الجريدة
الرسمية - العدد 22 (مكرر) - في 5 يونية سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ
2022/3/9 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة
قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية الآتية أسماؤهن بعد :
1- دينا محمود محمد العجمى .
2- شريهان حسن السيد أحمد اليمنى .
3- مروة سامح عز الدين حسن حسين الشريف .
4- مى ناصر السيد أحمد حمزة .
5- رباب محمد عبد السميع إسماعيل .
6- رانا سامى محمود سماح .
7- إيمان طه محمد سعفان .
8- مروة ممدوح سيد أحمد .
9- ابتسام أنس محمد عبد الغفار .
10- أسماء محمد إلهامى إبراهيم سرحان .
11- منى محمود أحمد رشدى محمود .
12- هبة الله هشام محمد فريد رستم .
13- هبة مسعد محمود أحمد رفاعى .
14- رانا حسن حسن رمضان .
15- زينب محمود محمد حسنين الغزاوى .
16- شيرين محمود محروس خليل .
17- دعاء حسن قرنى على .
18- نيرة أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
19- مروة محمد مصطفى على .
20- هناء محمد عبد الغنى إبراهيم حسن .
21- أميرة إبراهيم عبد العليم محمد رزق .
22- رانيا ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى .
23- سماء مصطفى محمد حسان .
24- يسرية أحمد سعد على الجمل .
25- نسمة محمد سمير أمين ماهر .
26- مرام مستور إبراهيم صابر .
27- سالى السيد عبد الحفيظ السيد .
28- شاهندة سيد محمد سيد .
29- تويا أحمد راضى محمد .
30- فاطمة عنبر عبد الحميد السيد عنبر .
31- نيرة عزت عبد اللاه أحمد منصور .
32- نجوان عبد المؤمن السيد عبد الله .
33- أمانى علام حسن حميدة .
34- أسماء عبد اللطيف أحمد النظامى .
35- إسراء جمال إبراهيم الخولى .
36- أمانى رجب سيد صميدة .
37- صفاء حازم محمد الشوربجى .
38- هناء عبد الفتاح أحمد الفرماوى .
مادة رقم 2
تعين بوظيفة نائب بمجلس الدولة عضو هيئة النيابة الإدارية :
1- الشيماء عبد الفتاح على منصور .
مادة رقم 3
تكون أقدمية العضوات المشار إليهن بالمادتين الأولى والثانية بوظيفتى
مستشار مساعد من الفئة ب ونائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 9/ 3/ 2022
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 5 ذى القعدة سنة 1443ه
الموافق 5 يونية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق