الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الجريمة الأشد




قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية للصلح عن جريمة استعراض القوة ذات العقوبة الأشد تبعا لقضائه بانقضائها للصلح عن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف للارتباط.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرهاالحكم كاملاً




لما كانت دعوى قيام الارتباط أيا ما كان وصفه بين جريمة تقديم الرشوة للموظف العامة للإخلال بواجبات وظيفته - وهى ذات العقوبة الأشدالحكم كاملاً




النعى على الحكم بخصوص جريمتى القبض والحجز دون وجه حق والشروع فى السرقة غير مجدالحكم كاملاً




النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف .الحكم كاملاً




تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد وأوقع عليه العقوبة المقررة بها، فلا مصلحة وله ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم في جريمة الضرب البسيط المسندة إليه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير. غير مجد: ما دام قد دانه بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً




اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها) فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .الحكم كاملاً




مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. وهي بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة. لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .الحكم كاملاً




لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك .الحكم كاملاً




لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب . ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




مناط تطبيق كلاً من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. جريمتي اختلاس أموال أميرية وتهريب جمركي ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداهما.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً




إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.الحكم كاملاً




يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف .الحكم كاملاً




تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة. نقض الحكم بالنسبة لها. يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.الحكم كاملاً




وجوب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




لا جدوى من النعي بعدم توافر أركان جريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وتوقيع عقوبة واحدة عنهما .الحكم كاملاً




أرتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون. وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976. دون عقوبة التهريب الجمركى.الحكم كاملاً




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات على الجرائم المسندة للمتهم وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد فحسب.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .الحكم كاملاً




عدم قيد المتهم تاجر الأسلحة المرخص له بالاتجار فيها بياناً خاصاً بسلاح كان يحرزه. معاقب عليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .الحكم كاملاً




البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق