النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة.الحكم كاملاً
قيام الحكم بالإعدام استناداً إلى قيام سبق الإصرار والارتباط في حق الطاعن. قصوره في التدليل على ظرف سبق الإصرار. أثره.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات. قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .الحكم كاملاً
لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى، فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة.الحكم كاملاً
ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.الحكم كاملاً
عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ ب، 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائياً.الحكم كاملاً
سبق إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي، لا يندرج ضمن الأحكام التي تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص.الحكم كاملاً
عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .الحكم كاملاً
جواز الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .الحكم كاملاً
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما.الحكم كاملاً
تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً
ارتباط القتل بجنحة: الفصل في قيام الارتباط السببي المشار إليه في المادة 234/ 3 ع أو عدم قيامه أمر موضوعي يستقل به قاضي الدعوى.الحكم كاملاً
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق .الحكم كاملاً
سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي, والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضي الموضوع, وإذ كان هذا الظرف من الأمور النفسية الذي قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون للتعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة تقدير الجسامة أمر موضوعي مثال للإصابات التي يتحقق بها التعذيب البدني. عدم اشتراط المادة 282 وقوع الظرف المشدد تاليا للقبض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق