التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.الحكم كاملاً
مصادرة الكفالة في الطعن. شرط القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م 270 ق مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق