خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. مؤداه. عدم تعويل المحكمة عليها. اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.
النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان.
بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني.
تقديم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني وحضور محام عنهم بالجلسة.تمسكهم ببطلان إعلانهم بالطعن. غير مقبول طالما لم يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق