الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 22 يونية سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ
6/6/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية
أسماؤهم وهم :
1 - عامر عبد الحكيم عامر محمد عامر .
2 - محمد أحمد محمد العدوى نوارة .
3 - أحمد أسعد أنيس على عبد المولى .
4 - سعد ربيع عطية عبد العزيز .
5 - حسين على محسب حسب .
6 - محمد أحمد أحمد نوح العطار .
7 - أحمد نجاح عطية محمد .
8 - أحمد السيد أحمد محمد عنب الجندى .
9 - محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد .
10 - محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح .
11 - عمر عبد السلام محمد عبد السلام محمد .
12 - محمود راضى عبد الباسط قبيصى .
13 - باسم سمير محمد عيسوى .
14 - أحمد جمال محمد عبد الظاهر .
15 - عوض صلاح محمد عوض .
16 - محمد خالد عبد الوكيل عبد الرحمن خورشيد .
17 - أحمد محمد عبد الرحيم سيد .
18 - أحمد عبد النبى محمد عبد المطلب .
19 - إسلام محمد السعيد جابر .
20 - عبد الرحمن خالد أحمد رأفت دسوقى .
21 - محمود رمضان حميدة خليفة .
22 - شريف محمود عبد اللطيف العمروسى .
23 - محمد عبد النبى عبد الفتاح عبد اللطيف بكر .
24 - محمود عيد عثمان أحمد .
25 - محمد صفوت على محمد على .
26 - أحمد الحسين محمد عبد المنعم السيد .
27 - محمود رجب محمد الحمدى .
28 - بلال محمد عبد الباقى أحمد .
مادة رقم 2
تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى بين
أقرانهم المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 22 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق