الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يوليو 2022

الطعن 14630 لسنة 88 ق جلسة 27 / 9 / 2020

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسن الغزيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل عمارة و عاطف عبد السميع ، يحيى رياض و هشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .

وأمين السر السيد / علي جودة.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 10 من صفر لسنة 1442 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14630 لسنة 88 ق .

المرفوع من
النيابة العامة . " طاعنة "
ضد
محمد محمود أحمد إبراهيم . " مطعون ضده "

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 5462 لسنة 2015 قسم أول الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 2111 لسنة 2015 (.
بأنه في يوم 25/ 11/ 2015 بدائرة قسم شرطة أول محافظة الإسماعيلية .
۱۔ ضرب المجنى عليه / عفيفي حسن عفيفي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وتوجه إليه بمحل عمله بالصيدلية متعدياً عليه بيده أسفل مؤخرة رأسه وأعلى خلفية عنقه واقتاده قسرا بسيارة الشرطة وهو مجهشا ًبالبكاء ودفعه بيده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
2 قبض على المجنى عليه السالف الذكر بأن اقتاده إلى ديوان قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين وقد صاحب ذلك تعذيبه البدني بأن تعدى عليه بالضرب محل الاتهام الأول ودفعه في صدره على النحو المبين بالتحقيقات.
3 وهو من أرباب الوظائف العمومية " معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية أول " ارتكب تزويرا ًفي محرر رسمي هو محضر الضبط والمؤرخ في 26/ 11/ 2015 محل التحقيقات بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه بأن أثبت به إبلاغه من أحد مصادره السرية باتجار المجني عليه في الأقراص المخدرة وتواجده أمام الصيدلية واحتفاظه ببعضها بداخل سيارة وانتقاله إلى مكان تواجده ومشاهدته رفقه شخصين فرا لرؤيته من أمام الصيدلية ذلك على خلاف الحقيقة وعدم ضبطه أية أقراص مخدرة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4 استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق الأخير فيما زور من أجله بأن قدمه للنيابة العامة للاعتداد بما أورده به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
5 بصفته السابقة استعمل القسوة مع المجنى عليه السالف الذكر اعتماداً على وظيفته بأن أخل بشرفة وأحدث الاماً ببدنة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات .
6 سب المجني عليه السالف الذكر والمجني عليها / ريم أحمد محمد بأن وجه إليهما - علانية الألفاظ المبينة بالأوراق والماسة بالشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في 7/ 3/ 2018 حضورياً ببراءة / محمد محمود أحمد إبراهيم مما أسند إليه .
و بتاريخ 22/ 5/ 2018 قرر السيد الأستاذ المستشار / ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من السيد الأستاذ المستشار/ ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وإذ نظرت محكمة النقض الأوراق وبجلسة 23 يونيو 2019 حكمت بنقض الحكم وتحديد جلسة 27 أكتوبر 2019 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان الشهود و المتهمين للحضور و تداولت الأوراق بالجلسات وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
وحيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمد محمود أحمد إبراهيم والذي يعمل ضابط شرطة (معاون مباحث قسم أول الإسماعلية) توجه بتاريخ 25/ 11/ 2015 رفقة قوة من الشرطة صوب صيدلية د/ ريم والتي تواجد بها المجني عليه د/ عفيفي حسني عفيفي زاعماً على خلاف الحقيقة أن مصدره السري أخبره بقيام المجني عليه بمحاولة إتمام صفقة إتجار في المواد المخدرة و فور وصوله استدعي المجني عليه لخارجها وطلب منه مفاتيح سيارة زوجته د/ ريم أحمد يوسف والتي كانت تقف خارج الصيدلية وقام بفتحها وتفتيشها فلم يعثر علي ثمة ممنوعات ثم اصطحب المجني عليه لداخل الصيدلية وأجرى تفتيشها ولم يعثر علي ثمة شيء و آنذاك تعدى على المجني عليه بالضرب بيده أعلي عنقه ( وأسفل مؤخرة رأسه) ثم اقتاده خارج الصيدلية وهو يوجه إليه عبارات السب " بأنه دكتور بهايم وحمير " وأجبره علي الركوب بالصندوق الخلفي لسيارة الشرطة ولم يعبأ بتوسلاته بأنه سوف يتبعه بمستندات ملكية السيارة التي تحتفظ بها زوجته بالمنزل أو بحالته المرضية" إجراء عملية بالقلب التي أخبره بها جيران الصيدلية/ محمد ثابت علي محمود وإسماعيل عبد المنعم محمد وأنه لا يمكن تحمله تلك الإهانات إلا أنه استمر في فعله وقبض عليه قبضاً باطلاً وتوجه به صوب قسم شرطة أول الإسماعلية واستعمل القسوة معه اعتماداً علي سلطة وظيفته وأجبره بالوقوف في طابور عرض متهمين سبق وأن قام بالقبض عليهم قبل توجهه للصيدلية وهما محمود عبد الخالق محمد متولي وشهرته كامبا ومحمد مصطفي سلام حافظ ومحمد محمود محمد حسن وهو يعاني من صعوبة شديدة في التنفس ومجهشاً في البكاء وحينما جلس أرضاً نهره المتهم وطلب منه الوقوف وسب زوجته المجني عليها بلفظ "شرموطة" مما عرض المجني علية لأزمة نفسية أدت إلي انفعال نفساني أسلس إلي وفاته حسبما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي أحمد سعد الدين علي من أن إصابة المجني عليه عبارة عن كدم أسفل مؤخرة الرأس وأعلي خلفية العنق مع وجود حالة مرضية متقدمة بالقلب وضيق شديد بالشرايين التاجية المغذية للقلب مع وجود جلطة بها مظاهر التئاميه مع وجود دعامة معدنية بالشريان التاجي الأيسر وأن الإصابة لا تُحدث بمفردها الوفاة ولكنها حدثت نتيجة الانفعال النفساني الشديد المصاحب لواقعة التعدي عليه بالضرب وما صاحبه من واقعتي القبض والسب مما تسبب في زيادة تأثير حمل العبء النفسي علي القلب المعتل وحدوث الوفاة وحتي يتسنى للمتهم الهروب مما اقترفه من جرائم قام بتحرير محضر مؤرخ 26/ 11/ 2015 الساعة الوحدة والنصف صباحاً أثبت فيه علي خلاف الحقيقة بورود اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية مفاده قيام المجني عليه بتواجده أمام صيدلية زوجته رفقة شخصين ويتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها بالسيارة المملوكة لزوجته فانتقل والقوه المرافقة فأبصره علي الحالة التي تم إخباره بها ويمارس ذلك النشاط وفر الشخصان اللذان برفقته بمجرد رؤيتهما للضابط ودلف المجني عليه لداخل الصيدلية فتتبعه وتمكن من ضبطه بعد أن ترك باب السيارة الأيمن الامامي مفتوحاً وقد أكدت القوة المرافقة كذب تلك الأقوال وأن المتهم عمد إلي تزوير ذلك المحضر واستعمله بأن قدمه لجهات التحقيق (النيابة العامة) تدليلاً علي زعمه.
وحيث إن الواقعة علي الصورة المتقدمة قد توافرت الأدلة علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من ريم أحمد محمد أحمد يوسف، وإسماعيل عبد المنعم محمد إسماعيل، ومحمد ثابت علي محمود، وريهام مصطفي محمد مصطفي القرشي، ومحمد مصطفي سلام حافظ، ومحمد محمود محمد محمد حسن، ومحمود عبد الخالق محمد متولي وشهرته كامبا، وصفوت عبد المقصود أحمد مهدي، وإيهاب محمود أحمد عثمان، ومحمد بكر صديق أنور، والطبيب الشرعي أحمد سعد الدين علي، وما قرره كل من كمال محمد عبد اللطيف ومحمد سليمان إبراهيم، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية. *فقد شهدت ريم أحمد محمد أحمد يوسف مالكة ومديرة الصيدلية التي ضُبط بها زوجها المجني عليها شهدت بأن زوجها مريض بمرض عضال بالقلب وسبق اجراء عملية قلب مفتوح له وتركيب دعامات، وأنها بتاريخ الواقعة لم تكن متواجدة بالصيدلية وأنها أبلغت من الشاهدة الرابعة ريهام مصطفي محمد مصطفي - العاملة بالصيدلية - بحضور الضابط المتهم رفقة قوة من الشرطة الي الصيدلية وقيامه بالقبض علي زوجها المجني عليه وضبط سيارتها الملاكي واقتياده قسراً دون وجه حق إلي قسم شرطة أول الإسماعيلية فهرعت إليه وشاهدته واقفاً في طابور عرض المقبوض عليهم بوحدة المباحث مجهشاً بالبكاء ثم سقط مغشياً عليه ولم تفلح محاولات إسعافه وتم نقله بسيارة الإسعاف إلي المستشفى متوفياً، وأضافت بأن المتهم سبق وأن حضر منذ عدة أشهر سابقة لتاريخ الواقعة بسيارة الشرطة إلي ذات الصيدلية وتعرض لزوجها المجني عليه وأجرى تفتيشاً للصيدلية وسيارتها دون وجه حق ولم يعثر علي أية ممنوعات.*وشهد إسماعيل عبد المنعم محمد إسماعيل بأنه يمتلك مخبزاً مجاوراً لصيدلية الشاهدة الأولي وأنه بتاريخ الواقعة حضر الضابط المتهم بسيارة الشرطة أمام الصيدلية وقام بالنداء علي الطبيب المجني عليه طالباً منه مفتاح السيارة الملاكي المتواجدة أمام الصيدلية الخاصة بزوجته ثم اجرى وأحد أمناء الشرطة المرافقين له تفتيشها ولم يعثر على شيء ، ثم دلف إلى داخل الصيدلية مع المجني عليه حيث أجرى تفتيشها، وآنذاك أبصر الضابط المتهم وهو يتعدى بالضرب بيده علي المجني عليه أعلي عنقه ثم اقتاده إلي خارج الصيدلية، وآنذاك استجدى المجني عليه المتهم حسن التعامل معه لكونه طبيبا فنهره الضابط قائلاً " أنت دكتور حمير اخرس وما تتكلمش معايا كدة وأنا هعرفك لما نروح القسم " وتدخل الشاهد الثالث مخبراً المتهم بحالة المجني عليه المرضية بالقلب فلم يُعره اهتماماً واقتاده بسيارة الشرطة إلي القسم. *وشهد محمد ثابت علي محمود بأنه يمتلك محل هواتف محمولة مجاور للصيدلية وأنه حال حدوث الواقعة تلقى اتصالاً هاتفياً من العاملة لديه مفاده تواجد ضابط شرطة بصيدلية المجني عليه أمامها متعدياً عليه بألفاظ سب بالقول (أنت دكتور بهايم وحمير مالك انت ومال الصيدلية وانت بتسأل وتقولي إذن نيابة هاخدك من غير إذن نيابة وأوريك القانون ده عامل ازاي- اركب عربية البوكس، فتدخل هذا الشاهد طالباً من الضابط مراعاة الحالة المرضية بالقلب للمجني عليه فنهرة دافعا ًالمجني عليه بيده لركوب سيارة الشرطة من الخلف واقتاده للقسم بدون وجه حق، وأردف بأنه حال تواجده خارج القسم تناهى إلي سمعه صوت صراخ وضجيج بداخل القسم فدخل مسرعاً وأبصر المجني عليه مغشياً عليه بغرفة ضابط المباحث وحضرت سيارة الإسعاف ونقلته للمستشفى رغم وفاته، وأنهى أقواله بأن الشاهد السابع(محمود كامبا) أخبره بأنه الضابط المتهم سب المجني عليه حال وقوفه معه قبيل وفاته" قائلاً (مراتك دي شرموطة ومتناكة ) فوضع يده علي صدره ثم سقط مغشياً عليه.*وشهدت ريهام مصطفي محمد بأنها كانت رفقة خطيبها الشاهد الثالث حال تلقيه المكالمة الهاتفية بتواجد الشرطة بالصيدلية المملوكة لزوجة المجني عليها فتوجهت رفقة خطيبها إلي تلك الصيدلية وآنذاك هاتفت زوجة المجني عليه لإخبارها بالواقعة وحال وقوفها تناهى إلي سمعها حديثاً يدور بين الضابط والمجني عليه حول مستندات ملكية السيارة بأسلوب عنيف ومهين وأضافت بأن الضابط المتهم حضر منذ عدة أشهر سابقة علي تاريخ الواقعة للصيدلية وتعدى على المجني عليه بألفاظ مهينة وقام بتفتيش السيارة المملوكة لزوجته. وشهد محمد مصطفي سلام حافظ بقيام الضابط المتهم بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بالطريق العام في تاريخ الواقعة واقتاده بسيارة الشرطة- بعد أن ألقى القبض علي المدعو محمود محمد حسن- حتى وقف أمام الصيدلية محل الواقعة والتي لم يكن أحد من الأشخاص متواجداً أمامها آنذاك سوى سيارة ملاكي موصده الأبواب قام الضابط بتفتيشها بعد أن أحضر إليه المجني عليه مفتاحها بناءً على طلبه ثم دلف إلي الصيدلية وظل متواجداً بداخلها لمدة عشر دقائق تناهي خلالها إلي سمعه صوت شجار ثم خرج المتهم مصطحبا ًالمجني عليه وأمره بركوب الصندوق الخلفي لسيارة الشرطة مع المقبوض عليهم ولم يستجب لتوسلاته بأنه سيحضر خلفه بسيارة زوجته كما لم يعر اهتماماً للمارة الذين أخبروه أنه يعاني من مرض بالقلب، وأضاف بأن المجني عليه كان واقفاً في طابور عرض المقبوض عليهم بداخل وحدة المباحث بالقسم وكان ممسكاً بصدره ويعاني من صعوبة في التنفس واحمرار بالوجه وحينما جلس أرضاً نهره المتهم وأمره بالوقوف ثم فوجي بسقوطه مغشياً عليه.
وشهد محمد محمود محمد محمد حسن بمضمون ما شهد به سابقة وأضاف بأن المجني عليه أجهش في البكاء منهاراً بمجرد ركوبه سيارة الشرطة من الخلف بناءً علي أمر المتهم.
وشهد محمود عبد الخالق محمد متولي وشهرته كامبا بمضمون ما شهد به الشاهدين السابقين وأضاف أنه حال تواجده بالصندوق الخلفي لسيارة الشرطة أثناء وقوفها أمام الصيدلية سمع تعدي المتهم علي المجني عليه بألفاظ سب قائلاً عبارة" أنت دكتور حمير وبهايم ما بتفهمش حاجة وان هعرفك أنا مين" ثم أمره بركوب الصندوق الخلفي لسيارة الشرطة واقتادهم إلي ديوان القسم وكان مجهشاً بالبكاء وأثناء تواجدهم بوحدة المباحث هدد المجني عليه بتلفيق قضية سرقة للسيارة المضبوطة فأخبره بأنها ملك زوجته فتعدى عليه المتهم بالقول" ما تقولش مراتي دي شرموطة" ودفعه بيده في صدره ثم فوجئ بسقوطه مغشياً عليه ممسكاً بصدره ولم يستجب لمحاولة إفاقته وأخبرهم المسعف بوفاته ثم جرى نقله للمستشفى. *وشهد صفوت عبد المقصود أحمد مهدي نقيب صيادلة الإسماعيلية بأن الشاهدة الأولي أبلغته هاتفياً بواقعة القبض على زوجها المجني عليه من داخل الصيدلية دون مسوغ قانوني واحتجازه بقسم شرطة أول فتوجه إلي القسم فشاهد المجني عليه واقفاً في طابور عرض أمام وحدة المباحث منكسر النفسية فتجاهله ودخل إلي رئيس وحدة المباحث وأثناء نقاشه معه واستفساره عن مشروعية القبض عليه تناهي إلي سمعه صوت صراخ فخرج ووجد المجني عليه مسجىً علي أريكة محاولين إفاقته دون جدوى ثم حضرت سيارة الإسعاف وأخبرهم المسعف بوفاته وتم نقله للمستشفى متوفياً.
وشهد إيهاب محمود وأحمد عثمان بسابقة حضور المتهم في شهر رمضان السابق على الواقعة لذات الصيدلية وتعديه على المجني عليه بألفاظ مهينة وتفتيش السيارة المملوكة لزوجته دون مبرر وآنذاك تدخل محمد بكر مستفسراً من الضابط عن سبب تفتيش السيارة والسؤال عن أوراقها رغم أنها واقفة ومغلقة فدفعه في صدره.
وشهد محمد بكر صديق أنور بمضمون ما شهد به سابقة.
وشهد أحمد سعد الدين علي (الطبيب الشرعي) أنه بتشريج جثة المجني عليه تبين إصابته بكدمة أسفل مؤخرة الرأس وأعلى خلفية العنق وأن تلك الإصابة جائزة الحدوث باستخدام جسم صلب أو باليد وأنه يتصور حدوثها من مثل التعدي عليه باليد وأن هذه الكدمة ليست السبب المباشر لوفاة المجني عليه إذ إن وفاته تعزى بسبب الحالة المرضية التي يعاني منها بالقلب وإنه نظراً لحالته المرضية المُتقدمة بالقلب وضيق الشريان التاجي الأيسر المحيطي مع احتقان شديد بعضلة القلب ومظاهر قصور بالدورة الدموية التاجية فإن أقل مجهود نفسي أو بدني يمكن أن يؤثر عليه موجهاً تخلف انفعال نفساني شديد من جراء التعدي عليه بالضرب مما تسبب في زيادة الحمل علي القلب المعتل وحدوث الوفاة.
وقرر كمال محمد عبد اللطيف مساعد ثالث شرطة وأحد أفراد القوة المرافقة للمتهم واستدلالاً بالتحقيقات- بعدم صحة ما سطره المتهم بمحضره المؤرخ 26/ 11/ 2015 مقرراً بأنه عقب وصولهم بسيارة الشرطة إلى الصيدلية لم يكن أحداً متواجداً أمامها ولم يكلف المتهم أيًّا من أفراد الشرطة ملاحقة أحد وأن السيارة الملاكي كانت واقفة أمام الصيدلية موصده الأبواب، وأن المتهم كلف أمين الشرطة مصطفي أبو طالب. بإحضار الطبيب المجني عليه من داخل الصيدلية ومعه مفتاح السيارة وأجريا تفتيش السيارة ولم يعثرا بداخلها على شيء، ثم اصطحب المجني عليه إلي داخل الصيدلية ومعه أميني الشرطة محمود اليمني ومصطفي أبو طالب وظلوا بداخلها حوالي خمسة عشره دقيقة ثم خرج المتهم قابضاً علي المجني عليه والذي أخبره بأنه مريض قلب ولا يستطيع ركوب سيارة الشرطة ولا يتحمل الإهانات فقال له عبارة" تعبان على نفسك اركب البوكس علشان ما تتهزأش أكتر من كده انت راجل كبير" فأمتثل المجني عليه لأمره وركب بالصندوق الخلفي لسيارة الشرطة ووضع يده على قلبه وانهار في البكاء وأخذ يردد" أنا تعبان و هيظلمني " فأخذ الشاهد يهدأ من روعه ولكنه استمر في البكاء، وأضاف بأنه أثناء تواجده بوحدة المباحث بالقسم شاهد المتهم المجني عليه جالساً أرضاً فنهره بصوت مرتفع قائلاً" أقف يا حبيبي أنت لسه شوفت حاجة أنا هأوريك".
وقرر محمد سليمان إبراهيم هاشم- أمين شرطة ثالث - وأحد أفراد القوة المرافقة - استدلالاً بالتحقيقات بمضمون ما قرره سابقه وأضاف بتعدي الضابط المتهم على المجني عليه قبيل اقتياده لقسم الشرطة أمام الصيدلية بقوله" أنت دكتور بهايم وحمير وانت مابتفهمش واركب البوكس" وأردف بسابقه قيام المتهم بالتوجه لذات الصيدلية منذ حوالي شهرين سابقين على تاريخ الواقعة وأنه كان مصاحباً له ضمن القوة المرافقة وقام بتفتيش ذات السيارة ولم يعثر بداخلها على ثمة ممنوعات وآنذاك اقتاد الضابط المجني عليه إلى قسم الشرطة ثم تركه ينصرف دون تحرير محاضر.
وثبت بتقرير الصفة التشريحية مضمون ما قرره الطبيب الشرعي أحمد سعد الدين علي بالتحقيقات.
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة - بحسبانها محكمة موضوع - لم يحضر المتهم وحضر عنه محام- بتوكيل يبيح له ذلك ودفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والوفاة وأن وفاة المجني عليه تعزى لحالته المرضية بالقلب، وببطلان مقاطع الفيديو المسجلة المقدمة من زوجة المجني عليه، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وأن أياً منهم لم يشاهد الواقعة، واختتم مرافعته بطلب براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب ووفاة المجني عليه وأن وفاة الأخير تعزى لحالته المرضية بالقلب، فإنه مردود بما هو مقرر من أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، وكان المتهم عقب قيامه بالتعدي بالضرب بيده علي المجني عليه أسفل مؤخرة رأسه وأعلى خلفية عنقه وإلقاء القبض الباطل عليه وسبه وإصراره علي اصطحابه بالصندوق الخلفي لسيارة الشرطة رفقة مقبوض عليهم آخرين رغم إبلاغه من شهود الواقعة بحالته المرضية بالقلب وتوسلات المجني عليه وإجبار الأخير على الوقوف في طابور عرض المقبوض عليهم أمام وحده المباحث- علي النحو السالف بسطه- وما صاحب ذلك من انفعال جسماني شديد أدي إلي زيادة الحمل على القلب المعتل وحدوث الوفاة فإن في ذلك جميعه ما يحقق مسئوليته- في صحيح القانون- عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان مقاطع الفيديو المسجلة المُقدمة من زوجة المجني عليه، فمردود بأن الحكم لم يعول على أية دليل مستمد من هذه المقاطع، ومن ثم فإنها تلتفت من الرد علي ما أثاره دفاع المتهم بشأنها ذلك أن المحكمة لا تلتزم بالرد علي دفاع يتصل بدليل لم تأخذ به،.
وأما بخصوص ما يثيره المدافع عن المتهم بشأن تناقض أقوال شهود الإثبات، فإن المحكمة كانت على بنية من تناقض شهود الإثبات في بعض التفصيلات التي لم تركن اليها ولم تكن ذات أثر في تكوين عقيدتها من جماع أقوالهم التي لم يختلفوا عليها أو يتناقضوا فيها، ومن ثم تلتفت المحكمة عن قالة التناقض التي يثيرها المدافع عن المتهم.
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا على ما أبداه المدافع عنه من دفاع بغية محاولة تجريح أدلة الثبوت في الدعوى تأدياً إلى التشكيك فيها، بقالة إن الشهود لم يشاهدوا واقعة الدعوى، فإنه يكفي المحكمة رداً عليها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وركنت إليها، وعولت عليها في تكوين عقيدتها .
ومن حيث إنه لما تقدم، يكون قد ثبت للمحكمة أن:
المتهم محمد محمود أحمد إبراهيم
بأنه في يوم 25/ 11/ 285 بدائرة قسم أول الإسماعلية محافظة الإسماعيلية.
1- ضرب عمداً المجني عليه/ عفيفي حسني عفيفي فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته علي النحو المبين بالأوراق.
2- قبض على المجني عليه السالف الذكر واحتجزه بقسم شرطة أول الإسماعيلية دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته موظفا ًعاماً معاون مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية" استعمل القسوة مع المجني عليه السالف الذكر بأن أحدث آلاماً ببدنه وكان ذلك اعتماداً على سلطة وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
4- بصفته موظفاً عمومياً " معاون مباحث قسم شرطة اول الإسماعيلية" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 26/ 11/ 2015 يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على غير الحقيقة إبلاغه من أحد مصادره باتجار المجني عليه في الأقراص المخدرة وتواجده أمام الصيدلية واحتفاظه ببعضها بداخل سيارة متواجدة أمامها وانتقاله إلي مكان تواجده الآنف البيان فأبصره رفقة شخصين فرا بمجرد رؤيته علي النحو المبين بالتحقيقات.
5- استعمل المحرر المزور السالف الذكر بأن قدمه للنيابة العامة للاعتداد بما أورده به مع علمه بتزويره.
6- سب المجني عليه السالف الذكر بأن وجه إليه علانية الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تخدش الشرف والاعتبار.
الأمر الذي يتعين معه عقابه عملاً بالمواد 129، 171، 211، 213، 214، 236/ 1، 280، 306 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه نظراً للارتباط القائم بين الجرائم الثلاثة الأول المسندة إلى المتهم فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى، كما أن الجريمتين الرابعة والخامسة المسندتين إلى المتهم انتظامهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي، بعقوبة الجريمة الرابعة الأشد وذلك كله عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوي وملابساتها معاملة المتهم بالرأفة في حدود ما تخوله المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الخمسة الأول.
وحيث إنه بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمتان الرابعة والخامسة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود الي مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بتنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55/ 1، 56/ 1 قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة المحرر المزور عملاً بالمادة30 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من ورثه المجني عليه، فإنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات قضت في المحاكمة الأولى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، ولم يكن حكمها في هذا الخصوص- محلاً للطعن سواء من المدعين بالحقوق المدنية أو المدعي عليه فيها، ومن ثم فقد أضحت الدعوى المدنية التبعية غير مطروحة أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بمعاقبة المتهم محمد محمود أحمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاثة الأول ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن التهمتين الرابعة والخامسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأخيرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع مصادرة المحرر المزور المضبوط وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأخيرة وألزمته المصاريف الجنائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق