اعلان السند التنفيذى الى المدين. اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ. ايا كان نوعه والا كان باطلا. المادة 281 مرافعات. مبدأ شخصية العقوبة.الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة. ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق