الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يوليو 2022

قرار رئيس الجمهورية 265 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة بوظيفة مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 22 يونية سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6/6/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم وهم :
1 - عامر عبد الحكيم عامر محمد عامر .
2 - محمد أحمد محمد العدوى نوارة .
3 - أحمد أسعد أنيس على عبد المولى .
4 - سعد ربيع عطية عبد العزيز .
5 - حسين على محسب حسب .
6 - محمد أحمد أحمد نوح العطار .
7 - أحمد نجاح عطية محمد .
8 - أحمد السيد أحمد محمد عنب الجندى .
9 - محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد .
10 - محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح .
11 - عمر عبد السلام محمد عبد السلام محمد .
12 - محمود راضى عبد الباسط قبيصى .
13 - باسم سمير محمد عيسوى .
14 - أحمد جمال محمد عبد الظاهر .
15 - عوض صلاح محمد عوض .
16 - محمد خالد عبد الوكيل عبد الرحمن خورشيد .
17 - أحمد محمد عبد الرحيم سيد .
18 - أحمد عبد النبى محمد عبد المطلب .
19 - إسلام محمد السعيد جابر .
20 - عبد الرحمن خالد أحمد رأفت دسوقى .
21 - محمود رمضان حميدة خليفة .
22 - شريف محمود عبد اللطيف العمروسى .
23 - محمد عبد النبى عبد الفتاح عبد اللطيف بكر .
24 - محمود عيد عثمان أحمد .
25 - محمد صفوت على محمد على .
26 - أحمد الحسين محمد عبد المنعم السيد .
27 - محمود رجب محمد الحمدى .
28 - بلال محمد عبد الباقى أحمد .

مادة رقم 2

تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى بين أقرانهم المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 22 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق