توقيع
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ
الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه.
معاملة
المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1,
42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست
سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة
المؤقتة أو السجن.
اقتراف
الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة
المستمدة من حقيقة الواقع . دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر.
ليس مانعاً من مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد.
العقوبة
المقررة لإحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . هي
الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي
ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
.
إجازة
المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن
ثلاثة شهور.
لما
كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض
بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب فعلته تحت تأثير أي من هذه
الحالات وإن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع .
العبرة
فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة
المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال
المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.
العبرة
في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة
المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال
المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.
أعمال
المحكمة للمادة 17 عقوبات دون الإشارة إلى ذلك لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة في
الحدود التي رسمها القانون.
القانون
97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي يعتبر قانوناً أصلح بما جاء في
نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون 80 لسنة 1947.
قانون
الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث
يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً
لأحكامه.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة
الموضوع.
التزام
المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف
المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف
واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.
معاقبة
الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما
دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.
مسئولية
صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.
متى
كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير عناصر الدعوى وأدلتها لم تر في غياب المتهم عن
المخبز بدعوى إحضار من يصلح آلته
.
عدم
جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة
الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .
مجال
تطبيق المادتين 34، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة
1966 على واقعة جرت قبل سريان أحكام القانون الأخير.
العقوبة
المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا
تجاوز 500 ج والمصادرة.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم تقيدها
بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها.
لا
ارتباط بين تطبيق كل من المادتين 17 و251 عقوبات. كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا
تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة. للمحكمة توقيع العقوبة التي
تراها مناسبة نازلة بها في الحد المقرر بالمادة 17. لها إذا ما رأت أن التجاوز كان
في ظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد.
تقدير
العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها.
أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع.
تقدير
التعويض إذا تعذر الرد هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب, فلا
يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار المبلغ المحكوم برده.
إذا
كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان
ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال
الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351
لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم
على مقتضى المادة المذكورة.
إذا
رأت محكمة النقض في قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة
265، دون الفقرة الثالثة منها، جاز لها - متى نقضت الحكم - أن تخفف العقوبة
المحكوم بها، وإن كانت تدخل في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الواجبة التطبيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق