الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - إحرازها

 

قيام دلائل كافية على اتهام الطاعنين بجريمة إحراز مخدر. أثره: جواز القبض عليهما وتفتيش ما معهما. أساس ذلك؟

 

 

 

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.

 

 

 

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مادام سائغًا.

 

 

 

 

جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها. من الجرائم المستمرة. أثر ذلك؟

 

 

 

 

استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِبًا على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها. يعيبه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة. ركن من أركانها. وجوب إثباته فعليًا. لا افتراضيًا. عدم توافره بمجرد الحيازة المادية. وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي. غير مجد. طالما أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة وأعمل المادة 17 عقوبات وعاقبه بعقوبة واحدة عنهما والمقررة للأخيرة

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له.

 

 

 

 

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق.

 

 

 

 

عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

 

 

 

 

عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .

 

 

 

 

إثبات وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري . يقتضي من المحكمة إجراءات تحقيق . استجلاء لحقيقة الأمر .

 

 

 

 

عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .

 

 

 

 

دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.

 

 

 

 

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا.

 

 

 

 

إحراز المخدر. عبارة "في أي طور من أطوار نموها". معناها. شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض.

 

 

 

 

ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط.

 

 

 

 

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

 

 

 

 

لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا.

 

 

 

 

إن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح.

 

 

 

 

إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.

 

 

 

 

القصد الخاص من إحرازها. استقاء المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه. يكفي.

 

 

 

 

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.

 

 

 

 

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.

 

 

 

 

يكفى لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور.

 

 

 

 

يكفى لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.

 

 

 

 

إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها.

 

 

 

 

إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.

 

 

 

 

إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.

 

 

 

 

إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

 

 

 

 

الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار.

 

 

 

 

ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة. تفتيش منزله بالإسكندرية في اليوم التالي والعثور به على مواد مخدرة.

 

 

 

 

زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 351 لسنة 1952.

 

 

 

 

مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها.

 

 

 

 

إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي.

 

 

 

 

مجرد إحرازها يكفى لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله إن المحكمة ترى أن التهمة ثابته على المتهم الذى ضبط المخدر .

 

 

 

 

ح تحققه بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن المخدر في حيازته المادية. مستخدم عند المتهم يوزع المخدر لحسابه. اعتبار المتهم محرزاً صحيح.

 

 

 

 

إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى. إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدرا

 

 

 

 

متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.

 

 

 

 

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.

 

 

 

 

الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز

 

 

 

 

يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم.

 

 

 

 

إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر. يكفي لإثبات الإحراز قبله. لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.

 

 

 

 

إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسَّه فيه الشخص الذي بلَّغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرَّأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.

 

 

 

 

القصد الجنائي في الإحراز. وجوب التحدث عنه في الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائه

 

 

 

 

متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدّرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدّرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه.

 

 

 

 

العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة. مجرد الإحراز يكفي لتوقيعها. العقاب المخفف الوارد بالمادة 36. لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

 

 

 

 

لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدّي إلى ذلك.

 

 

 

 

متى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخدّر الذي لم يضبط عنده بنقله المخدّر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن إحراز المخدّرات جريمة مستمرّة. فمشاهدة المخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشتري تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص، ولو لم يكن من مأموري الضبطية القضائية، أن يقبض على المتهم، كما يجوز له أيضاً أن يفتشه.

 

 

 

 

إن قانون المواد المخدّرة قد جعل من شراء المخدّر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز. وإذا كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرّد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدّر المشتري.

 

 

 

 

إن القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدّرات إذ رخص بالفقرة الثانية من المادة 36 للقاضي في أن يحكم في جريمة إحراز الجواهر المخدّرة للتعاطي أو الاستعمال الشخصي بإرسال المتهم إلى إصلاحية خاصة لمدّة معينة بدلاً من أن يوقع عليه عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

 

 

 

 

إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 والأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزاً للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتي الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما.

 

 

 

 

إن الفقرة 6 ب من المادة 35 من قانون المخدّرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الاتجار. فمجرّد الإحراز يكفي ما لم يكن للتعاطي أو للاستعمال الشخصي فعندئذٍ تكون المادة 36 هي الواجبة التطبيق.

 

 

 

 

إن مجرّد حمل المتهم للمخدّر وهو عالم بماهيته يكفي للإدانة حتى ولو كان البوليس في سبيل إثبات التهمة عليه هو الذي باعه المخدّر بواسطة مندوب من قبله. وذلك لأن قبوله أخذ المخدّر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق ما دام الإحراز قد وقع منه برضائه وعن عمد منه.

 

 

 

 

الجرائم المبينة في قانون المواد المخدّرة. العود فيها. مناطه. سابقة عن حكم صادر بناءً على القانون المذكور. اقتراف المتهم جريمة إحراز مخدّر قبل أن تمضي على سابقته المدة القانونية. اعتباره عائداً ولو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدّر.

 

 

 

 

إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدّرات ومن المناقشات التي دارت بشأنه في مجلسي الشيوخ والنوّاب أن الشارع أراد أن يجعل مجرّد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكي ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36.

 

 

 

 

إن المشرع لم يجز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم. فإذا قدّم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدّرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون.

 

 

 

 

لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدّرة (أفيون في خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره.

 

 

 

 

لا بطلان في الإجراءات التي يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدّر متلبساً بجريمته ما دام الغرض منها هو اكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على ارتكابها.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة هي أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفرّ هارباً، فهروبه يقع تحت طائلة المادة 120 من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدّرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدّرة المحظور إحرازها.

 

 

 

 

الإحراز المنصوص عليه في المادة 35 من قانون المخدّرات هو وضع اليد (Possession) على المخدّر على سبيل التملك. ولا يشترط فيه الاستيلاء المادّي، بل يكون الشخص محرزاً ولو كان الجوهر موجوداً مادياً في حيازة شخص نائب عنه.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم إحراز المخدّرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدّر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضي بالإدانة في تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم.

 

 

 

 

يكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدّرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة.

 

 

 

 

إن كل ما يتطلبه القانون رقم 21 لسنة 1928 في إحراز المخدّر، من جهة القصد الجنائي، هو علم المحرز بأن المادة مخدّرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز.

 

 

 

 

إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه.

 

 

 

 

إن القانون يحرّم إحراز المخدّرات، ومنها الأفيون. وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها، فيستوي أن يكون المحرز قد انتقل إليه المخدّر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهوريين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون.

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.

 

 

 

 

المادة 126 المكررة من قانون العقوبات يستثنى من أحكامها الزوج والزوجة والأصول والفروع. لكن إذا اتهم زوج وزوجته باحراز مادة مخدّرة وثبت عليهما الإحراز كانا مستحقين للعقاب

 

 

 

 

إن القانون يعاقب على مجرّد إحراز الجوهر المخدّر مع العلم بأنه مخدّر؛ ولا أهمية مطلقا للباعث على الإحراز ولا لكون هذا الإحراز عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا.

 

 

 

 

إنه وإن كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة 36 من قانون المخدّرات هى حالة تيسيرية لا يستفيد منها إلا المتهم الذى أقام الدليل على أن إحرازه للمادة المخدّرة إنما هو للتعاطى أو للاستعمال الشخصى

 

 

 

 

إحراز شخص وتعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى إحراز مادة محظورة أخرى حتى ولو كانت أقل تأثيرا من المادة المصرح له بها.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق