المخدر المضبوط . لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه .
إثبات الحكم صدور إذن بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقيق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة .
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر . العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . لا ضبط جريمة مستقبلة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته . توافره . بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر لا على المحكمة استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم وإرادة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحوز مواد مخدرة . الإدعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة . غير صحيح .
تمام جريمة إحراز المخدرات . بوجود المخدر في حوزة محرزه مهما صغر مقدارها أو كان دون الوزن .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر .
ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات. لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم .
أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها. إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في السيارة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب جلبابه .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة .
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . لا على المحكمة أن تلتفت عنه . ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وباحتمال دسه عليه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم وبشيوع التهمة بقالة أنه يحتمل أن يكون آخر مجهولاً قد وضع المخدر بالسيارة خاصة .
قصد الاتجار في المواد المخدرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي .
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبولة.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.
من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه.
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.
العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة. وفى جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار. واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً.
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960. الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها.
جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.
إن وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.
مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.
الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤه بناء على ذلك. لا عيب. التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطي المخدرات. لا يستلزم تنبيه الدفاع. أساس ذلك.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعنين الثاني والثالث ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أورده في بعض مواضعه من أن الثلاث قطع التي ضبطت على منضدة إليها يجلسان في مسكن المتهم الخامس تحوي مخدر الحشيش حالة أن تقرير المعامل الكيماوية أشار إلى أن اثنتين منها فحسب تحتويان على مخدر الحشيش .
اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة. لا يقتضي تنبيه الدفاع.
جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادي. يتعين لقيامه اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. الركن المعنوي. يتعين لقيامه ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظورة.
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.
جريمة إحراز جوهر مخدر. أركانها. الركن المادي. يتعين لقيامه اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. الركن المعنوي. يتعين لقيامه ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظورة.
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.
جريمة إحراز المواد المخدرة. توافرها مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره.
حيازة أو إحراز الهيروين. مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي. ونفيه قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عنه. يكفي لحمل قضائه بإدانته بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960.
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار في المخدر مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من القصود. تضمنه الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
حالتي التمتع بالإعفاء طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. الأولى: إخبار السلطات بالجريمة قبل علمها بها. والثانية: أن يكون إخبار السلطات بعد علمها بالجريمة هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الصندوق الذي عثر فيه على المخدر المضبوط ليس هو الصندوق الذي تم شحنه من بيروت وأطرحه تأسيساً على ما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة من أن الصندوق الذي تم ضبط المخدر فيه هو الصندوق ذاته الذي أخفي المخدر بقاعدته وتم شحنه .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى قصد الاتجار واعتبره مجرد حائز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الحيازة بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام .
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك .
لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي .
القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر. مناط توافره: علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر. استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.
وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر مجرد من القصود قبل صدور القانون رقم 122 لسنة 1989. مؤداه: خضوعه لحكم المادتين 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960. معاقبة الطاعن طبقاً للقانون الأول خطأ في القانون.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .
لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول.
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون".
إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.
لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. رغم نفيه عنه قصد الاتجار بالمواد المخدرة. خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون .
جواز إيداع المحكوم عليه إحدى مصحات الإدمان بدلاً من تنفيذ العقوبة وفقاً لنص الفقرة الثانية من القانون 182 لسنة 1960. شرطه؟ ثبوت إدمانه وأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى تطبيق هذا التدبير.
انتفاء مصلحة الطاعن في القول بأن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ بذاته عن توافر قصد الاتجار في المخدر لديه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.
لما كان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه .
لما كان الواضح من الحكم أن الجوهر المخدر ضبط مخبأ بداخل السيارة وأن ضبط المخدر - سواء وجد في مكان موجود أصلاً بالسيارة أو أعد لهذا الغرض - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي خلص إليها فإن الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص - بفرض صحته - لا يعيب الحكم في شيء ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم.
دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له.
لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم .
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره في المواد المخدرة وقيامه بترويجها. النعي على الإذن بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة "د" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 إنما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالشقة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التي كان يرتديها.
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات. مفاده: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد..رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم..المقيم بحارة..وشارع..بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد.
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
من المقرر أن مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حقيبة السيارة. ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات.
تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.
النعي باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز. دفاع موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.
النعي باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز. دفاع موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.
اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص. جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.
لا محل للنعي على الحكم خلوه من بيان واقعة ضبط المخدر ما دام قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المقدم..المفتش بمنطقة مكافحة المخدرات الغربية قام بعد استئذان النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن في حضور الرائد..فعثر على سبع طرب لمخدر الحشيش أسفل السرير الذي كان الطاعن جالساً عليه وقت مداهمة مسكنه.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.إيراد الحكم في مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذي ضبط به جزء من المخدر بينه وبين آخرين. خلوصه من بعد إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على المخدر المضبوط في متجره وخزانته الحديدية لا تناقض.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالمسكن. ما دام وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.
زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها. طالما يقيمها على ما ينتجها.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً غيره.
دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري.
عدم جدوى منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.
من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.
اثبات الحكم أن الضابط استصدر اذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إتجار الطاعنة فى الجواهر المخدرة. مفهومة صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
إن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع فى الأرض إذ لا يقتصر هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره.
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرين بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة.
لما كانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات .
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيهم من الكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفاد ذلك .
ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيهم من الكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفاد ذلك .
إثارة الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل على جريمة الجلب. جدل موضوعي. غير مقبول أمام النقض.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون بالوعاء الذي ضبط به .
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها .
لما كان العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين الأول والثالث بانتفاء هذا العلم لديهما ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفاع من المتهمين.. (الطاعن الثالث) و...(الطاعن الأول) بانتفاء العلم لديهما بأن المواد المزمع نقلها مخدرات .
لما كان البين من مطالعة محضر المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله ".... أما عن الدفع الثاني فمردود بأن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز .
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
لما كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة .
من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص .
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبول.
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.
عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال لمادة 17 عقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش.
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية .
مدلول زراعة المخدر المنهي عنها يشمل وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجه وقلعه.
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 تقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر.
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.
خطأ الحكم في إثبات بيانات دفتر الأحوال. لا يعيبه. ما دام أنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر.
لما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
جريمة جلب الجواهر المخدرة. مناط تحققها .الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 .
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. حد ذلك: أن يدفع بذلك أمامها. إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال حكم المادتين 37، 38 في حقه. أثره: عدم قبول دعوى الإعفاء.
الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام أنها مجاورة له تماماً .
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني .
لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش .
حرمة المساكن حق مقرر بمقتضى الدستور. المادة 44 من الدستور. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. المادة 91 إجراءات.
التفتيش المحظور. ماهيته .صدور إذن تفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً بأيهما.
حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده.
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.
جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.
الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.
إثارة الطاعن بأن التهمة الأولى وهي حيازة الامفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة لخلو جدول الاتفاقية الدولية منه. لا مصلحة له طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 عقوبات فأوقعت عليه العقوبة الأشد المقررة للتهمة الثانية.
حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً آخر.
إن المصادرة .في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
عدم استظهار الحكم أمر ملكية السيارة المستعملة في نقل المخدر وأمره بتسليمها إلى مالكها دون تبرير وإغفال القضاء بعقوبة المصادرة.
الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه .ماهيته. طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة.
مصادرة وسائل نقل المخدر في مفهوم المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه وعدم تقسيم الدفاع بينهما. حضور أحدهما دون الآخر. استئجاله الدعوى لحضور المحامي الغائب.
لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم - إلى استعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمون تقرير الخبير ومؤداه وأبرز ما جاء به من تعليل لاختلاف الوزن فإن في ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/ 2/ 1984 .
تعديل وصف تهمة جلب المخدر المقامة به الدعوى إلى حيازته بقصد الاتجار. وهو وصف أخف. عدم تضمنه إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة. المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة. وطرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.
لا يترتب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل دون النظر للخلاف في الوزن المقول به.
استبعاد المحكمة قصد الاتجار في المخدر دون لفت نظر الدفاع. عدم انطوائه على إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه.
من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً في الرد على دفاعه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز المساحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وما قال به الدفاع.
تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه .
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته . بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه.المقدم..قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه الطاعن من مخدر.
وجود مدية ملوثة بالمخدر لا يقطع في ذاته ولا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الاتجار في المخدر.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.
كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة. ولو تردى الحكم في خطأ قانوني.مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة في جريمة إحراز مخدر.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. ما دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها.
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة (د) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960. إنما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة (د) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960. إنما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
إن نقص العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف مما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع. بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
إن عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
طلب المتهم. ضم قضية. للتدليل على أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات. في جريمة إحراز مخدر.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته. الأخذ بها في خصوص واقعة إحراز المخدر. دون ما تعلق منها بقصد الاتجار.
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
مجادلة المتهم في إحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله.
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
إن الدفع باختلاف وزن ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً. هو دفاع جوهري، إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه. ما دام ان الحكم اثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيبه.
احراز المخدر بقصد اتجار. واقعة مادية. يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.
اجراءات الطعن امام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والادوات المضبوطة
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
تقديم المتهم طواعية واختيار لفافة بها المخدر الى الضابط تتوافر به حالة التلبس.
ان العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها فى ذلك ان تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون، تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة
زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا.
مناط الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف. لا قصور.
لخطأ فى تطبيق القانون باغفال توقيع العقوبة التكميلية فى جريمة احراز وتهريب مخدر.
القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش الممنوعة زراعته.
زراعة نباتات الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته فى أى طور من أطوار نموها مؤثمة قانونا بالمادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960.
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الدفاع الجازم الذي يصر مقدمه عليه. عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن دفاع أبدي أمام هيئة سابقة.
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث.
افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة. إنشاء -لا يمكن إقراره .لقرينة قانونية. القصد الجنائي وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً.
من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه. فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة .
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها صراحة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
عدم التزام المحكمة بطلب ضم الوعاء الذي ضبط به المخدر لإجراء تجربة عليها لاختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوط بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها في هذا الشأن يكون على غير أساس.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
إدانة المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة السجن عليه رغم معاملته بالمادة 17 عقوبات.
بطلان التفتيش. مقتضاه بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وكذا عدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. علة ذلك.
جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي المواد المخدرة. استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. اختلافها عنها في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة. ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل. كفايته لثبوت الجريمة.
عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه.
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.
من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر .
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.
الإحراز في المواد المخدرة هو مجرد الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر. طالت مدته أم قصرت. جريمة إحراز المخدر. مؤثمة. بصرف النظر عن الباعث.
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره.الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها.
لما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة .
لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الحائز حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف .
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
لما كان إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. إحالة الحكم تدليلاً على توافره. إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية معه. كفايته.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً غير قادح في جدية التحريات.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها. توافرها. بقيام الجاني بفعل إيجابي. بهدف التيسير لشخص. يقصد تعاطي المخدرات لتحقيق قصده.
جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات. المادة 34/ د من القانون 82 لسنة 1960 المعدل لا تتحقق إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل أو تهيئته.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.تحدث الحكم استقلالاً عن ركن حيازة المخدر. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده ما يكفي للدلالة على قيامه.
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
ولئن كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون .
الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية. النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.
العبرة في تحديد المواد المخدرة هو بما يتضمنه الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976.
جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 اختلافها عن جريمة تسهيل تعاطي الغير لها المنصوص عليها في المادة 35 منه.
الحكم ببراءة المتهم تأسيساً على مجرد وجود خلاف في عدد المضبوطات ووزنها، وبين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، قصور وفساد في الاستدلالات. واجب المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر.
لما كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه .
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة .
جريمة إحراز المواد المخدرة توافرها مهما كان المقدار ضئيلاً، متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن. المنازعة الموضوعية في اختلاف ما ضبط من المخدر وما حلل. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها.
ايراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة.
صحة الحكم بالادانة فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة فى عداد المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون.القطع بما هية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل.
الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين. اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر.
لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى واورد أقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الأوراق، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم. حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانونى السليم.
الإذن بتفتيش شخص. جواز تنفيذه أينما وجد طالما جرى في دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه.ضبط المخدر مع المأذون بتفتيشه. يجعل الجريمة متلبساً بها.
سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب.
لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .
يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة. تبين المادة المخدرة قبل التفتيش.
تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 لا يؤثر في مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به. أساس ذلك؟.
العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة.
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.
خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 182 لسنة 1960. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وموازنة هذا القانون بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى الصور المختلفة لهذه الجريمة وتقديره عقوبة مناسبة لكل منها.
من المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى احدى حالات التلبس) .
ضبط سلاح نارى وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتى احراز السلاح النارى وذخيرته وجناية احراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
شرط القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة.
الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطق الحكم. لا يعيبه. خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن صنج الميزان الثلاثة وجدت ملوثة بالمخدر حال ان التقرير أشار الى تلوث واحده فقط. لاجدوى من النعى به.
القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن .
من المقرر انه وان كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل اذن التفتيش الا ان ذلك مشروط بان يستظهر الحكم ان الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش .
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعى، مادام سائغا مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة "د" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة "يدخلون" فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة.
لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة أختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك .
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .
الادانه فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون ورود المادة المضبوطة ضمن المواد الخاضعة لبعض قيود الجواهر المخدرة المبينة بالجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وخلو الجدول الأول الملحق بذات القانون منها. أثره؟
واجب المحكمة فى اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى. شرطه؟ جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. اختلافها عن جريمة جلب ذات المخدر.
كون المتهم قد سبق الحكم عليه فى جرائم أحراز جواهر مخدرة. لا تمنع عقلا ومنطقا من القائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجلى الشرطة، قادمين نحوه.
توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.
عدم منازعة الطاعن فى أن ما عثر عليه لدية هو ميزان ملوث بأثار الأفيون. صحة اتخاذ هذه الواقعة دليلا على ثبوت قصد الاتجار لديه فى واقعة احراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى.
إن القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات .
جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات .
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين يجلبون المواد المخدرة ويروجونها بالبلاد. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها من المكان الذي يخفيها فيه. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
لما كان الحكم قد أورد: "أنه بالنسبة للمتهم الثاني فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية ومن الحالة التي كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية وعلى المقعد الخلفي وفي الفراغ بين هذا المقعد والمقعد الأمامي أي كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها .
مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة في حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أي نوع كان، ذلك بأن الشارع يخول في المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن يسمع فوراً أقواله .
إذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر .
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه . إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم .
عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 ق 182 لسنة 1960 : الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه م 36 من القانون المذكور. استثناء من أحكام المادة 17 ع .
العقوبات التكميلية. في واقع أمرها عقوبات نوعية. يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. مثال في جريمة جلب وتهريب بضائع.
إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
إضافة مادة الديكسا مفتامين المخدرة بالقانون 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
طلب تحقيق دفاع لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. إعراض المحكمة عنه. لا عيب. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في جيبه. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.
طلب إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فيها، وما إذا كان مضافاً إليها أم نتيجة عوامل طبيعية، لا يستلزم عند رفضه. رداً صريحاً.
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي. في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة. أو التحريض عليها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة.
الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي. ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك من جرائم. صحيح. أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم. ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. سائغ.
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.
تبرئة المتهم تأسيساً على عدم جدية التحريات لاختلاف عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته عن ذلك الوارد بمحضر التحريات دون استجلاء لحقيقة هذا الخلاف قصور.
صدور الإذن بالتفتيش إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من اتجار المتهم بالمخدرات والاحتفاظ بها فى مسكنه الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة غير صحيح.
الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها وأقوال محرر محضرها فى خصوص توافر قصد الاتجار لا تناقض.
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته سندا للبراءة تعرض حكم البراءة لدلالة وجود فتات مخدر بجيب المتهم غير لازم متى كان قوامه الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعى المنازعة فى ذلك لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى. متى كان سائغاً.
رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن إستناداً إلى أن مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب بدون ضلف تفتح على طريق عام من الأمام ومساكن أخرى من الخلف سائغ.
فتح الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه بالتسور لا بطلان اقتحام غرفة نوم المتهم ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش لا بطلان.
مستحضر الدودرين من المواد المخدرة المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 مخالفة ذلكش خطأ فى تطبيق القانون.
استبعاد المحكمة قصد الاتجار فى المخدر عدم اقتضائه تنبيه الدفاع.
حق مأمور الضبط القضائى فى تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به فى حدود الإذن والقانون.
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
عدم جدوى نعى المتهم فى شأن عدم العثور معه على فتات دون الوزن لمادة الأفيون طالما أن الحكم آخذه على ما ضبط معه من مخدر غيرها أساس ذلك.
عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.
إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان لهذا الغرض مثال.
إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا تناقض أساس ذلك.
للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .
صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلاً قطارا معينا تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن صحيح أساس ذلك.
حق محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة حده إلتزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مثال فى مواد مخدرة.
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل نطاقه العقوبات المقررة بالمواد 33 و34 و35 منه البحث فى توافر موجب إعماله من عدمه يكون بعد إسباغ الوصف القانونى على الواقعة.
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها موضوعى عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
تحديد القصد من إحراز المخدر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.
المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تبرئة المتهمة للشك تأسيساً على حصول عبث بأحراز المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق قصور مثال.
لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.
التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده في حكمها من وقائع يكفي للدلالة على توافره .
إخفاء المتهم للمخدر بحذائه ومخبأين داخل ردائه ودخوله ميناء القاهرة الدولي . يتحقق به معنى الجلب .
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للقضاء بالبراءة. متى أحاطت بالدعوى من بصر وبصيرة .
إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اختلاف اسم المأذون بتفتيشه ومهنته عن المثبت ببطاقته وبملفه بمكتب المخدرات وبالحكم الصادر ضده من قبل. سائغ.
حالتا الإعفاء من العقاب المنصوص عليهما بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قوامهما. في الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. وفي الثانية: أن يؤدي الإخبار. أياً كان وقته. إلى تمكين السلطات من ضبط الجناة .
إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك . حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه .
دخول الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء الضابط القبض على المتهم. من بعد. لتوافر التلبس. ببيع المخدر للضابط وإحرازه. صحيح .
مناط الإعفاء وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960: مشروط بتعدد المساهمين في الجرائم المعينة فاعلين كانوا أو شركاء. وورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. انتفاء موجب الإعفاء .
عدم جدوى قول الطاعن بإحراز آخر لبعض من المخدر المضبوط . طالما كان فيما اعترف بإحرازه ما يكفي لحمل قضاء الحكم .
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.
إطراح المحكمة أقوال الضابط عن عرض المتهم المخدر للبيع بمحل عام. وانتقاله إليه متنكراً زاعماً له رغبته في شرائه. وضبطه إياه في حالة تلبس. بدعوى أنه لو صحت هذه الرواية لاستصدر إذناً بالتفتيش. غير سائغ.
إدانة الطاعن بجريمة حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. وبجريمتي زراعة نبات القنب الهندي الممنوع زراعته وصنع جواهر مخدرة بقصد التعاطي المعاقب عليها بالمادة 37/ أ من ذات القانون ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى بحسبانها الأشد بعد إعمال حكم المادتين 17 و32/ 2 عقوبات. لا تناقض.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.
انتهاء الحكم إلى تبرئة المتهم للشك. صحيح. ما دام سائغاً.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
قول الشاهد أنه فتش المتهم فضبط معه المخدر فحسب. إعادة تفتيش ذات المتهم بمعرفة النيابة والعثور معه على مبلغ من النقود. الشك في أقوال الشاهد. سائغ. عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما موجزه أن ضابطاً بمكتب مخدرات القاهرة استصدر أمراً بالتفتيش بناء على محضر أثبت به اسم المطعون ضده وشهرته ومحل إقامته بالتفصيل بغير ذكر اسم أبيه وجده وذكر فيه أن التحريات دلت على أن يتجر بالمواد المخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
عقوبة المصادرة المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصرها على الجواهر أو النباتات المضبوطة .
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
صدور الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط حقن الديكسا فيتامين.
من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم .
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
كون المتهم موضوعاً تحت مراقبة الشرطة. لا يمنع في العقل. من حمله مخدرات.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.
ضبط مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.
إثبات الحكم عند تحصيله للواقعة وإيراده لأقوال الشاهدأن تحريات الأخير دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة وأنه يجلبها من الصحراء الغربية لترويجها .
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص. لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته وجنايته إحراز المخدر.
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .
إغفال الحكم. الرد على الدفاع في شأن طبيعة مكان الضبط. لا عيب.
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.
تقضى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. غير لازم. إلا إذا دفع ذلك.
دخول الضابط المقهى. أمره الحاضرين بعدم التحرك. تخلى أحدهم عن لفافة تحوي مخدراً. تلبس. يبيح القبض عليه وتفتيشه.
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين، من أنهما كانا ضحية جريمة نصب قام بها بعض تجار المخدرات تحت ستار الإرشاد .
متى اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده .
كفاية إثبات ضبط المخدر يجيب جلباب الطاعن وصديريه. غناء عن إجراء معاينة منزله.
قول الدفاع أن "دفتر الأحوال غير ثابت به أية مأمورية رسمية". لا يعتبر طلباً بضم هذا الدفتر.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش. موضوعي.
إخراج شخص قطعة مخدر من جيبه. كعينة. وتقديمها للضابط المتظاهر بأنه موفد من قبل أحد تجار المخدرات. تلبس.
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر. مباشرة أو بالواسطة. عن علم وإرادة. مناط المسئولية في حالتي إحرازه أو حيازته.
استخلاص قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.
تقديم المتهم. طواعية واختياراً. لفافة بها مخدر إلى الضابط. ليشتمها. تتوافر به حالة التلبس.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندا للبراءة، متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.
تساند الحكم إلى أقوال الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.
اتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائي على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة.
صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الاتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ في القانون.
حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه .
حق مأموري الضبط القضائي والنيابة في اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك.
عدم جدوى منازعة المتهم في خطأ الحكم عن بيان جيب سترته الذي ضبط به المخدر. ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشاهدين من ضبط المخدر معه.
إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها.
عدم اشتراط تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بكنه الجوهر المخدر. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة على توفره.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي للدلالة عليه.
إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
مناط الإعفاء من المسئولية وفقا للمادة 48 من قانون المخدرات.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأدلة الدعوى أو إطراحها دون بيان العلة.
تقدير قيام قصد الاتجار لدى محرز المخدر. موضوعي. ما دام سائغا.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.
كفاية إثبات الحكم بما يسوغه عدم قيام ارتباط بين تهمتي إحراز الطاعن مخدرات وتسهيل تعاطي مخدرات.
حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.
عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.
الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.
معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية مقرونة بالعلم بكنه المادة المخدرة.
تخلي أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخذيه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي لها وهو في حالة ارتباك تبين أن تلك اللفافة تحوي مخدراً.
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كاف للقضاء بالبراءة متى كان الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية التابع لها مسكن المطلوب تفتيشه لا ينال من جدية التحريات أو من سلامة الإذن بالتفتيش المبني عليها.
مجرد الخلاف بين عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته العائلية وما ورد بمحضر التحريات في شأنه لا يعني عدم جدية تلك التحريات حتماً.
تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش عدم لزومه.
إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.
مجرد حيازة المخدر مادياً لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه.
إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات من بعد إطلاعه عليه كفايته تسبيبا لذلك الإذن.
مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة شرط ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وإقامة قضاءه على أسباب تحمله.
إيراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى كما هي قائمة في الأوراق ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات.
عدم استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بالرشوة أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش قصور.
تكليف المأذون له بالتفتيش رجلين من مرءوسيه بالتحفظ على المأذون بتفتيشه ريثما يجري تفتيش آخر ثم إجراؤه التفتيش بنفسه القضاء ببطلان التفتيش وما تلاه دون تعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم للتفتيش خطأ في تأويل القانون.
بطلان إذن التفتيش يوجب بطلان ما أسفر عنه تنفيذه من ضبط.
مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1969.
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.
إصدار النيابة إذن التفتيش على ذات محضر التحريات المقدم إليها كفايته سنداً لتسبيب الإذن.
إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .
تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له – لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.
صدور الإذن بضبط وتفتيش المتهم. إستنادا إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره بالمخدرات وترويجها.
منازعة الطاعن فى سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة). جدل موضوعى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. داخل الدائرة الجمركية.
كفاية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة وحد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو حكمها من عيوب التسبيب.
قصد الاتجار فى الجوهر المخدر. واقعة مادية. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.
حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.
النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.
حق مأموري الجمارك في تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل المنطقة الجمركية. مثال.
شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به. الاتجار فى المواد المخدرة. حيازتها لها بقصد الاتجار.
تساند قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء حقيقة الأمر فيه. يعيبه.
قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت للقاضى. كفايته. النعى بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة .
عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق .
قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط باخراج المخدر من موضع إخفائه بجسم المتهم. تعرض يقتضيه تفتيشه.
استخلاص الحكم علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا. بما يسوغه. كفايته ردا على الدفع بانتفاء هذا العلم.
مناط صحة التفتيش الذى يجريه رجل الضبط القضائى. علمه من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين .
وزن أقوال الشهود وتقديرها. مرجعه لمحكمة الموضوع. أخذها بأقوال الشهود مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها.
ضباط مكافحة المخدرات. من مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام قانون المخدرات.
اطمئنان المحكمة إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر داخل جسم الطاعن وإلى شهادة الطبيب الذى استخرج المخدر من جسمه.
ضبط قطع من الأفيون بأحد الأطباق يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار به.
تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.
جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب نظر الدعوى مع قضية أخرى إذا كان القصد منه تجريح أقوال للشاهد .
تقدير العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها.
حالة التلبس بالجريمة شروط قيامها مثال لحالة تلبس بإحراز مخدر.
التفات المحكمة عن تحقيق ما أثاره الطاعن من دفاع حول ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.
الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
دلالة التحريات على اتجار المتهم في المواد المخدرة مفاده قيام جريمة إحراز المخدر ونسبتها إليه.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن التفتيش.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.
أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن ما يحرزه مخدر.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه. دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها.
الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا بالنسبة للتهم الذى أسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون. كون التبليغ غير جدى وعقيما. لا إعفاء.
مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.
صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.
اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.
ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. علم رجل الضبط القضائى بتحرياته أن جريمة معينة وقعت من شخص معين وهناك من الدلائل والامارات ما يبرر تعرض التحقيق لحرية هذا الشخص أو لحرمة مسكنه.
تقدير الظروف المبررة للتفتيش. موضوعى. أمر تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لها إطراح التحريات بشرط أن تكون أسبابها سائغة.
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات إستنادا إلى إمساك الضابط عن البوح بمصدر تحرياته وعدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل المطعون ضده.
كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.
تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها. لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
تزيد الحكم لا يقدح فى سلامته ما دام قد استوفى دليله. مثال فى مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك.
استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض والتفتيش.
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها. القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.
قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.
الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.
تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. الأمر فيه موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.
بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها. كفاية ثبوتها منه بالاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
إستخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرا. كفايته لإثبات علم الطاعن. ما دام استخلاصه لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى.
إن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى بيانه لقيمة البضائع التى اشتراها مردود بأن البين مما أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه قد أثبت أن قيمة الرسوم التى دفعها الطاعن قدرها 12 جنيها و 400 مليما – وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته.
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل. دون ذكر رقم القانون الأخير. لا عيب.
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل. دون ذكر رقم القانون الأخير. لا عيب.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعى. الأمر فيه لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث اللازمة لطلب الإذن بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به. لا يوجبه القانون. له الاستعانة فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين والمبلغين ما دام قد اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.
لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.
حصول ضابطين على إذن بالتفتيش فى تاريخ واحد وساعة واحدة ووقوع الضبط فى تاريخ واحد وفى زمن متقارب لا يدعو عقلا ومنطقا – مع اختلاف شخص القائم بالتفتيش واختلاف مكان الضبط فى الدعويين – إلى الشك فى أقوالهما.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.
التحريات اللازمة للإذن بالتفتيش. القانون لا يوجب أن يتولاها رجل الضبط القضائى بنفسه. له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام أنه اقتنع بصحة ما نقلوه إليه.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض.
التصريح للضابط المأذون له بالتفتيش بندب غيره. جواز إسناده التفتيش لضابط آخر.
الخطأ فى رقم الطابق الذى يشغله الطاعن لا أثر له فى صحة إذن التفتيش ما دام الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى الإذن.
خطأ الحكم فى إسناد إجراء التحريات واستصدار الإذن ومباشرة إجراءاته إلى الضابط الذى تولى تنفيذه بدلا من الضابط الذى تولى تحرياته. لا يعيبه ما دام أنه خطأ مادى.
التدليل غير القاطع على علم المتهم بكنه ما ضبط فى حوزته وأنه مخدر هو قصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى.
المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأمورى الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه فى ارتكابه جناية أو جنحة.
ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.
استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض على المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة دون استناد إلى أدلة مقبولة. فساد فى الاستدلال يوجب النقض والإحالة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. ما دام ما أوردته فى حكمها يكفى للدلالة عليه.
حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. صحيح. مثال فى مواد مخدرة.
عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960، ما لم يدفع به أمامها.
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
سلطة المحكمة فى الأخذ بالتحريات كمسوغ للاذن بالتفتيش ورفضها الأخذ بها فى صدد الغرض من الاحراز.
النعى على الحكم بعدم إرسال الصديرى للتحليل. لا يجدى. ما دام الحكم لم يعول على وجود آثار للمخدر بجيب الصديرى. وجود المخدر مجردا لا يلزم تخلف آثار منه بالجيب.
عدم بيان الحكم للغرض من إحراز المخدر لا يعيبه طالما قد دان الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960.
لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها تقريره تارة أنها بيع مخدر في مكان وتارة أخري أنها تخلي عن المخدر في مكان آخر.
لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
اكتفاء الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .
المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.
المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.
استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش.
استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها.
حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره.
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.
إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.
إدانة الحكم للمتهم بالجرائم الثلاث المحال للمحاكمة عنها وهى حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي وتقديمها للتعاطي بغير مقابل .
عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.
مقتض مخالفة الحكم للقانون لعدم تطبيقه العقوبة المقررة للجريمة الأشد تقديم المخدر للتعاطي أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده.
استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.
تعيب الدفاع لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب استكماله ليس له النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق المحكمة ما أثاره.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مثال في مواد مخدرة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهي إليها التحليل.
النعي بعدم شمول التحليل لجميع كمية الحشيش المضبوطة منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة.
محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .
إذا كان ما تغياه الطاعن فيما أثاره هو التشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
جعل الحكم دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط الشاهد لصدور الإذن في ساعة معينة على خلاف الثابت بالأوراق.
عدم بيان ظروف الدعوى التي يقول الحكم أنها حملته على تصديق دفاع المتهم.
خطأ المحكمة في تسمية إقرار المتهم للضابط بالتهمة اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه المحكوم عليه الآخر والذي ضبط قانونياً محرزاً لمخدر.
قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط المتهم محرزاً المواد المخدرة.
المادة 33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.
محكمة الموضوع ليست ملزمة يتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها.
تصوير الحكم للواقعة بأن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الاتجار أخذاً بأقوال الشاهد.
النقل في حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات فعل مادي من الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل (مكافحة المخدرات) من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
نفي الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده في بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف إثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر.
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.
إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد غير منتج إذا لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
العقوبة المقررة لجريمة احراز المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
اثبات الحكم ضبط ثلاث قطع من مخدر الحشيش مع الطاعن. لا مصلحة له فيما يثيره من دخول مشتق الأمفيتامين المضبوط معه فى عداد المواد المخدرة
تمام الإحراز بمجرد الاستيلاء المادى على المخدر مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
إستعمال عبارة "ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة" فى إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر
الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية. من جرائم التهريب الجمركى.
تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة غير مجزأة
قصد الاتجار فى جريمة إحراز المواد المخدرة. واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.
إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويروجها.
قصد الاتجار فى المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. ما دام تقديرها سائغا.
أخذ الحكم بالتحريات السرية التى تفيد اتجار المتهم فى المواد المخدرة وتدليله على صحتها بما شهد به الضابط الذى قام باجرائها
عدم استناد الحكم إلى التحريات المتضمنة اتجار المتهم فى المواد المخدرة - لا فى بيان الواقعة ولا فى ثبوتها. استدلاله
تقديم المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس.
إسناد تهمة إحراز المخدر إلى الطاعنة. وتهمة حيازة المخدر ذاته إلى زوجها. يتوفر به التعارض بين مصلحتيهما.
كون ظهر المعطف الذى عثر بجيبه على المخدر فى مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطى السرى للتفتيش لا ينتفى به تحقق الإشراف.
أخذ الحكم فى تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط الشاهد ما يفيد أن تحرياته دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة
المراد بجلب المخدر فى قانون مكافحة المخدرات هو استيراده بالذات أو بالواسطة
إثبات الحكم فى تحصيله للواقعة وسرد أقوال الضابط الشاهد أن تحرياته قد دلت على اتجار المتهم فى المخدرات
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل بها قاضى الموضوع. شرط ذلك. حق محكمة الموضوع فى تجزئة التحريات.
إطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على أن الطاعن تخلى عما كان فى يده من مخدر.
اتخاذ الضابط المأذون له بالتفتيش إجراءات غسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى.
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 30 مارس سنة 1961 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى 1764 سنة 1966. غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية
نفى الحكم فى أسبابه عن الطاعن صراحة قصد الاتجار وانتهاؤه إلى أنه أحرز المخدر وزرع نباته بقصد التعاطى.
مناط مباحث التموين حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون 95 سنة 1945, 163 سنة 1950.
إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.
أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 182 سنة 1960. أمر موضوعي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دام التقدير سائغا.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها وتجزئتها.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر. صحة الإجراءات.
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.
تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.
تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة. أمر موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمنطقة اشتراكه معه في الجريمة.
عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لمأمور الضبط القضائي ضبطها .
لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن شأنه في ذلك شأن سائر الإجراءات التحقيق ثابتا بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.
إثارة الطاعن أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل للتحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في تقدير العقوبة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك؟
جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه.
اعتياد الشخص السفر من مكان إلى آخر لا يتم عن امتهانه حرفة أمين نقل وبالتالي لا يبرر نفي علمه بما تحويه أمتعته من مخدر.
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم.
إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل ولا تنفي عن الطاعن إحرازه لكمية المخدر التي أرسلت للتحليل مسئوليته عن إحراز هذه المواد جميعها.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث.
العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.
الدفع بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.
من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .
العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
صدور إذن التفتيش بالاسم الذي اشتهر به الشخص. لا عيب.
عقوبة الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.
الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى. وجوب التصدى لها إيراداً ورداً .
القطع بحقيقة المادة المخدرة. لا يقدح فيه عدم تحديد مشتقها.
من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول به في الجمهورية.
توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة.
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.
إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.
للمحكمة القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز مخدر.
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو وشهوده .
مجرد الشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز مخدر.
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أواطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج.
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده.
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.
إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.
وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.
العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.
ليس من وظيفة مستشار الإحالة البحث عما إذا كان المتهم مداناً، إلا أن من حقه بل من واجبه تمحيص الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ثم إصدار قراراً مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.
لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم البحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه.
لا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة النفي اطمئناناً لأقوال شهود الإثبات.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها .
إن تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجني عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث .
ان بطلان التفتيش لايحول دون اخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنة والمؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه.
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.
إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرةولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.
الأمر بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
ظهور أشياء عرضاً أثناء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى. لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
تحديد ميقات إرسال برقية تلغرافية من واقع الزمن الثابت فيها. حق لقاضي الموضوع. لا يحتاج في تحديده لخبير. إذ هو من المعلومات العامة.
إقامة الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة إحراز مخدرات تأسيساً على سبق معرفة الشاهد له شخصياً. في حين أن الشاهد لم يقرر ذلك في شهادته. خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويوجب نقضه.
المراد بجلب المواد المخدرة في حكم المادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هو استيراده بالذات أو بالواسطة بقصد طرحه للتداول بين الناس.
وجوب تفتيش السجانين تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم وقبل خروجهم. ليس المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها. المقصود به التفتيش الذاتي الدقيق وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.
الإحراز بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.
لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها.
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.
إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.
تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. حظر جلب المخدرات. على توال في تشديد العقوبة.
حظر المشرع جلب الجواهر المخدرة. مقصود به. بسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في شأنها.
تبرئة المتهم استناداً إلى وجود كشط في ساعة تحرير الإذن بالقبض عليه وتفتيشه. دون التعرض للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ودون التعرض لما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أن ساعة إصداره له تالية لساعة تحرير محضر التحريات. خطأ.
تبرئة المتهم استناداً إلى وجود كشط في ساعة تحرير الإذن بالقبض عليه وتفتيشه. دون التعرض للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ودون التعرض لما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أن ساعة إصداره له تالية لساعة تحرير محضر التحريات. خطأ.
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الإحراز. تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشتري.
إن ما جاء بالأمر المطعون فيه من أن تلوث نصل المدية بفتات الحشيش كان دون الوزن فلا عقاب عليه وإن كان غير صحيح في القانون، إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد تزيد من القرار ولم يكن هو الدعامة الأساسية التي قام عليها قضاؤه، وإنما كان دعامته هو التشكك في نسبة هذا التلوث إلى المطعون ضده.
قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.
إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها.
صحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة. في عداد المواد المخدرة المبينة حصراً بالقانون.
القطع بماهية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل. عدم بيان الحكم للدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه يعيبه.
إسناد النيابة للمتهم أثناء المحاكمة. واقعة إحراز ما ضبط معه من مخدر بقصد التعاطي وهي جزء من كل ما كان منسوباً إليه جلبه. دخول الواقعة المسندة في نطاق تهمة جلب المخدر الموجهة أصلاً للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.
القطع بحقيقة المادة المخدرة لا يصلح فيه غير التحليل. شم رائحة المخدر. صحة اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه.
فض الحرز في حضرة المتهم والدفاع دون اعتراض. لا بطلان. عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
قيام حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.
الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها. مهمة رجل الضبط. ما دام لم يتدخل بفعله في خلقها أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة. المادة 21 إجراءات.
مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.
إثبات معاون النيابة بصدر إذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفاية ذلك لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً.
لرجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لإجرائه خلال المدة المحددة بالإذن.
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
ثبوت أن مؤدى أقوال المتهم تجعل مقررها شاهد إثبات ضد المتهم الآخر في الدعوى. وجوب فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإفراد محام مستقل لكل منهما وإلا أخلت المحكمة بحقهما في الدفاع.
استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.
عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.
الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.
تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته. انطواؤه على عنصرين هما تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو أمر موكول إلى تلك المحكمة.
عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.
تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.
حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.
عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الاتجار. صدور إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي. أمام النقض.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين.
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.
استدلال الحكم على جدية التحريات بالعثور على المخدر بعد التفتيش. تزيد لا يؤثر فيه.
بيانات حكم الإدانة؟ جمع الحكم بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع. لا عيب.
إثبات الحكم العثور في جيب الطاعن على قطعة من المخدر. لا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه.
وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.
تخلى المتهم الذي كان من بين رواد المقهى عما معه من مخدر. أثر ذلك. تخل اختياري. صحة التعويل على الدليل المستمد منه.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
التلبس بالجريمة. ماهيته؟ إباحته لرجل الضبط الذي شاهد وقوع الجريمة القبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن من النيابة.
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
إثبات الحكم في مدوناته أن المتهم يتجر في المخدرات، وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقل المخدر.
وجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. دفاع المتهم في هذا الصدد دفاع جوهري.
ضباط إدارة مخدرات القاهرة. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
العبرة فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق.
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
للمحكمة أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن.
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.
لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من المخدر بمحتويات العلبة التي ضبط بها عارياً. مثال لتسبيب غير معيب.
صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم.
حق محكمة الموضوع في تكوين اعتقادها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى اطمئنانها إلى أن المنزل الذي فتش هو للطاعن. لا عيب.
قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.
حق المحكمة في الاطمئنان إلى أن الطاعنة تسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات.
مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون طلب إجراء تحقيق معين جدل موضوعي في تقدير الدليل استقلال محكمة الموضوع به.
قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.
حالة التلبس. إباحتها لغير رجل الضبط. التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط المختص.
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأنه قد يتعرض لحريته. عدم جواز اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب عن تخليه الصحيح عما معه من مخدر.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما دامت نتيجته متفقه مع القانون.
تزيد الحكم. لا يعيبه. متى كان لا أثر له في نتيجته.
إن الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها، متى كان تدليلها سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهت إليه بشأنها.
الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها ما دام يقيمها على ما ينتجها.
إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات عدم التزام الحكم أن يقم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
مجرد تخوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له لا يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر يوفر حالة التلبس بإحرازها.
إسباغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية لمن نصت عليهم المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
قضاء البراءة شرطه أن يكون بعد الإحاطة بأدلة الدعوى وظروفها والموازنة بينها قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من الحرز المرسل للجمارك يعيبه.
إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة لا يترتب عليه بالضرورة أن يكون هو صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون.
تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياراً أو عن علم بحقيقة أمرها لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.
أخذ الحكم بأقوال الشاهد في خصوص كيفية ضبط المتهم، وعدم أخذه بها في صدد ما رواه عن اعتراف المتهم له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار لا يعيبه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط القبض على المتهم المادة 34 إجراءات.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل .
قضاء المحكمة بالبراءة من غير أن تبين رأيها في التفتيش الآخر الذي أدى إلى ضبط المخدر ومدى صفته بالتفتيش الذي أبطلته. يعيب الحكم بالقصور.
لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .
تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم المخدر له. ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.
إقرار المتهم لرجل السلطة إثر استيقافه أنه يحرز مخدراً. حق رجل السلطة في اقتياده إلى أقرب مأمور ضبط لاستيضاحه في هذا الشأن. المادة 38 إجراءات.
شروط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.
مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.
أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.
لرئيس مكتب المخدرات الحق في أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه.
تحقق العود في جرائم إحراز المخدرات، إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها.
عدم تعويل الحكم في قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديري الطاعن.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب.
عدم اعتبار المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1966، قانوناً أصلح للمتهم بجريمة المادة 35 منه. علة ذلك؟
البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.
مجال تطبيق المادتين 34، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على واقعة جرت قبل سريان أحكام القانون الأخير.
تخلي المتهم عن المخدر طواعية واختياراً. التقاط الضابط له وتنبيه ثم قبضه على المتهم.
نزول المحكمة بالجريمة إلى وصف أخف من الواقعة المبينة في أمر الإحالة ودون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى.
على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها ضبط مخدر مع متهم مأذون بتفتيشه في جريمة رشوة .
النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960: هو العمل المادي الذي يقوم به الناقل لحساب غيره.
ليس للمحكمة أن تقحم نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقبل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بخبير فني.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. مجرد تحقق الحيازة المادية غير كاف لتوافره.
مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة.
جريمة المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960: عدم استلزامها قصدا خاصا من الإحراز.
مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.
الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
وجوب العقاب على إحراز المادة المخدرة مهما كان المقدار ضئيلا , متى كان له كيان مادي محسوس.
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات.
عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
تفريق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للأعفاء .
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه.
استهداف الشارع بما نص عليه في المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.
المادة 38 من القانون المذكور لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام.
النقل في حكم المادة 38 سالفة الذكر هو فعل مادي لا ينطوي في ذاته على قصد خاص.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من ذات القانون تقديره موضوعي.
الظرف المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960.
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قاصر على العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35.
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها .
إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن وزوجته معا قيام التعارض بين مصلحتهما في الدفاع ضرورة فصل دفاع كل منهما عن الآخر.
انصراف القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها .
جريمة إحراز أو حيازة المخدر طبيعتها جريمة مستمرة.
القصد الحنائي في تلك الجريمة ماهيته هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة.
لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
دعوى التناقض في إذن التفتيش إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه.
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجدون معه أو في محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لأسمه ولقبه. صحيح. عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ إذن التفتيش. لا يعيبه.
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى المتهمة، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.
تعديل المحكمة وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه مجرداً عن قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون تنبيه الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
إثبات الحكم أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر من النيابة. إثارة المتهم في وجه الطعن أن إلقاء المخدر كان اضطرارياً. لا جدوى منه.
لا ينال من سلامة الحكم إثباته في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحراز للتعاطي على الرغم من أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه اقتصر على طلب البراءة.
جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 لا يلزم لقيامها توافر قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام.
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.
مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.
وجود المخدر عارياً يجيب المتهم لا يلزم عنه بالضرورة تختلف آثار منه بالجيب.
بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.
الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم. طبيعته: إجراء تنظيمي تقتضيه ظروف الحال تمكيناً للضابط من أداء المأمورية المنوط بها.
الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش غير المتهم الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه: وجود قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، أو كان وجوده يتم عن احتمال اشتراكه في الجريمة، أو كانت الأحوال التي أحاطت به توحي بأن له اتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها.
استظهار الحكم وجود أمارات تدل على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه وإيراده دلائل كافية على قيام حالة التلبس في حقه. تفتيشه. لا بطلان.
التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة. شرطه: وقوعه عن إرادة وطواعية واختيار. كونه وليد إجراء غير مشروع. بطلان الدليل المستمد منه.
إسباغ المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صفة مأمور الضبطية القضائية على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. تعديل وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطي. لا إخلال بحق الدفاع.
القرار الوزاري بإنشاء نيابة المخدرات أثره لم يحد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينقص من اختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم.
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.
إعفاء المتهم من العقاب عند مبادرته بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. حصول الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة. وجوب أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة. المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقوع مطلق الاحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في دائرة التجريم والعقاب في كل القانونين 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960. العقوبة المقررة له في القانون الأخير أخف منها في القانون الأول.
الخطأ في بيان نوع وسيلة نقل المواد المخدرة لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم.
لا جدوى مما يثيره المتهم من أن إلقاء المخدر كان اختيارياً أو اضطرارياً.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ماهيته هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها مخدراً.
ضبط المخدر عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن الذخيرة.
جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي.
القانون 82 لسنة 1960 وإن استلزم ثبوت إدمان الجاني على تعاطي المخدرات لجواز الحكم بإيداعه إحدى المصحات.
إجازة القانون 82 لسنة 1960 للمحكمة أن تأمر بإيداع الجاني المصحة.
لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات .
الإتجار في المواد المخدرة واقعة مادية استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدى إليه اقتناعها.
الإثبات في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح .
ضبط أحد المتهمين ضبطا قانونياً محرزاً لمادة مخدرة. إرشاد هذا المتهم عن متهم آخر باعتباره مصدر هذه المادة.
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها. يستوي أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً .
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة "د" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 إنما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه.
جريمة إحراز الجوهر المخدر ركنها المادي توافره: وجوب ثبوت اتصال المتهم بالجوهر اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية .
انتهاء المحكمة إلى أن طلب معاينة مسكن الطاعن لم يقصد به سوى إثاره الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .
التلبس: إباحته لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها .
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة القانون رقم 182 لسنة 1960 موازنة هذا القانون بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها في الصور المختلفة وتقديره لكل منها العقوبة التي تناسبها.
الاتجار في المواد المخدرة: واقعة مادية استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تدرج الشارع في العقاب في أحكام القانون 182 لسنة 1960. تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام.
تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.
دخول مأمور الضبط القضائي منزل المتهمة الثانية برضاء صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه، وهو البحث عن المبلغ الذي أتهمها الطاعن بسرقته.
مباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له. يصححه: اختصاصه بالتحقيق مع المتهم .
ثبوت أن جريمة إحراز المخدر الذي ضبط بمنزل المتهمة الثانية كانت في حالة تلبس.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.
إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة.
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.
إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.
معاقبة المتهم عن جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار عملا بنص المادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. إغفال الحكم استظهار قصد الاتجار. قصور.
التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندب من سلطة التحقيق. لا يلزم أن يتم بحضور المتهم أو نائب عنه ولا بحضور شاهدين.
لقصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدر مجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.
القانون الأصلح للمتهم. بدء سريانه العبرة بتاريخ صدوره، وليس بتاريخ العمل به.
القانون الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم.
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.
اختصاص مأمور الضبط القضائى. الأصل أنه مقصور على الجهات التى يؤدى فيها وظيفته المادة 23 أ. ج.
الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على مجرد وجود خلاف ظاهرى بين وصف الحرز ووزنه الذى أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعى والحرز الموصوف بتقرير التحليل. ذلك قصور وفساد فى الاستدلال. واجب المحكمة. أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر.
جريمة احرازها. أركانها. الركن المادى وهو الاحراز. الركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام. ما يوفره: علم المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى لا يلزم؟
استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى غير لازم.
الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.
حرية المحكمة فى تكوين عقيدتهااقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش لا يتعارض مع عدم أخذها بما تضمنته من أن المتهم يحرز المخدرات بقصد الاتجار.
جريمة إحراز جوهر مخدر أركانها الركن المادى والركن المعنوى ماهية كل منهما.
تقدير قيام حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع تقدير المحكمة أن للمتهم اتصالا بالجريمة المتلبس بها.
النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن دون تحديد حدها الأقصى قصد الشارع من ذلك الإحالة إلى المادة 16 عقوبات.
إحراز المخدر بقصد التعاطى عقوبة المادة 37/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 لا تختلف عن عقوبة المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 المنطبق على الواقعة لا محل لإعمال نص المادة 37/ 3 من القانون الجديد متى كانت الواقعة لا ترشح لقيام حالة الإدمان.
لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة، فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادى محسوس أمكن تقدير ماهيته.
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط المنوط بسلطة محكمة الموضوع مثال لا ارتباط فيه بين تهمتى جلب الأفيون إلى مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطى.
تتم جريمة إحراز المخدرات بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن.
إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعن الثانى وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم نقضا جزئيا لمصلحة الطاعن الثانى هو والطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه.
ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات .
الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن ونسبية أثره وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح واستفادة من لم يقدم أسبابا لطعنه من ذلك.
فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن وزميله كانا يتجران فى المواد المخدرة المضبوطة، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف - وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
مجال تطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960: عند عدم استظهار الحكم قصداً خاصاً لدى المتهم من إحراز المخدر.
سلطة محكمة النقض في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح .
لا يكون بيان كمية المخدر جوهرياًًًًً ما دام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة.
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع .
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن، وهو الذي كان يحمل "الجوزة" وقت دخول رجال البوليس .
الإحراز. ماهيته. هو الاستيلاء المادي على المخدر بصرف النظر عن الباعث. ما ينفيه. تسليم المخدر لإخفائه أو إتلافه قصد إفلات المتهم الأصلي في جناية الإحراز.
تقديم مواد مخدرة لآخرين للتعاطي أمر بحكمه نص المادة 33 فقرة جـ من القانون رقم 351 لسنة 1952.
البيان المتعلق بكمية المخدر المضبوط متى لا يكون جوهرياً.
جريمة الوساطة في شيء مما حظره نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952.
عثوره عرضا أثناء التفتيش على مخدر في أحد جيوب ملابس المتهم ضبطه المخدر.
القصد الجنائي تحدث الحكم عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة.
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين كانوا يتناوبون تعاطي الحشيش أثناء وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالاً شخصياً.
إلقاء المتهم المخدر لمجرد مراقبة رجال البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم له.
اعتراف المتهم لرجلي البوليس بإحرازه مخدراً استصحابهما له إلى أقرب مأمور من مأموري الضبطية القضائية.
إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها .
إثبات المحكمة أن المتهم هو صاحب المواد المخدرة. اعتبار المتهم حائزا لها مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها دون لفت نظره.
العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل أنهما يحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش.
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى المواد المخدرة .
خلط الحكم بين وزن القطعة التى ألقاها المتهم على الأرض وبين القطعة التى عثر عليها فى جيبه.
عدم تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. استفادة توافر العلم من مجموع الحكم. كفايته.
متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش فإن هذا يكفى لاعتباره محرزا لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصرها.
أخذ المتهم الثانى من المتهم الأول قطعة حشيش عند رؤيته له وهو يتعاطاه. انتفاء القول بأن المتهم الأول هو الذى قدم للثانى المخدر أو سهل له تعاطيه.
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كفايتها لقيام حالة التلبس باحراز مخدر ولو لم يتبين من شهد هذه المظاهر ماهية المادة التى شاهدها.
ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته.
القاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء. عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع.
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الحشيش أن تكون الزراعة بقصد الإنتاج.
متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه .
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها – تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إحراز المخدر. يبين ماهية هذه المادة. غير لازم لتوافر حالة التلبس.
صورة واقعة يسوغ فيها لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 ا. ج.
الإكراه الذى يقع على المتهم بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته.
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
متى كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 145 من قانون العقوبات.
ظاهر الكونستابل والمخبر للمتهم برغبتهما فى شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة .
صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه.
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذي قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد المخدرة.
متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
ضبط المخدر مع المتهم. اعتباره في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على كل من ساهم فيها.
استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع.
إمساك المتهم بالشيشة في يده وانبعاث رائحة الحشيش منها. تحليل العينة المضبوطة وثبوت أن بها حشيشاً. اعتبار الجريمة في حالة تلبس.
ضبط المتهم وهو يدخن الحشيش. عدم ضبط عنصر من عناصر الحشيش معه. كفاية ذلك لاعتباره محرزاً لمادة الحشيش.
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي.
ضآلة كمية المخدرات أو كبرها. هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. مجال تطبيقها. انتهاء المحكمة إلى أن الإحراز كان بقصد التعاطي. عدم تأسيس ذلك على ما ثبت من عناصر الدعوى. الاكتفاء في ذلك بنفي قصد الاتجار. خطأ في تطبيق القانون وقصور.
اذا قدم متهم الأفيون لآخر للتعاطى فإن هذه الواقعة تتحقق بها بإحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وهى حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد مقدم المادة المخدرة من حيازتها أو إحرازها إذ يستوى فى ذلك أن يكون القصد هو الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
إذا ضبطت الزوجة محرزة مادة مخدرة فإن القضاء بإدانتها يكون صحيحا لتوافر أركان الجريمة فى حقها ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون الإحراز طارئا أو غير طارئ .
تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.
إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن المتهمة هى صاحبة المخدر المضبوط بمسكنها وأنه كان فى حيازتها وأوردت على ثبوت الواقعة فى حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه فإن الخلاف فى مكان ضبط المخدر من المسكن لا يغير من تلك الحقيقية.
مشاهدة الضابط جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى يجيز له تفتيش المقهى والقبض على كل متهم له اتصال بالجريمة.
استناد الحكم فى إدانة متهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى مجرد وجوده فى المقهى مع متهم آخر ضبط محرزا للمخدر وإلى أنه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فيه الحشيش.
زراعة حشيش إجراءات ضبط زراعة حشيش وقت أن كان إحرازها من جرائم الجنح حصول الضبط بواسطة موظفين ليس لهم صفة رجال الضبطية القضائية.
زراعة حشيش إعدام النباتات المضبوطة تم بواسطة موظفين غير من نص عليه القانون.
زراعة خشخاش العقاب على إحرازه فى أى طور من أطوار نموه القول بأن الحيازة لا تنصرف إلا إلى النبات بعد قطعه لا سند له.
قضاؤه ببطلان تفتيش المتهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر عدم تعرضه لاعتراف المتهم من أنه سبق أن باع حشيشا وبيان رأيه فى هذا الاعتراف.
يكفى لوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما يحرزه - طال أمد الاحراز أو قصر - هو من المواد المخدرة المحظور احرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.
صفة مأمور الضبطية القضائية القانون رقم 187 لسنة 1951 خلع هذه الصفة على ضباط مكافحة المخدرات.
رجال مكتب المخدرات. ضبطهم المتهم في حالة تلبس بإحراز مخدر الدفع بأن رجال مكتب المخدرات لم يكونوا وقت مباشرتهم إجراءات الضبط من رجال الضبط القضائي. لا محل له.
جلبها من خارج القطر خدع رجال البوليس المتهم لكي ينزل في القارب الذي أعدوه بدلاً من الذي كان ينتظره لا يعد تدخلاً في خلق الجريمة.
رؤية ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر. حالة تلبس.
السيارة التي نقل فيها المخدر. ضبطها في الطريق العام. مصادرتها لا تصح.
جريمة الإحراز جريمة مستمرة, لا يبدأ سقوطها إلا من يوم خروج المخدر من حيازة الجاني.
متهم بإحراز مسحوق أوراق نبات الحشيش. عقابه يكون بالقانون رقم 42 لسنة 1944. عقابه بالقانون رقم 21 لسنة 1928. خطأ.
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره
تسلم المتهم المخدّر بعد تمام الاتفاق على شرائه. جريمتان تامتان. وقوع المخدّر فى يده حيازة تامة، واتفاقه على شرائه شراء تام ولو استرد منه المخدّر بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبطه الواقعة.
للطبيب أن يصف المخدّر للمريض إذا كان ذلك لازما لعلاجه. وهذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبنى على حق الطبيب فى مزاولة مهنته بوصف الدواء، مهما كان نوعه، ومباشرة إعطائه للمرضى.
الاتصال بالمخدّر مباشرة أو بالواسطة. معاقب عليه. قبول المتهم التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها. معاقب عليه. حمل الجوزة له والحشيش فيها يؤاخذ عليه كما لو كان حاصلاً منه.
إذا كان الحكم قد أثبت أن شجيرات الحشيش التي ضبطت كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش، كما هو معرف في القانون، وبناء على ذلك برأ المتهم من تهمة إحراز الحشيش، فإن المجادلة في ذلك تكون متعلقة بوقائع الدعوى التي لا شأن بها لمحكمة النقض.
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 بيّن في المادة الأولى الجواهر المعتبرة مواد مخدّرة، وذكر عن الحشيش "القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة".
إمساك الدفاتر المذكورة بالمواد 18 وغيرها. القصد منه. صيدلي. إهماله الدفتر المختوم لانتهاء العمل فيه واستعمال دفتر آخر غير مختوم لقيد الجواهر المنصرفة من صيدليته. إدانته بالمادة 35/ 4. صحيحة.
تظاهر المرشد برغبته في شراء مخدّر من المتهم وتوصله بذلك إلى كشف الجريمة. لا يعدّ تحريضاً منه على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سبباً لبطلان الإجراءات ما دام قبول المتهم بيع المخدّر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد.
المادة الصمغية التي تحتوي عليها الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيڤا. هي جوهر الحشيش. ضبط شجيرات نبات الحشيش قائمة وسط زراعة القطن. لا ينطبق القانون رقم 21 لسنة 1928 على هذه الواقعة.
طرد مرسل من المتهم نفسه بطريق البريد. تفتيشه بناء على قبول من المتهم وإذن من النيابة. وجود مادة مخدّرة فيه. إدانة المتهم على هذا الأساس.
القنب الهندي (الحشيش) الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدّرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة.
إن أوراق نبات القنب وسيقانه وإن كانت تحتوي على مادة الحشيش إلا أن كميته فيها ضئيلة بحيث إن الشارع لم يرَ أن يعدّها من الجواهر التي يعاقب عليها في قانون المخدّرات.
القنب الهندي - كما عرفته الاتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون الذي انعقد في مدينة جنيف - هو "الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة".
إن نص المادة 26 من قانون الجواهر المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 صريح في أن كل شخص مرخص له في حيازة الجواهر المخدّرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه الجواهر أوّلاً فأوّلاً في دفتر خاص مختوم بختم وزارة الصحة العمومية.
إن المادة 42 من قانون المواد المخدّرة الخاصة بعقوبة وقف الجاني عن تعاطي مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة في أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكوّن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المذكور.
إن إشارة الحكم إلى المادة 35 من قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928 بعد بيان الواقعة التي أثبتها على المتهم تكفي لتعيين الحالة التي أرادها الحكم من بين الحالات المختلفة الواردة بتلك المادة.
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدّرة لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين من المواد المخدّرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون.
إن إمساك الطبيب دفتراً مبصوماً بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدّرة واجب عليه لا محيص عنه، والعقاب على التفريط في هذا الواجب أمر لا مفرّ منه.
زرع نبات الحشيش مخالفة. والعقوبة على هذه المخالفة عقوبة مالية. والحكم بها من اختصاص اللجنة الجمركية. وهي تستحق بمجرّد زرع هذا النبت سواء نضج وأثمر أم كان لا يزال صغيراً غير مثمر.
الطبيب الذي يسيء استعمال حقه في وصف المخدّرات فلا يرمي من وراء وصفها إلى علاج طبي صحيح بل يقصد أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدّر ينطبق عليه نص قانون المخدّرات أسوة بغيره من عامة الأفراد.
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم، لأن القاضي الجنائي حر في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه. فإذا أدان القاضي متهماً لثبوت اتجاره بالمواد المخدّرة من رسائل أرسلت منه وإليه تفيد ذلك، فهذا وحده يكفي قانوناً لتكوين اعتقاد المحكمة.
إن الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التي يفرزها نبات الخشخاش، ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره. أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً فهذا لا يطعن في أنه مخدّر محظور، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل.
زراعة الخشخاش لم تكن محرّمة عند إصدار قانون 21 مارس سنة 1925 الخاص بتنظيم الاتجار بالمخدّرات واستعمالها. ولذلك لم يضع الشارع فى هذا القانون فى الفصل الخامس الذى عقده للاتجار بالأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصرى إلا ما ضبط به هذا الاتجار.
القانون رقم 21 سنة 1928 يعاقب على إحراز مركبات الحشيش ومستحضراته ومشتقاته أيا كانت أسماؤها التى تنتحل لها أو تعرف بها فى السوق.
كلوريدات المورفين تعتبر من المواد المعاقب على إحرازها والاتجار بها.
جريمة إحراز المواد المخدرة هى من جرائم العمد. فهى تستلزم مع الحيازة المادية العلم بأن المحوز هو من الأشياء المحظور إحرازها بدون مسوغ قانونى.
إذا أحرز شخص أفيونا وثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش الناتج منه الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز.
إنه وإن كانت المادة 31 من قانون نظام الاتجار بالمواد المخدرة - وهى المقررة للعقوبة - لم تستعمل كلمة "الوساطة" بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التى أوجبت العقاب على من يصرف تلك المواد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق