القصد
الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟
القصد
الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله. قوامه. علم الحائز بكنه تلك
المادة. استظهار هذا القصد. موضوعي.
جريمة
إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً
خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.
من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل
على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في
استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من
مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً
.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث
الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
لما
كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع
بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك
القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة
تجزئته.
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجاه هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل
فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة . مثال:
لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه
استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
مجرد
إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة
1960.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة . تحدث
الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما
يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده
كافياً في الدلالة عليه.
لما
كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة
1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب
المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء
كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره.
تحدث
الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده من وقائع
الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على توافره.
مجرد
حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع
المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر
توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة.
تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
النعي
بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في
استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم
جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.
اقتصار
التعديل على استبعاد قصد التعاطي واعتباره محرزاً للمخدر مجرداً من القصود لا
يقتضي تنبيه الدفاع.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل
بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة
.
مناط
المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
لما
كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد في حق
الطاعن في قوله "وحيث إن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية
مخدر الحشيش المضبوطة.
عدم
توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. بمجرد الحيازة المادية له. وجوب ثبوت
علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.
القصد
الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بأن
النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها.
ان
القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة
التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما اورده الحكم المطعون فيه تحصيلا لواقعة
الدعوى وبيانا لادلة الثبوت.
من
المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على
علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى
استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها.
الأصل
أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية
التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها
.
مجرد
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها
بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك
.
لما
كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات
الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها
تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما
كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية
التقدير فيها
.
من
المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في
المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو
استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .
التزام
المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما
أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره
.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر، قوامه. العلم بكنه المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه
استقلالاً غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
تقدير
توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ
منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
جلب
المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملازمة هذا المعنى للفعل
المادي المكون للجريمة. متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالاً.
ثبوت
علم الجاني بأن ما يحرزه مخدرُ. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار
هذا القصد. موضوعي. إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها.
ثبوت
علم الجاني بأن ما يحرزه مخدر. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار
هذا القصد. موضوعي.
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية
التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
توافر قصد الاتجار في حق الطاعن
.
كفاية
انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً
شخص غيره.
لما
كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة
واطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم
يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها
ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها فإن
ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار.
حق
محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو
إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
تقدير
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها من
الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث
الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
قصد
الاتجار في المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن
يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر.قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.تحدث
الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة إحراز حيازة المخدر. غير
لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليهما.
عبارة
الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل الموضوعي. غير جائز
أمام النقض.
لما
كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية
التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
توافر قصد الاتجار في حق الطاعن
.
تقدير
توافر قصد الاتجار. موضوعي.حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو
توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
القصد
الجنائى فى جريمة احراز المخدر أو حيازته. توافره بقيام العلم لدى الجانى بان ما
يحرزه أو يحوزه مخدراً
توافر
القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من
ظروف الدعوى
إن
القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة او نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو
الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم
عنه. استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
متى
كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك
وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون
تفسير النص على هدي ما يستخلص من قصد المشرع.
كفاية
انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً
شخص غيره.
نفي
قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.إغفال المحكمة إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى
المتهم من إقرار الاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط يفيد ضمناً إطراحها.
إسناد
الحكم في إثبات قصد الاتجار إلى سبق الحكم على المتهم في قضايا مماثلة. دون أن
يتفطن إلى أن ما قضى به على المتهم هي عقوبة الحبس التي لا يصح أن يقضى بها في
جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. فساد في الاستدلال.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر، توافره بعلم الجاني أن ما يحوزه من المواد المخدرة
الممنوعة قانوناً. استخلاص ذلك. موضوعي ما دام سائغاً.
من
المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز أن
المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث
استقلالا عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة
.
جريمة
تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف
من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني
بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك .
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها
ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .
لا
يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع
مخدر. يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه . لمحكمة
الموضوع استخلاصه على أي نحو تراه
.
عقوبة
إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون
182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة
آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه
.
تقدير
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
إحالة
الحكم تدليلاً على توافره إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم
بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية منها معه كفايته.
توافر
قصد الاتجار في المواد المخدرة. تستقل به محكمة الموضوع. إثبات الحكم قيام الطاعن
ببيع المخدر. دلالته بذاته. على توافر قصد الاتجار. بغض النظر عن ضآلة الكمية
المضبوطة.
تقدير
توافر قصد الاتجار في الجواهر المخدرة من عدمه. موضوعي ما دام سائغاً.
التحقق
من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي.
متى
يلتزم الحكم بالتحدث عن القصد من جلب المخدر ؟
انتهاء
الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.
مثال
على خطأ مادي وقع في الحكم مقالة أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار رغم سبق نفيه
لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة.
إغفال
المحكمة. إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى المتهم من إقرار بالاتجار في المخدر
ودلالة كمية المخدر المضبوط. يفيد ضمنا إطراحها.
حق
محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه.
تقدير
علم المتهم بأن ما يحرزه مخدره. موضوعي. ما دام سائغا. مثال.
تقدير
إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغا.
حق
محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته.
جلب
المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل
المادي المكون للجريمة.
من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل
فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
تخطي
الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بمواد مخدرة لطرحها في التداول جلب محظور.
المراد
بجلب المواد المخدرة في حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو
استيراده بالذات أو بالواسطة بقصد طرحه للتداول.
نقل
المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
على ما ينتجها
.
لا
يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون
فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.
الاتجار
في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها
طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
إحراز
المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
يقيمها على ما ينتجها.
وجود
المقص والميزان لا يقطعان في ذاتهما ولا يلزم عنهما حتما ثبوت واقعة الاتجار في
المخدر, ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير
أدلة الدعوى.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما
يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية.
إن
مجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة يتوافر معه القصد الجنائي
لدى المتهم بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز.
إذا
كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو
أفيون من اعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره
بأنه أفيون
إحراز
المادة المخدرة بقصد الاتجار إثباته بأدلة مؤدية إليه.
-
إذا كان الحكم قد استخلص قصد الاتجار
فى جريمة إحراز المخدرات مما قاله " وقد دلت كمية الحشيش المضبوطة ووجوده
مجزءا إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها الضابط من جيب سرواله والتى ظهر
من التحليل وجود قطع صغيرة من الحشيش عليها فضلا عما شهد به الضابط عن المعلومات
التى وصلت إليه عنه - كل ذلك يدل على أن إحراز الحشيش كان للاتجار ولم يقم أى دليل
على أنه للتعاطى أو الاستعمال الشخصى"
.
يكفى
لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما
يحرزه.
إن
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم
الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
القصد
الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدّرة،
فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدّرة فقد
استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق العقاب. ولا عبرة مطلقا بالباعث على
الإحراز.
القصد
الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة
مخدّرة. فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة
فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق