أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً
عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة.الحكم كاملاً
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً
إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة .الحكم كاملاً
علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه.الحكم كاملاً
الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح، ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر.الحكم كاملاً
مسئولية الوالد عن فعل ابنه. لا قيام لها إذا كان الابن عند ارتكاب الحادثة متجاوزاً الخامسة عشرة. الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهي بانتهائها.الحكم كاملاً
ترك بعض الركاب واقفين على سلم السيارة. إصابة أحدهم بسبب ذلك. مسئولية الكمساري. دفعها بعد استجابة البوليس إلى طلب المساعدة في إنزال الركاب الزائدين. لا يجدي.الحكم كاملاً
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور في الطرقات، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذي سئل عنه، فلا تقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن مسئولية صاحب البناء على تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدّم بنائه ليس أساسها مجرّد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك.الحكم كاملاً
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري، لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه، فلا مسئولية عليه ولا على المسئول عن الحق المدني، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهري.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق